القول فى الحول

القول فى الحول

القول فى الحول

مسألة : 1

يتحقق الحول بتمام الاحد عشر ، و الظاهر أن الزکاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثانى عشر فتصير ملکا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر ، فلا يجوز للمالک التصرف فى النصاب تصرفا معدما لحقهم ، و لو فعل ضمن ، نعم لو اختل أحد الشروط من غير اختيار کأن نقص من النصاب بالتلف فى خلال الشهر الثانى عشر يرجع الملک إلى صاحبه الاول و ينقطع الوجوب ، و الاقوى احتساب الشهر الثانى عشر من الحول الاول لا الثانى ، و أما الشهر الاحد عشر فکما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار جاز له التصرف فى النصاب بما يوجب اختلالها بأن عاوضها بغير جنسها و إن کان زکويا أو بجنسها کغنم سائمة ستة أشهر بغنم أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غير ذلک ، بل الظاهر بطلان الحول بذلک و إن فعله فرارا من الزکاة .

مسألة : 2

لو کان مالکا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال فإن أخرج فى کل سنة زکاته من غيره تکررت لبقاء النصاب حينئذ و عدم نقصانه ، نعم لو أخر إخراج الزکاة عن آخر الحول و لو بزمان يسير کما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلک المقدار ، فلا يجري النصاب فى الحول الجديد إلا بعد إخراج زکاته من غيره ، ولو أخرج زکاته منه أو لم يخرج أصلا ليس عليه إلا زکاة سنة واحدة ، و لو کان مالکا لما زاد عن النصاب و مضى عليه أحوال و لم يؤد زکاته تجب عليه زکاة ما مضى من السنين بما زاد على تلک الزيادة بواحد ، فلو کان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضى عليه أحوال و لم يؤد زکاتها تجب عليه زکاة سنتين ، و لو کان عنده إثنتان و أربعون تجب عليه زکاة ثلاث سنين و هکذا ، و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب .

مسألة : 3

مالک النصاب إذا حصل له فى أثناء الحول ملک جديد بالنتاج أو بالارث أو الشراء و نحوها فإن کان بمقدار العفو ولم يکن نصابا مستقلا و لا مکملا لنصاب آخر فلا شى‌ء عليه ، کما إذا کانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين ، أو خمس من الابل فولدت أربع ، و أما لو کان نصابا مستقلا کما لو ملک فى أول السنة خمسا من الابل و بعد ستة أشهر ستا و عشرين أو مکملا لنصاب آخر بأن کان بمقدار لو انضم إلى الاصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلک النصاب و دخل فى نصاب آخر ، کما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشرا أو ثلاثون منه أحد عشر ، و منه ما إذا ملک خمسا من الابل ثم ملک بعد ستة أشهر مثلا خمسا ، فإن تلک الخمس مکملة للخمس السابقة و ليست مستقلة ، فالخمس نصاب ، و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان ، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه ، ففى الاول يعتبر لکل من القديم و الجديد حول بانفراده ، ففى المثال المتقدم بجب عليه فى آخر سنة الخمس شاة ، و فى آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثم يترک سنة الخمس و يستأنف للمجموع حولا ، و کذا لو ملک فى اثناء السنة نصابا مستقلا کست و ثلاثين و ست و أربعين و هکذا ، و يکون مبدأ حول النتاج أو الملک الجديد حصول الاخير الذي

کمل به النصاب لو کان التحقق متفرقا ، و فى الثانى يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الاصل ، و يکون مبدأ حول المجموع عند زمان إنتهاء حول الاصل ، و ليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعى حتى فيما إذا کانت أمها معلوفة على الاقوى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS