المطلب الاول
يعتبر فيها أمران : الاول بلوغ النصاب ، و هو خمسة أوسق ، و الوسق ستون صاعا ، فهو ثلاثمأة صاع ، و الصاع تسعة أرطال بالعراقى ، و ستة بالمدنى لانه أربعة أمداد ، و المد رطلان و ربع بالعراقى ، و رطل و نصف بالمدنى ، فيکون النصاب ألفين وسبعمأة رطل بالعراقى ، و ألفا و ثمانمأة رطل بالمدنى ، و الرطل العراقى مأة و ثلاثون درهما عبارة عن إحدى و تسعين مثقالا شرعيا و ثمانية و ستين مثقالا و ربع مثقال صيرفى ، و بحسب حقة النجف التى هى عبارة عن تسعمأة و ثلاثة و ثلاثين مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال ، و بعيار الاسلامبول و هو مأتان و ثمانون مثقالا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا ، و بالمن الشاهى المتداول فى بعض بلاد إيران الذي هو عبارة عن ألف و مأتى مثقال و ثمانين مثقالا صيرفيا مأة من و أربعة و أربعون منا إلا خمسة و أربعين مثقالا صيرفيا ، و بالمن التبريزي المتداول فى بعض بلاد إيران مأتان و ثمانية و ثمانون منا إلا خمسة و أربعين مثقالا صيرفيا ، و بالکيلو المتعارف فى هذا العصر (
فلا زکاة فى الناقص عن النصاب ولو يسيرا ، کما أنه تجب فى النصاب و ما زاد عليه و لو يسيرا .
مسألة 1 :
المدار فى بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و إن کان زمان التعلق قبل ذلک ، فلو کان عنده خمسة أوسق من الرطب لکن ينقص عنها حال الجفاف فلا زکاة ، حتى أن مثل البربن و شبهه مما يؤکل رطبا إنما تجب الزکاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا و إن قل التمر منه ، و لو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزکاة .
مسألة 2 :
إذا کان له نخيل أو کروم أو زروع فى بلاد متباعدة يدرک بعضها قبل بعض و لو بشهر أو شهرين أو أکثر يضم بعضها إلى بعض بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد ، و حينئذ إن بلغ ما أدرک منه النصاب تعلق الوجوب به و أخرج ما هو فريضته ، و ما لم يدرک يجب ما هو فريضته عند إدراکه قل أو کثر ، و إن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراکه تربص حتى يدرک ما يکمل النصاب ، و لو کان له نخل يطلع أو کرم يثمر فى عام مرتين ضم الثانى إلى الاول على إشکال .
الامر الثانى التملک بالزراعة إن کان مما يزرع أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملکه قبل تعلق الزکاة فتجب عليه الزکاة على الاقوى فيما إذا نمت مع ذلک فى ملکه و على الاحوط فى غيره .
مسألة 3 :
المشهور عند المتأخرين أن وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحب فى الزرع و حين بدو الصلاح أعنى حين الاصفرار أو الاحمرار فى ثمرة النخل و عند انعقاد الحصرم فى ثمرة الکرم ، و الاقوى أن المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا ، و لا يترک الاحتياط فى الزبيب فى الثمرة المترتبة على القولين فى المسألة .
مسألة 4 :
وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب ، و هذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن ، و يجوز للساعى مطالبة المالک فيه و يلزمه القبول ، و لو طالبه قبله لم يجب عليه القبول و فى جواز الاخراج فى هذا الحال إشکال ، بل الاقوى عدمه لو انجر الاخراج إلى الفساد و لو قلنا بأن وقت التعلق حين بدو الصلاح .
مسألة 5 :
لو أراد المالک الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز ، و وجب أداء الزکاة على الاحوط من العين أو القيمة بعد فرض بلوغ تمرها و زبيبها النصاب و إن کان الاقوى عدم الوجوب .
مسألة 6 :
يجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ و بعد التعلق من نفس الثمر أو قيمته .
مسألة 7 :
لو ملک نخلا أو کرما أو زرعا قبل زمان التعلق فالزکاة عليه فيما نمت مع ذلک فى ملکه على الاقوى ، و فى غيره على الاحوط کما مر ، فيجب عليه إخراج الزکاة بعد التعلق مع إجتماع الشرائط ، بخلاف ما إذا ملک بعد زمان التعلق فإن الزکاة على من انتقل عنه ، ممن کان مالکا حال التعلق و لو باعه مثلا قبل أداء ما عليه فهو فضولى بالنسبة إلى حصة الزکاة يحتاج إلى إجازة الحاکم ، فإن أجاز رد الثمن إليه بالنسبة و رجع إلى البائع به ، و إن رده أدى الزکاة و له الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة ، هذا إذا أحرز عدم التأدية ، و مع إحرازها أو احتمالها لا شىء عليه .
مسألة 8 :
لو باع الزرع أو الثمر و شک فى أن البيع کان بعد زمان التعلق حتى تکون الزکاة عليه أو قبله حتى تکون على المشتري لم يکن عليه شىء إلا إذا علم زمان التعلق و جهل زمان البيع ، فيجب عليه حينئذ إخراجها على الاقوى ، و لو شک المشتري فى ذلک فإن کان قاطعا بأن البائع لم يؤد زکاته على تقدير کون الشراء بعد زمان التعلق يجب عليه إخراجها مطلقا على الاحوط فيما إذا احتمل أن الشراء فى زمان تم نماء الزرع و لم ينم فى ملکه ، و على الاقوى فى غيره ، و إن لم يکن قاطعا بذلک بل کان قاطعا بأدائها على ذلک التقدير أو احتمله ليس عليه شىء مطلقا حتى فيما إذا علم زمان البيع و شک فى تقدم التعلق و تأخره على الاقوى ، و إن کان الاحوط فى هذه الصورة إخراجها .
مسألة 9 :
لو مات المالک بعد تعلق الزکاة و قبل إخراجها تخرج من عين ما تعلقت به الزکاة إن کان موجودا ، و من ترکته إن تلف مضمونا عليه ، نعم لورثته أداء قيمة الزکوي مع بقائه أيضا ، ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط على الاحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموه و قبل تعلق الوجوب ، و على الاقوى إذا کان الانتقال قبل تمامه ، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب أو اختل بعض شروط أخر فلا زکاة ، و لو لم يعلم أن الموت کان قبل التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زکاة حصته على الاقوى فى بعض الصور ، و على الاحوط فى بعض ، و من لم يلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شىء إلا إذا علم زمان التعلق و شک فى زمان الموت فتجب على الاقوى .
مسألة 10 :
لو مات الزارع أو مالک النخل و الکرم و کان عليه دين فإن کان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزکاة کما مر حتى فيما إذا کان الدين مستوعبا للترکة ، و لا يتحاص الغرماء مع أرباب الزکاة إلا إذا صارت فى ذمته فى زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط ، فيقع التحاص بينهم کسائر الديون ، و إن کان موته قبل تعلق الوجوب فإن کان قبل ظهور الحب و الثمر فمع استيعاب الدين الترکة و کونه زائدا عليها بحيث يستوعب النماءات أيضا لا تجب على الورثة الزکاة ، بل تکون کأصل الترکة بحکم مال الميت على الاقوى يؤدى منها دينه ، و مع إستيعابه الترکة و عدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من الترکة أصلا و نماء بحکم مال الميت بنحو الاشاعة بينه و بين الورثة ، و لا تجب الزکاة فيما يقابله ، و يحسب النصاب بعد توزيع الدين على الاصل و الثمرة ، فإن زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع و بلغت النصاب تجب الزکاة عليه ، و لو تلف بعض الاعيان من الترکة يکشف عن عدم کونه مما يؤدى منه الدين ، و عدم کونه بحکم مال الميت ، و کان ماله فيما سوى التالف واقعا ، و منه يظهر الحال لو کان الموت بعد ظهوره و قب
تعلق الوجوب ، نعم الاحتياط بالاخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم مطلقا حسن سيما فيما کان الموت قبل ظهوره ، و لو کان الورثة قد أدوا الديون أو ضمنوه برضا الديان قبل تعلق الوجوب وجبت الزکاة على من بلغ سهمه النصاب مع اجتماع الشرائط .
مسألة 11 :
فى المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترک بين المالک و العامل تجب على کل منهما الزکاة فى حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه ، بخلاف الارض المستأجرة للزراعة ، فإن الزکاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط ، و ليس على المؤجر شىء و إن کانت الاجرة من الجنس الزکوي .
مسألة 12 :
فى المزارعة الفاسدة تکون الزکاة على صاحب البذر ، و أجرة الارض و العامل من المؤن ، و فى المساقاة الفاسدة تکون الزکاة على صاحب الاصول ، و تحسب أجرة مثل عمل المساقى من المؤن .
مسألة 13 :
لو کان عنده أنواع من التمر کالزاهدي ، و الخستاوي و القنطار و غير ذلک يضم بعضها إلى بعض فى بلوغ النصاب ، و الاحوط الدفع من کل نوع بحصته و إن کان الاقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الکل و إن اشتمل على الاجود ، و لا يجوز دفع الردي عن الجيد على الاحوط ، و هکذا الحال فى أنواع العنب .
مسألة 14 :
يجوز تقبل کل من المالک و الحاکم من يبعثه حصة الاخر بخرص أهل الخبرة ، و الظاهر أن التخريص هاهنا کالتخريص فى المزارعة مما وردت فيها النصوص ، و هو معاملة عقلائية برأسها ، و فائدتها صيرورة المال المشاع معينا على النحو الکلى فى المعين فى مال المتقبل ، و لابد فى صحتها وقوعها بين المالک و ولى الامر ، و هو الحاکم أو من يبعثه لعمل الخرص ، فلا يجوز للمالک الاستبداد بالخرص و التصرف بعده کيف شاء ، نعم بعد التقبل بالتخريص مع الوالى يجوز له التصرف بما شاء من دون إحتياج إلى الضبط و الحساب ، و يشترط فيه الصيغة ، و هى ما دلت على ذاک التقبل و تلک المعاملة ، و الظاهر إن التلف بآفة سماوية و ظلم ظالم على المتقبل ، إلا أن يکون مستغرقا أو بمقدار صارت البقية أنقص من الکلى فلا يضمن ما تلف ، و يجب رد ما بقى إلى الحاکم إن کان المتقبل المالک دون الحاکم ، ثم إن زاد ما فى يد المالک المتقبل عما عين بالخرص کان له ، و إن نقص کان عليه ، و وقت الخرص بعد تعلق الزکاة .