القول فيمن تجب عليه
مسألة : 1
يشترط فى وجوبها أمور : التکليف و الذکورة و الحرية و الحضر و السلامة من العمى و المرض ، و أن لا يکون شيخا کبيرا ، و أن لا يکون بينه و بين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين ، فهؤلاء لا يجب عليهم السعى للجمعة لو قلنا بالوجوب التعيينى ، و لا تجب عليهم و لو کان الحضور لهم غير حرجى و لا مشقة فيه .
مسألة : 2
کل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تکلفوه صحت منهم و أجزأت عن الظهر ، و کذا کل من رخص له فى ترکها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل و نحوها مما يکون الحضور معه حرجا عليه ، نعم لا تصح من المجنون ، و صحت صلاة الصبى ، و أما إکمال العدد به فلا يجوز و کذا لا تنعقد بالصبيان فقط .
مسألة : 3
يحوز للمسافر حضور الجمعة ، و تنعقد منه و تجزيه عن الظهر ، لکن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد منهم و تجب عليهم صلاة الظهر ، و لو قصدوا الاقامة جازت لهم إقامتها ، و لا يجوز أن يکون المسافر مکملا للعدد .
مسألة : 4
يجوز للمرأة الدخول فى صلاة الجمعة ، و تصح منها و تجزيها عن الظهر إن کان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالا ، و أما إقامتها للنساء أو کونها من جملة الخمسة فلا تجوز و لا تنعقد إلا بالرجال .
مسألة : 5
تجب الجمعة على أهل القرى و السواد کما تجب على أهل المدن و الامصار مع استکمال الشرائط ، و کذا تجب على ساکنى الخيم و البوادي إذا کانوا قاطنين بها .
مسألة : 6
تصح الجمعة من الخنثى المشکل ، و لا يصح جعله إماما أو مکملا للعدد ، فلو لم يکمل إلا به لا تنعقد الجمعة و تجب الظهر