القول فيمن تجب عليه
مسألة 1 :
تجب زکاة الفطرة على المکلف الحر الغنى فعلا أو قوة فلا تجب على الصبى و لا المجنون و لو إدواريا إذا کان دور جنونه عند دخول ليلة العيد ، و لا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما ، بل الاقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه ، و لا على من هو مغمى عليه عند دخول ليلة العيد ، و لا على المملوک ، و لا على الفقير الذي لا يملک مؤونة سنته له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته لا فعلا و لا قوة ، و الاحوط اعتبار الدين الحال فى هذه السنة لا غيره ، نعم الاحوط الاولى لمن زاد على مؤونة يومه و ليلته صاع إخراجها ، بل يستحب للفقير مطلقا إخراجها و لو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق على الاجنبى بعد أن ينتهى الدور إليه ، هذا إذا لم يکن بينهم قاصر ، و إلا فالاحوط أن يقتصر فى الادارة بينهم على المکلفين ، و لو أخذ الولى عن القاصر يصرفها له و لا يردها إلى غيره .
مسألة 2 :
يعتبر وجود الشرائط المذکورة عند دخول ليلة العيد ، أي قبيله و لو بلحظة بأن کان واجدا لها فأدرک الغروب ، فلا يکفى وجودها قبله إذا زال عنده ، و لا بعده لو لم يکن عنده ، فتجب على من بلغ مثلا عنده أو زال جنونه ، و لا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه ، نعم يستحب أداؤها إذا کان ذلک قبل الزوال من يوم العيد .
مسألة 3 :
يجب على من استکمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمن يعوله من مسلم و کافر و حر و عبد و صغير و کبير حتى المولود قبل هلال شوال و لو بلحظة ، و کذا کل من يدخل فى عيلولته قبله حتى الضيف و إن لم يتحقق منه الاکل ، مع صدق کونه ممن يعوله و إن لم يصدق أنه عياله بخلاف المولود بعده . و کذا من دخل فى عيلولته بعده ، فلا تجب عليه فطرتهم ، نعم هى مستحبة إذا کان ما ذکر قبل الزوال من العيد .
مسألة 4 :
من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت عنه و لو کان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لو لا العيلولة ، بل الاقوى سقوطها عنه و إن کان المضيف و المعيل فقيرا و هو غنى ، و الاحوط إخراجه عن نفسه ولو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسيانا أو عصيانا و کان الاقوى عدم وجوبه ، والاقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنه ممن يعوله ، لکن لا ينبغى للمضيف ترک الاحتياط بالاخراج أيضا ، مضافا إلى إخراج الضيف .
مسألة 5 :
الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وکلهم فى إخراجها من ماله و کانوا موثوقا بهم فى الاداء .
مسألة 6 :
الظاهر أن المدار فى العيال على فعلية العيلولة لا على وجوب النفقة و إن کان الاحوط مراعاة أحد الامرين ، فلو کانت له زوجة دائمة فى عيلولة الغير تجب على ذلک الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم تکن فى عيلولة أحد تجب عليها مع إجتماع الشرائط ، و مع عدمه لا تجب على أحد ، و کذا الحال فى المملوک .
مسألة 7 :
لو کان شخص فى عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، و مع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الاخر على الاحوط فى الصورتين .
مسألة 8 :
تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى ، و المدار على المعيل لا العيال ، و الاحوط مراعاة کليهما .
مسألة 9 :
تجب فيها النية کغيرها من العبادات ، و يجوز أن يتولى الاخراج من وجبت عليه ، أو يوکل غيره فى التأدية ، فحينئذ لابد للوکيل من نية التقرب ، و إن وکله فى الايصال يجب عليه أن ينوي کون ما أوصله الوکيل إلى الفقير زکاة ، و يکفى بقاء النية فى خزانة نفسه ، و لا يجب حظورها تفصيلا ، و يجوز أن يوکل غيره فى الدفع من ماله و الرجوع إليه ، فيکون بمنزلة الوکيل فى دفعه من مال الموکل ، و لا يبعد جواز التوکيل فى التبرع بأن يوکله أن يؤدي زکاته من ماله بدون الرجوع إليه ، نعم أصل التبرع بها بلا توکيل محل إشکال .