القول فیما یترتب على الافطار

القول فیما یترتب على الافطار

القول فيما يترتب على الافطار

مسألة : 1

الاتيان بالمفطرات المذکورة کما أنه موجب للقضاء موجب للکفارة أيضا إذا کان مع العمد و الاختيار من غير کره على الاحوط فى الکذب على الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و فى الارتماس و الحقنة ، و على الاقوى فى البقية ، بل فى الکذب عليهم ( ع ) أيضا لا يخلو من قوة ، نعم القئ لا يوجبها على الاقوى ، و لا فرق بين العالم و الجاهل المقصر على الاحوط ، و أما القاصر غير الملتفت إلى السوال فالظاهر عدم وجوبها عليه و إن کان أحوط .

مسألة : 2

کفارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسکينا مخيرا بينها ، و إن کان الاحوط الترتيب مع الامکان ، و الاحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشئ محرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلک .

مسألة : 3

الاقوى أنه لا تتکرر الکفارة بتکرار الموجب فى يوم واحد حتى الجماع و إن اختلف جنس الموجب ، و لکن لا ينبغى ترک الاحتياط فى الجماع .

مسألة : 4

تجب الکفارة فى إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين ، و لا تجب فيما عداها من أقسام الصوم واجبا کان أو مندوبا أفطر قبل الزوال أو بعده ، نعم ذکر جماعة وجوبها فى صوم الاعتکاف إذا وجب ، و هم بين معمم لها لجميع المفطرات و مخصص بالجماع ، و لکن الظاهر الاختصاص بالجماع ، کما أن الظاهر أنها لاجل نفس الاعتکاف لا للصوم ، و لذا لا فرق بين وقوعه فى الليل أو النهار ، نعم لو وقع فى نهار شهر رمضان تجب کفارتان ، کما أنه لو وقع الافطار فيه بغير الجماع تجب کفارة شهر رمضان فقط .

مسألة : 5

لو أفطر متعمدا لم تسقط عنه الکفارة على الاقوى لو سافر فرارا من الکفارة أو سافر بعد الزوال ، و على الاحوط فى غيره ، و کذا لا تسقط لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص على الاحوط بل الاحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض و غير ذلک و إن کان الاقوى سقوطها ، کما أنه لو أفطر يوم الشک فى آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال ، فالاقوى سقوطها کالقضاء .

مسألة : 6

لو جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان فإن طاوعته فعلى کل منهما الکفارة و التعزير ، و هو خمسة و عشرون سوطا ، و إن أکرهها على ذلک يتحمل عنها کفارتها و تعزيرها ، و إن أکرهها فى الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الارادة ثم طاوعته فى الاثناء فالاقوى ثبوت کفارتين عليه و کفارة عليها ، و إن کان الاکراه على وجه صدر الفعل بإرادتها و إن کانت مکرهة فالاقوى ثبوت کفارتين عليه و عدم کفارة عليها ، و کذا الحال فى التعزير على الظاهر ، و لا تلحق بالزوجة المکرهة الاجنبية و لا فرق فى الزوجة بين الدائمة و المنقطعة ، و لو أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .

مسألة : 7

لو کان مفطرا لکونه مسافرا أو مريضا و کانت زوجته صائمة لا يجوز إکراهها على الجماع ، و إن فعل فالاحوط أن يتحمل عنها الکفارة .

مسألة : 8

مصرف الکفارة فى إطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسليم إلى کل واحد منهم مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلک من أقسام الطعام ، و الاحوط مدان ، و لا يکفى فى کفارة واحدة مع التمکن من الستين إشباع شخص واحد مرتين أو مرات أو إعطاؤه مدين أو أمداد ، بل لابد من ستين نفسا ، و لو کان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لکل واحد مدا مع الوثوق بأنه يطعمهم أو يعطيهم ، و المد ربع الصاع ، و الصاع ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال .

مسألة : 9

يجوز التبرع بالکفارة عن الميت ، لصوم کانت أو لغيره و فى جوازه عن الحى إشکال ، و الاحوط العدم خصوصا فى الصوم .

مسألة : 10

يکفى فى حصول التتابع فى الشهرين صوم الشهر الاول و يوم من الشهر الثانى و يجوز له التفريق فى البقية و لو اختيارا ، و لو أفطر فى أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، و إن کان للعذر کالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه ، بل يبنى على ما مضى ، و من العذر نسيان النية حتى فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال .

مسألة : 11

لو عجز عن الخصال الثلاث فى کفارة شهر رمضان يجب عليه التصدق بما يطيق ، و مع عدم التمکن يستغفر الله و لو مرة ، و الاحوط الاتيان بالکفارة إن تمکن بعد ذلک فى الاخيرة .

مسألة : 12

يجب القضاء دون الکفارة فى موارد : أحدها فيما إذا نام المجنب فى الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم و استمر نومه إلى طلوع الفجر بل الاقوى ذلک فى النوم الثالث بعد انتباهتين ، و إن کان الاحوط شديدا فيه وجوب الکفارة أيضا ، و النوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الاولى حتى يکون النوم الذي بعده النومة الثانية ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط الذي مر .

الثانى : إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع مع عدم الاتيان بشئ من المفطرات .

الثالث : إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام کما مر .

الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه إذا کان قادرا على المراعاة ، بل أو عاجزا على الاحوط ، و کذا مع المراعاة و عدم التيقن ببقاء الليل ، بأن کان ظانا بالطلوع أو شاکا فيه على الاحوط ، و إن کان الاقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعد المراعاة ، بل عدمه مع الشک بعدها لا يخلو من قوة أيضا ، کما أنه لو راعى و تيقن البقاء فأکل ثم تبين خلافه صح صومه ، هذا فى صوم شهر رمضان ، و أما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعين فالظاهر بطلانه بوقوع الاکل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة و تيقن بقاء الليل .

الخامس : الاکل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع کون الفجر طالعا .

السادس : الاکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر .

مسألة : 13

يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أکل أو شرب و الحال هذه و لم يتبين الطلوع و لا عدمه لم يکن عليه شئ ، و أما مع عدم التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الافطار ، فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و الکفارة و إن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار و بقى على شکه .

السابع : الافطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل و لم يدخل إذا کان المخبر ممن جاز التعويل على إخباره ، کما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد ، و إلا فالاقوى وجوب الکفارة أيضا .

الثامن : الافطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل مع عدم وجود علة فى السماء ، و أما لو کانت فيها علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء .

التاسع : إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق ، و کذا لو أدخله عبثا ، و أما لو نسى فابتلعه فلا قضاء عليه ، و کذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء ، و الاحوط الاقتصار على ما إذا کان الوضوء لصلاة فريضة ، و إن کان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة فى الاعتکاف

No image

القول فى النیة

No image

القول فى صوم الکفارة

Powered by TayaCMS