القول فى تروک الاحرام‌

القول فى تروک الاحرام‌

القول فى تروک الاحرام‌

و المحرمات منه أمور : الاول صيد البر اصطيادا و أکلا و لو صاده محل و إشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا و فرخا و بيضة ، فلو ذبحه کان ميتة على المشهور و هو أحوط ، و الطيور حتى الجراد بحکم الصيد البري ، و الاحوط ترک قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه ، و فى الصيد أحکام کثيرة ترکناها لعدم الابتلاء بها .

الثانى النساء وطءا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة ، بل کل لذة و تمتع منها .

مسألة 1 :

لو جامع فى إحرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا بالانثى أو الذکر عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ، و عليه الکفارة ، لکن الاحوط إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلک قبل السعى ، و لو ضاق الوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة ، و أحوط من ذلک إعادة الحج من قابل ، و لو ارتکبه بعد السعى فعليه الکفارة فقط ، و هى على الاحوط بدنة من غير فرق بين الغنى و الفقير .

مسألة 2 :

لو ارتکب ذلک فى إحرام الحج عالما عامدا بطل حجه إن کان قبل وقوف عرفات بلا إشکال ، و إن کان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فکذلک على الاقوى ، فيجب عليه فى الصورتين إتمام العمل و الحج من قابل ، و عليه الکفارة ، و هى بدنة ، و لو کان ذلک بعد الوقوف بالمشعر فإن کان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صح حجه و عليه الکفارة ، و إن کان بعد تجاوزه عنه صح و لا کفارة على الاصح .

مسألة 3 :

لو قبل امرأة بشهوة فکفارته بدنة ، و إن کان بغير شهوة فشاة و إن کان الاحوط بدنة ، و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فکفارته بدنة على المشهور ، و إن لم يکن بشهوة فلا شئ عليه ، و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالاحوط أن يکفر ببدنة مع الامکان ، و إلا فببقرة ، و إلا فبشاة ، و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الکفارة ، و الاحوط بدنة و کفاية الشاة لا تخلو من قوة ، و إن لم يمن فکفارته شاة .

مسألة 4 :

لو جامع امرأته المحرمة فإن أکرهها فلا شئ عليها و عليه کفارتان ، و إن طاوعته فعليها کفارة و عليه کفارة .

مسألة 5 :

کل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل بالحکم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه و عمرته و لا شئ عليه .

الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو کان محلا ، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الاحوط و لو تحملها محلا و إن لا يبعد جوازها ، و لو عقد لنفسه فى حال الاحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحکم ، و لو جهله فالعقد باطل لکن لا تحرم عليه دائما . و الاحوط ذلک سيما مع المقاربة .

مسألة 6 :

تجوز الخطبة فى حال الاحرام ، و الاحوط ترکها ، و يجوز الرجوع فى الطلاق الرجعى .

مسألة 7 :

لو عقد محلا على امرأة محرمة فالاحوط ترک الوقاع و نحوه ، و مفارقتها بطلاق ، و لو کان عالما بالحکم طلقها و لا ينکحها أبدا .

مسألة 8 :

لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحکم فعلى کل واحد منهم کفارة ، و هى بدنة ، و لو لم يدخل بها فلا کفارة على واحد منهم ، و لا فرق فيما ذکر بين کون العاقد و المرأة محلين أو محرمين ، و لو علم بعضهم الحکم دون بعض يکفر العالم عن نفسه دون الجاهل .

مسألة 9 :

الظاهر عدم الفرق فيما ذکر من الاحکام بين العقد الدائم و المنقطع .

الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأية وسيلة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، و الاحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مر .

الخامس الطيب بأنواعه حتى الکافور صبغا و إطلاء و بخورا على بدنه أو لباسه ، و لا يجوز لبس ما فيه رائحته ، و لا أکل ما فيه الطيب کالزعفران و الاقوى عدم حرمة الزنجبيل و الدارصينى ، و الاحوط الاجتناب .

مسألة 10 :

يجب الاجتناب عن الرياحين أي کل نبات فيه رائحة طيبة إلا بعض أقسامها البرية کالخزامى ، و هو نبت زهره من أطيب الازهار على ما قيل ، و القيصوم و الشيح و الاذخر ، و يستثنى من الطيب خلوق الکعبة ، و هو مجهول عندنا ، فالاحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .

مسألة 11 :

لا يجب الاجتناب عن الفواکه الطيبة الريح کالتفاح و الاترج أکلا و استشماما و إن کان الاحوط ترک استشمامه .

مسألة 12 :

يستثنى ما يستشم من العطر فى سوق العطارين بين الصفا و المروة ، فيجوز ذلک .

مسألة 13 :

لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أکله أو شربه يجب إمساک أنفه ، و لا يجوز إمساک أنفه من الرائحة الخبيثة ، نعم يجوز الفرار منها و التنحى عنها .

مسألة 14 :

لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه . لکن يجب الاحتراز عن استشمامه .

مسألة 15 :

کفارة استعمال الطيب شاة على الاحوط ، و لو تکرر منه الاستعمال فإن تخلل بين الاستعمالين الکفارة تکررت ، و إلا فإن تکرر فى أوقات مختلفة فالاحوط الکفارة ، و إن تکرر فى وقت واحد لا يبعد کفاية الکفارة الواحدة .

السادس لبس المخيط للرجال کالقميص و السراويل و القباء و أشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط کالقميص المنسوج و المصنوع من اللبد ، و الاحوط الاجتناب من المخيط و لو کان قليلا کالقلنسوة و التکة ، نعم يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الذي فيه النقود .

مسألة 16 :

لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز ، لکن الاحوط الکفارة ، و لو اضطر إلى لبس المخيط کالقباء و نحوه جاز و عليه الکفارة .

مسألة 17 :

يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو کان ، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين .

مسألة 18 :

کفارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدد ففى کل واحد شاة ، و لو جعل بعض الالبسة فى بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالاحوط الکفارة لکل واحد منها ، و لو اضطر إلى لبس المتعدد جاز و لم تسقط الکفارة .

مسألة 19 :

لو لبس المخيط کالقميص مثلا و کفر ثم تجرد عنه و لبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الکفارة ثانيا ، و لو لبس المتعدد من نوع واحد کالقميص أو القباء فالاحوط تعدد الکفارة و إن کان ذلک فى مجلس واحد .

السابع الاکتحال بالسواد إن کان فيه الزينة و إن لم يقصدها ، و لا يترک الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الکحل الذي فيه الزينة ، و لو کان فيه الطيب فالاقوى حرمته .

مسألة 20 :

لا تختص حرمة الاکتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضا .

مسألة 21 :

ليس فى الاکتحال کفارة ، لکن لو کان فيه الطيب فالاحوط التکفير .

مسألة 22 :

لو اضطر إلى الاکتحال جاز .

الثامن النظر فى المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة ، و ليس فيه الکفارة ، لکن يستحب بعد النظر أن يلبى ، و الاحوط الاجتناب عن النظر فى المرآة و لو لم يکن للتزيين .

مسألة 23 :

لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة و الماء الصافى مما يرى فيه الاشياء ، و لا بأس بالمنظرة إن لم تکن زينة و إلا فلا تجوز .

التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم کالخف و الجورب و غيرهما ، و يختص ذلک بالرجال و لا يحرم على النساء ، و ليس فى لبس ما ذکر کفارة ، و لو احتاج إلى لبسه فالاحوط شق ظهره .

العاشر الفسوق ، و لا يختص بالکذب ، بل يشمل السباب و المفاخرة أيضا ، و ليس فى الفسوق کفارة ، بل يجب التوبة عنه ، و يستحب الکفارة بشئ ، و الاحسن ذبح بقرة .

الحادي عشر الجدال ، و هو قال : ( لا و الله ) و ( بلى و الله ) و کل ما هو مرادف لذلک فى أي لغة کان إذا کان فى مقام إثبات أمر أو نفيه ، و لو کان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، و الاحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى کالرحمان و الرحيم و خالق السموات و نحوها بالجلالة ، و أما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال .

مسألة 24 :

لو کان فى الجدال صادقا فليس عليه کفارة إذا کرر مرتين ، و فى الثالث کفارة و هى شاة ، و لو کان کاذبا فالاحوط التکفير فى المرة بشاة ، و فى المرتين ببقرة ، و فى ثلاث مرات ببدنة ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 25 :

لو جادل بکذب فکفر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة ، و لو جادل مرتين فکفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن کفارته شاة ، و لو جادل فى الفرض مرتين فالظاهر انها بقرة لا بدنة .

مسألة 26 :

لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرات فعليه شاة ، نعم لو کفر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه کفارة أخرى و لو جادل کاذبا عشر مرات أو أزيد فالکفارة بدنة ، نعم لو کفر بعد الثلاثة أو أزيد ثم جادل تکررت على الترتيب المتقدم .

مسألة 27 :

يجوز فى مقام الضرورة لاثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها .

الثانى عشر قتل هوام الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما ، و کذا هوام جسد سائر الحيوانات ، و لا يجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مکانها إلى محل تسقط منه ، بل الاحوط عدم نقلها إلى محل يکون معرض السقوط ، بل الاحوط الاولى أن لا ينقلها إلى مکان يکون الاول أحفظ منه ، و لا يبعد عدم الکفارة فى قتلها ، لکن الاحوط الصدقة بکف من الطعام .

الثالث عشر لبس الخاتم للزينة ، فلو کان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشکال فيه ، و الاحوط ترک استعمال الحناء للزينة ، بل لو کان فيه الزينة فالاحوط ترکه و إن لم يقصدها ، بل الحرمة فى الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا إشکال فيه و لو بقى أثره حال الاحرام ، و ليس فى لبس الخاتم و استعمال الحناء کفارة و إن فعل حراما .

الرابع عشر لبس المرأة الحلى للزينة ، فلو کان زينة فالاحوط ترکه و إن لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوة ، و لا بأس بما کانت معتادة به قبل الاحرام ، و لا يجب إخراجه ، لکن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها ، و ليس فى لبس الحلى کفارة و إن فعلت حراما .

الخامس عشر التدهين و إن لم يکن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الاحرام لو بقى طيبه إلى حين الاحرام ، و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، و لا بأکل الدهن إن لم يکن فيه طيب ، و لو کان فى الدهن طيب فکفارته شاة حتى للمضطر به ، و إلا فلا شئ عليه .

السادس عشر إزالة الشعر کثيره و قليله حتى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو کان و لو باستعمال النورة ، سواء کانت الازالة عن نفسه أو غيره و لو کان محلا .

مسألة 28 :

لا بأس بإزالة الشعر للضرورة کدفع القملة و إيذائه العين مثلا ، و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الازالة .

مسألة 29 :

کفارة حلق الرأس إن کان لغير ضرورة شاة على الاحوط ، بل لا يبعد ذلک ، و لو کان للضرورة إثنى عشر مدا من الطعام لستة مساکين لکل منهم مدان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام و الاحوط فى إزالة شعر الرأس بغير حلق کفارة الحلق .

مسألة 30 :

کفارة نتف الابطين شاة ، و الاحوط ذلک فى نتف إحداهما ، و إذا مس شعره فسقط شعرة أو أکثر فالاحوط کف طعام يتصدق به .

السابع عشر تغطية الرجل رأسه بکل ما يغطيه حتى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الاحوط فيها ، بل الاحوط أن لا يضع على رأسه شيئا يغطى به رأسه ، و فى حکم الرأس بعضه ، و الاذن من الرأس ظاهرا ، فلا يجوز تغطيته ، و يستثنى من الحکم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع .

مسألة 31 :

لا يجوز ارتماسه فى الماء و لا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطيه ، و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسيانا أزال فورا ، و يستحب التلبية حينئذ بل هى الاحوط ، نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة و نحوها ، و لا بأس بتغطية وجهه مطلقا .

مسألة 32 :

کفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة ، و الاحوط ذلک فى تغطية بعضه ، و الاحوط تکررها فى تکرر التغطية و إن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الکفارة ، و إن کان الاحتياط مطلوبا فيه جدا .

مسألة 33 :

تجب الکفارة إذا خالف عن علم و عمد ، فلا تجب على الجاهل بالحکم و لا على الغافل و الساهى و الناسى .

الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة و الاحوط عدم التغطية بما لا يتعارف کالحشيش و الطين ، و بعض الوجه فى حکم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، و لا مانع من وضعه على المخدة و نحوها للنوم .

مسألة 34 :

يجب ستر الرأس عليها للصلاة و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة ، لکن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا .

مسألة 35 :

يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الاجنبى ، و الاولى الاحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها .

مسألة 36 :

لا کفارة على تغطية الوجه و لا على عدم الفصل بين الثوب و الوجه و إن کانت أحوط فى الصورتين .

التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهن بأية کيفية ، و کذا جاز للاطفال ، و لا فرق فى التظليل بين کونه فى المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو فى السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه ، و الاحوط عدم الاستظلال بما لا يکون فوق رأسه کالسير على جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و إن کان الجواز لا يخلو من قوة .

مسألة 37 :

حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طى المنازل من غير فرق بين الراکب و غيره ، و أما لو نزل فى منزل کمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلة حال المشى ، فيجوز لمن کان فى منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمى الجمرات و إن کان الاحتياط فى الترک .

مسألة 38 :

جلوس المحرم حال طى المنزل فى المحمل و غيره مما هو مسقف إذا کان السير فى الليل خلاف الاحتياط و إن کان الجواز لا يخلو من قوة ، فيجوز السير محرما مع الطيارة السائرة فى الليل .

مسألة 39 :

إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حر أو مطر أو غيرها من الاعذار جاز ، و عليه الکفارة .

مسألة 40 :

کفارة الاستظلال شاة و إن کان عن عذر على الاحوط ، و الاقوى کفاية شاة فى إحرام العمرة و شاة فى إحرام الحج و إن تکرر منه الاستظلال فيهما .

العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواک ، و أما إخراجه من بدن غيره کقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، کما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة ، و لا کفارة فى الادماء و لو لغير ضرورة .

الواحد و العشرون قلم الاظفار و قصها کلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته کالمقراضين و المدية و نحوهما ، و الاحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه ، بل الاحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الاصبع الزائد و إن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان .

مسألة 41 :

الکفارة فى کل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ فى کل منهما العشرة ، فلو قص تسعة أظفار من کل منهما فعليه لکل واحد مد .

مسألة 42 :

الکفارة لقص جميع أظفار اليد شاة ، و لقص جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصهما فى مجلس واحد فللمجموع شاة إلا مع تخلل الکفارة بين قص الاول و الثانى فعليه شاتان ، و لو قص جميع أظفار إحداهما و بعض الاخرى فللجميع شاة ، و للبعض لکل ظفر مد ، و لو قص جميع إحداهما فى مجلس أو مجلسين و جميع الاخرى فى مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان ، و لو قص جميع أظفار يده فى مجالس عديدة فعليه شاة ، و کذا فى قص ظفر الرجل .

مسألة 43 :

لو کان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقص الجميع فلکل واحد مد ، و الاحوط دم شاة ، و لو کانت أکثر فقص الجميع فعليه شاة ، و کذا لو قص جميع أظفاره الاصلية على الاحوط ، و لو قص بعض الاصلية و بعض الزائدة فلکل من الاصلية مد ، و الاولى الاحوط تکفير مد لکل من الزائدة .

مسألة 44 :

لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، و الاحوط الکفارة بنحو ما ذکر .

الثانى و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الاحوط ، و فيه شاة على الاحوط .

الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين فى الحرم و قطعهما ، و يستثنى منه موارد : الاول ما نبت فى داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله ، فإن غرسه و أنبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما ، و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالاحوط الترک و إن کان الاقوى الجواز ، و لا يترک الاحتياط فى الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، و لو اشترى دارا فيه شجر و حشيش فلا يجوز له قطعهما ، الثانى شجر الفواکه و النخيل سواء أنبته الله تعالى أو الادمى ، الثالث الاذخر و هو حشيش .

مسألة 45 :

لو قطع الشجرة التى لا يجوز قطعها أو قلعها فإن کانت کبيرة فعليه بقرة ، و إن کانت صغيرة فعليه شاة على الاحوط .

مسألة 46 :

لو قطع بعض الشجر فالاقوى لزوم الکفارة بقيمته ، و ليس فى الحشيش کفارة إلا الاستغفار .

مسألة 47 :

لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشا فلا بأس به کما جاز تعليف ناقته به ، لکن لا يقطع هو لها .

مسألة 48 :

لا يجوز للمحل أيضا قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم .

الرابع و العشرون لبس السلاح على الاحوط کالسيف و الخنجر و الطبنجة و نحوها مما هو آلات الحرب إلا لضرورة ، و يکره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن کان ظاهرا ، و الاحوط الترک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الوصیة بالحج‌

No image

القول فى تروک الاحرام‌

No image

القول فى السعى‌

No image

القول فى النیابة

Powered by TayaCMS