القول فى النکاح فى العدة و تکمیل العدد

القول فى النکاح فى العدة و تکمیل العدد

القول فى النکاح فى العدة و تکميل العدد

مسألة 1 :

لا يجوز نکاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا کانت فى عدة الغير ، رجعية کانت أو بائنة ، عدة وفاة أو غيرها ، من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة ، و لو تزوجها فإن کانا عالمين بالموضوع و الحکم بأن علما بکونها فى العدة و علما بأنه لا يجوز النکاح فيها أو کان أحدهما عالما بهما بطل النکاح و حرمت عليه أبدا ، سواء دخل بها أو لا ، و کذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبرا ، و أما لو لم يدخل بها بطل العقد و لکن لم تحرم عليه أبدا ، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التى کانت فيها .

مسألة 2 :

لو وکل أحدا فى تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه و إن علم الوکيل بکونها فى العدة ، و إنما تحرم عليه مع الدخول ، و أما لو عين الزوجة فإن کان الموکل عالما بالحکم و الموضوع حرمت عليه و لو کان الوکيل جاهلا بهما ، بخلاف العکس ، فالمدار على علم الموکل و جهله لا الوکيل .

مسألة 3 :

لا يلحق بالتزويج فى العدة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدة ، فلو وطأ شبهة أو زنى بالمرأة فى حال عدتها لم يؤثر فى الحرمة الابدية أية عدة کانت إلا العدة الرجعية إذا زنى بها فيها ، فأنه يوجب الحرمة کما مر .

مسألة 4 :

لو کانت المرأة فى عدة الرجل جاز له العقد عليها فى الحال ، و لا ينتظر انقضاء العدة إلا فى موارد لموانع طارئة ، کالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلل ، و التاسع المحرم أبدا ، و فيما إذا کانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل العقد عليها أيضا ، لکونها بمنزلة زوجته ، فلو کانت عنده متعة و أراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها و يعقد عليها دواما فى الحال ، بخلاف ما إذا کانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلک طلاقا غير بائن فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة .

مسألة 5 :

هل يعتبر فى الدخول الذي هو شرط للحرمة الابدية فى صورة الجهل أن يکون فى العدة أو يکفى وقوع العقد فيها و إن کان الدخول واقعا بعد انقضائها ؟ قولان أحوطهما الثانى ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 6 :

لو شک فى أنها معتدة أم لا حکم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه الفحص عن حالها ، و کذا لو شک فى انقضاء عدتها و أخبرت هى بالانقضاء ، فتصدق و جاز تزويجها .

مسألة 7 :

لو علم أن التزويج کان فى العدة مع الجهل موضوعا أو حکما و لکن شک فى أنه دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا بنى على عدمه ، فلم تحرم عليه ، و کذا لو علم بعدم الدخول لکن شک فى أن أحدهما قد کان عالما أو لا بنى على عدمه ، فلا يحکم بالحرمة الابدية .

مسألة 8 :

يلحق بالتزويج فى العدة فى إيجاب الحرمة الابدية التزويج بذات البعل ، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أم لا ، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها .

مسألة 9 :

لو تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها کما إذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغه فهل يوجب الحرمة الابدية أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الاول و أرجحهما الثانى .

مسألة 10 :

من کانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة ، و أما المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميات .

مسألة 11 :

لو کانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى فى الحال ، و کذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، و أولى بذلک ما إذا لم تکن لها عدة کغير المدخول بها و اليائسة ، و أما إذا طلقها بالطلاق الرجعى فلا يجوز له تزويج أخرى إلا بعد انقضاء عدة الاولى .

مسألة 12 :

لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نکاح رجل آخر حرمت عليه ، و لا يجوز له نکاحها حتى تنکح زوجا غيره بالشروط الاتية فى کتاب الطلاق ، و لو طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين فى البين بأن نکحت بغير المطلق بعد الثلاثة الاولى و الثانية حرمت عليه أبدا ، و کيفية وقوع تسع طلقات للعدة أن يطلقها بالشرائط ثم يراجعها فى العدة و يطأها ، ثم يطلقها فى طهر آخر ثم يراجعها ثم يطأ ، ثم يطلقها الثالثة ، ثم ينکحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها ، ثم يتزوجها الاول بعد عدتها ، ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أولا ثم ينکحها آخر و يطأها و يفارقها و يتزوجها الاول ، و يوقع عليها ثلاث طلقات أخرى مثل السابقات إلى أن يکمل تسعا تخلل بينهما نکاح رجلين ، فتحرم عليه فى التاسعة أبدا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

تنبیه

No image

فصل فى النفقات

No image

القول فى الکفر

Powered by TayaCMS