فصل فى أحکام الاولاد و الولادة

فصل فى أحکام الاولاد و الولادة

فصل فى أحکام الاولاد و الولادة

مسألة 1 :

إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الانزال أو الانزال فى الفرج و حواليه ، أو دخول منيه فيه بأي نحو کان ، و فى الدخول بلا إنزال إشکال ، و مضى ستة أشهر أو أکثر من حين الوطء إلى زمن الولادة ، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل ، و فى کونه تسعة أشهر إشکال ، بل الارجح بالنظر أن يکون الاقصى سنة ، فلو لم يدخل بها أصلا و لم ينزل فى فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب و لم يدخل المنى فيه بنحو من الانحاء لم يلحق به قطعا ، بل يجب نفيه عنه ، و کذا لو دخل بها و أنزل و جاءت بولد حى کامل لاقل من ستة أشهر من حين الدخول و نحوه أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه و نحوه أزيد من أقصى الحمل کما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه و ولدت بعده .

مسألة 2 :

إذا تحققت الشروط المتقدمة لحق الولد به ، و لا يجوز له نفيه و إن وطأها واطء فجورا فضلا عما لو اتهمها به ، و لا ينتفى عنه لو نفاه إن کان العقد دائما إلا باللعان ، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعا و جاءت بولد أمکن إلحاقه به فأنه و إن لم يجز له نفيه لکن لو نفاه ينتفى منه ظاهرا من غير لعان ، لکن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب .

مسألة 3 :

لا يجوز نفى الولد لمکان العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان .

مسألة 4 :

الموطوءة بشبهة کما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تکون ولادته لستة أشهر من حين الوطء أو أکثر و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، و بشرط أن لا تکون تحت زوج مع إمکان التولد منه بشروطه .

مسألة 5 :

لو اختلفا فى الدخول الموجب لالحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنکره أو اختلفا فى ولادته فنفاها الزوج و ادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه ، و لو اتفقا فى الدخول و الولادة و اختلفا فى المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لازيد من أقصى الحمل و ادعت خلافه فالقول قولها بيمينها و يلحق الولد به و لا ينتفى عنه إلا باللعان .

مسألة 6 :

لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد فإن لم يمکن لحوقه بالثانى و أمکن لحوقه بالاول کما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطئ الثانى و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الاول فهو للاول و تبين بطلان نکاح الثانى ، لتبين وقوعه فى العدة و حرمت عليه مؤبدا لوطئه إياها ، و إن انعکس الامر بأن أمکن لحوقه بالثانى دون الاول لحق بالثانى بأن ولدته لازيد من أکثر الحمل من وطء الاول و لاقل الحمل إلى الاقصى من وطء الثانى ، و إن لم يمکن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لازيد من أقصى الحمل من وطء الاول و لدون ستة أشهر من وطء الثانى انتفى منهما ، و إن أمکن إلحاقه بهما فهو للثانى .

مسألة 7 :

لو طلقها ثم بعد ذلک وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو کالتزويج بعد العدة ، فيجئ فيه الصور الاربعة المتقدمة حتى الصورة الاخيرة ، و هى ما إذا أمکن اللحوق بکل منهما ، فإنه يلحق بالاخير هنا أيضا .

مسألة 8 :

لو کانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الاخر يلحق به ، و إن لم يمکن اللحوق بهما انتفى عنهما ، و إن أمکن لحوقه بکل منهما أقرع بينهما .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

النکاح

No image

تنبیه

Powered by TayaCMS