القول فى اللواحق

القول فى اللواحق

القول فى اللواحق

مسألة 1 :

لو سرق اثنان نصابا أو أکثر بما لا يبلغ نصيب کل منهما نصابا فهل يقطع کل واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما ؟ الاشبه الثانى .

مسألة 2 :

لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذ و أقيمت عليه البينة بهما جميعا معا دفعة واحدة أو أقر بهما جميعا کذلک قطع بالاولى يده ، و لم تقطع بالثانية رجله ، بل لا يبعد أن يکون الحکم کذلک لو تفرق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الاولى ثم شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحد ، أو أقر مرتين دفعة بالسرقة الاولى و مرتين دفعة أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحد ، و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسکت حتى أقيم الحد و قطع يمينه ثم قامت الاخرى قطعت رجله .

مسألة 3 :

لو أقيمت البينة عند الحاکم أو أقر بالسرقة عنده أو علم ذلک لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاکم لم يقطعه و لو عفا عنه قبل الرفع سقط الحد ، و کذا لو وهبه المال قبل الرفع ، و لو رفعه إليه لم يسقط الحد ، و کذا لو وهبه بعد الرفع ، و لو سرق مالا فملکه بشراء و نحوه قبل الرفع إلى الحاکم و ثبوته سقط الحد ، و لو کان ذلک بعده لم يسقط .

مسألة 4 :

لو أخرج السارق المال من حرزه ثم أعاده إليه فإن وقع تحت يد المالک و لو فى جملة أمواله لم يقطع ، و لو أرجعه إلى حرزه و لم يقع تحت يده کما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلک ؟ الاشبه ذلک ، و إن لا يخلو من إشکال .

مسألة 5 :

لو هتک الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصة ، و لو قربه أحدهم من الباب و أخرجه الاخر من الحرز فالقطع على المخرج له ، و لو وضعه الداخل فى وسط النقب و أخرجه الاخر الخارج فالظاهر أن القطع على الداخل ، و لکن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يکن الموضوع داخلا و لا خارجا عرفا فالظاهر عدم القطع لواحد منهما ، نعم لو وضعه بنحو کان نصفه فى الخارج و نصفه فى الداخل فإن بلغ کل من النصفين النصاب يقطع کل منهما ، و إن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل ، و إن بلغ الداخل ذلک يقطع الخارج .

مسألة 6 :

لو أخرج النصاب دفعات متعددة فإن عدت سرقة واحدة کما لو کان شيئا ثقيلا ذو أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفا يقطع ، و أما لو سرق جزءا منه فى ليلة و جزءا منه فى ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع ، و لو سرق نصف النصاب من حرز و نصفه من حرز آخر فالاحوط لو لم يکن الاقوى عدم القطع .

مسألة 7 :

لو دخل الحرز فأخذ النصاب و قبل الاخراج منه أخذ لم يقطع ، و لو أحدث فى الشى‌ء الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثم أخرجه لم يقطع ، کما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز .

مسألة 8 :

لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلک فى الجوف کالطعام لم يقطع ، و إن لم يستهلک لکن تعذر إخراجه فلا قطع و لا سرقة ، و لو لم يتعذر إخراجه من الجوف و لو بالنظر إلى عادته فخرج و هو فى جوفه ففى القطع و عدمه وجهان ، أشبههما القطع إذا کان البلع للسرقة بهذا النحو ، و إلا فلا قطع .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

القول فى اللواحق

No image

القول فى اللواحق

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فى المسروق

Powered by TayaCMS