القول فى اللواحق

القول فى اللواحق

القول فى اللواحق

مسألة 1 :

يشترط فى قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشى‌ء الواحد ، فإن اتفقا حکم بهما ، و الميزان اتحاد المعنى لا اللفظ ، فإن شهد أحدهما بأنه غصب و الاخر بأنه انتزع منه قهرا ، أو قال أحدهما : باع و الاخر ملکه بعوض تقبل ، و لو اختلفا فى المعنى لم تقبل فإن شهد أحدهما بالبيع و الاخر بإقراره بالبيع و کذا لو شهد أحدهما بأنه غصبه من زيد و الاخر بأن هذا ملک زيد لم تردا على معنى واحد ، لان الغصب منه أعم من کونه ملکا له .

مسألة 2 :

لو شهد أحدهما بشى‌ء و شهد الاخر بغيره فإن تکاذبا سقطت الشهادتان ، فلا مجال لضم يمين المدعى ، و إن لم يتکاذبا فإن حلف مع کل واحد يثبت المدعى ، و قيل يصح الحلف مع أحدهما فى صورة التکاذب أيضا ، و الاشبه ما ذکرناه .

مسألة 3 :

لو شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الاخر بأنه سرق نصابا عشية لم يقطع و لم يحکم برد المال ، و کذا لو قال الاخر سرق هذا النصاب بعينه عشية .

مسألة 4 :

لو اتفق الشاهدان فى فعل و اختلفا فى زمانه أو مکانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تکمل شهادتهما ، کما لو قال ، أحدهما سرق ثوبا فى السوق و الاخر سرق ثوبا فى البيت أو قال أحدهما سرق دينارا عراقيا و قال الاخر سرق دينار کويتيا أو قال أحدهما سرق دينارا غدوة الاخر عشية ، فإنه لم يقطع و لم يثبت الغرم إلا إذا حلف المدعى مع کل واحد فإنه يغرم الجميع ، فلو تعارض شهادتهما تسقط ، و لا يثبت بها شى‌ء و لو مع الحلف ، و کذا لو تعارضت البينتان سقطتا على الاشبه ، کما لو شهدت إحداهما بأنه سرق هذا الثوب أول زوال يوم الجمعة فى النجف و شهدت الاخرى بأنه سرق هذا الثوب بعينه أول زوال هذا اليوم بعينه فى بغداد ، و لا يثبت بشى‌ء منها القطع و لا الغرم .

مسألة 5 :

لو شهد أحدهما أنه باع هذا الثوب أول الزوال فى هذا اليوم بدينار و شهد آخر أنه باعه أول الزوال بدينارين لم يثبت و سقطتا ، و قيل کان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين ، و فيه ضعف ، و لو شهد له مع کل واحد شاهد آخر قيل ثبت الدينارين ، و الاشبه سقوطهما ، و کذا لو شهد واحد بالاقرار بألف و الاخر بألفين فى زمان واحد سقطتا ، و قيل يثبت بهما الالف و الاخر بانضمام اليمين إلى الثانى ، و هو ضعيف ، و الضابط أن کل مورد وقع التعارض سقط المتعارضان بينة کانا أو شهادة واحدة ، و مع عدم التعارض عمل بالبينة و ثبت مع الواحد و يمين المدعى الدعوى .

مسألة 6 :

لو شهدا عند الحاکم و قبل أن يحکم بهما ماتا أو جنا أو أغمى عليهما حکم بشهادتهما ، و کذا لو شهدا ثم زکيا بعد عروض تلک العوارض حکم بهما بعد التزکية ، و کذا لو شهدا ثم فسقا أو کفرا قبل الحکم حکم بهما بل لا يبعد ذلک لو شهد الاصل و حمل الفرع و کان الاصل عادلا ثم فسق ثم شهد الفرع ، و لا فرق فى حدود الله تعالى و حقوق الناس فى غير الفسق و الکفر ، و أما فيهما فلا يثبت الحد فى حقوق الله تعالى محضا کحد الزنا و اللواط و فى المشترکة بينه و بين العباد کالقذف و السرقة تردد ، و الاشبه عدم الحد ، و أما فى القصاص فالظاهر ثبوته .

مسألة 7 :

قالوا لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إليهما لم يحکم به لهما بشهادتهما ، و فيه تردد و إشکال ، و أشکل منه ما قيل أنه لم يثبت بشهادتهما لشريکهما فى الارث ، و الوجه فى ذلک ثبوت حصة الشريک .

مسألة 8 :

لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحکم و بعد الاقامة لم يحکم بها و لا غرم ، فإن اعترفا بالتعمد بالکذب فسقا ، و إلا فلا فسق ، فلو رجعا عن الرجوع فى الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما ؟ فيه إشکال ، فلو کان المشهود به الزنا و اعترف الشهود بالتعمد حدوا للقذف ، و لو قالوا أوهمنا فلا حد على الاقوى .

مسألة 9 :

لو رجعا بعد الحکم و الاستيفاء و تلف المشهود به لم ينقض الحکم ، و عليهما الغرم ، و لو رجعا بعد الحکم قبل الاستيفاء فإن کان من حدود الله تعالى نقض الحکم ، و کذا ما کان مشترکا نحو حد القذف و حد السرقة ، و الاشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الاثار غير الحد کحرمة أم الموطوء و أخته و بنته ، و حرمة أکل لحم البهيمة الموطوءة ، و قسمة مال المحکوم بالردة ، و اعتداد الزوجة ، و لا ينقض الحکم على الاقوى فى ما عدا ما تقدم من الحقوق ، و لو رجعا بعد الاستيفاء فى حقوق الناس لم ينقض الحکم و إن کان العين باقية على الاقوى .

مسألة 10 :

إن کان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفى ثم رجعوا فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم ، و إن قالوا أخطأنا کان عليهم الدية فى أموالهم ، و إن قال : بعضهم تعمدنا و بعضهم أخطأنا فعلى المقر بالتعمد القصاص و على المقر بالخطأ الدية بمقدار نصيبه ، و لولى الدم قتل المقرين بالعمد أجمع و رد الفاضل عن دية صاحبه ، و له قتل بعضهم و يرد الباقون قدر جنايتهم .

مسألة 11 :

لو کان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل فإن استوفى ثم قال أحد الشهود بعد الرجم مثلا : کذبت متعمدا و صدقه الباقون و قالوا تعمدنا کان لولى الدم قتلهم بعد رد ما فضل من دية المرجوم و إن شاء قتل واحدا و على الباقين تکملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، و إن شاء قتل أکثر من واحد و رد الاولياء ما فضل من دية صاحبهم ، و أکمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل ، و إن لم يصدقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب ، فللولى قتله بعد رد فاضل الدية عليه ، و له أخذ الدية منه بحصته .

مسألة 12 :

لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحکم و استعيد المال إن أمکن ، و إلا يضمن الشهود ، و لو کان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص ، و کان حکمهم حکم الشهود إذا رجعوا و أقروا بالتعمد ، و لو باشر الولى القصاص و اعترف بالتزوير کان القصاص عليه لا الشهود و لو أقر الشهود أيضا بالتزوير ، و يحتمل فى هذه الصورة کون القصاص عليهم جميعا ، و الاول أشبه .

مسألة 13 :

لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت تزويرهما فللولى القصاص منهما بعد رد نصف الدية إليهما ، و من واحد منهما و يرد الاخر ربع الدية إلى صاحبه ، و لو رجعا فى الفرض فإن قالا تعمدنا فمثل التزوير ، و إن قالا أوهمنا و کان السارق فلانا غيره أغرما دية اليد ، و لم يقبل شهادتهما على الاخر .

مسألة 14 :

لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حکم الحاکم لم ينقض حکمه ، فإن کان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئا ، و إن کان قبله ضمنا نصف مهر المسمى ، و فى هذا تردد .

مسألة 15 :

يجب أن يشهر شهود الزور فى بلدهم أو حيهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم ، و يعزرهم الحاکم بما يراه ، و لا تقبل شهادتهم إلا أن يتوبوا و يصلحوا و تظهر العدالة منهم ، و لا يجري الحکم فيمن تبين غلطه أو ردت شهادته لمعارضة بينة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

القول فى اللواحق

No image

القول فى اللواحق

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS