القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
مسألة 1 :
الضابط فى ذلک العلم القطعى و اليقين ، فهل يجب أن يکون العلم مستندا إلى الحواس الظاهرة فيما يمکن کالبصر فى المبصرات و السمع فى المسموعات و الذوق فى المذوقات و هکذا فإذا حصل العلم القطعى بشىء من غير المبادئ الحسية حتى فى المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعى لم يجز الشهادة أم يکفى العلم القطعى بأي سبب کالعلم الحاصل من التواتر و الاشتهار ؟ وجهان ، الاشبه الثانى ، نعم يشکل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الامور غير العادية کالجفر و الرمل و إن کان حجة للعالم .
مسألة 2 :
التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما لا لمجرد الاستفاضة بل لحصول العلم ، و حينئذ لا ينحصر فى أمور خاصة کالوقف و الزوجية و النسب و الولاء و الولاية و نحوها ، بل تجوز فى المبصرات و المسموعات إذا حصل منهما العلم القطعى ، و إن لم يفدا علما و إنما أفادا ظنا و لو متاخما للعلم لا يجوز الشهادة بالمسبب ، نعم يجوز الشهادة بالسبب بأن يقول : إن هذا مشهور مستفيض ، أو إنى أظن ذلک أو من الاستفاضة .
مسألة 3 :
هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد و البينة و الاستصحاب و نحوها من الامارات و الاصول الشرعية ، فکما يجوز شراء ما فى يده أو ما قامت البينة على ملکه أو الاستصحاب کذلک تجوز الشهادة على الملکية ، و بالجملة يجوز الاتکال على ما هو حجة شرعية على الملک ظاهرا فيشهد بأنه ملک مريدا به الملکية فى ظاهر الشرع ؟ وجهان ، أوجههما عدم الجواز إلا مع قيام قرائن قطعية توجب القطع ، نعم تجوز الشهادة بالملکية الظاهرية مع التصريح به ، بأن يقول هو ملک له بمقتضى يده أو بمقتضى الاستصحاب لا بنحو الاطلاق ، و وردت رواية بجواز الشهادة مستندا إلى اليد و کذا الاستصحاب .
مسألة 4 :
يجوز للاعمى و الاصم تحمل الشهادة و أداؤها إذا عرفا الواقعة ، و تقبل منهما ، فلو شاهد الاصم الافعال جازت شهادته فيها ، و فى رواية " يؤخذ بشهادته فى القتل بأول قوله لا الثانى " و هى مطروحة و لو سمع الاعمى و عرف صاحب الصوت علما جازت شهادته ، و کذا يصح للاخرس تحمل الشهادة و أداؤها ، فإن عرف الحاکم إشارته يحکم ، و إن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين ، و يکون شهادته أصلا و يحکم بشهادته .