القول فى الشهادة على الشهادة
مسألة 1 :
تقبل الشهادة على الشهادة فى حقوق الناس عقوبة کانت کالقصاص أو غيرها کالطلاق و النسب و کذا فى الاموال کالدين و القرض و الغصب و عقود المعاوضات ، و کذا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا کعيوب النساء الباطنة و الولادة و الاستهلال ، و غير ذلک مما هو حق آدمى .
مسألة 2 :
لا تقبل الشهادة على الشهادة فى الحدود ، و يلحق بها التعزيرات على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و لو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ، و لابد فى الحدود من شهادة الاصل سواء کانت حق الله محضا کحد الزنا و اللواط أو مشترکة بينه تعالى و بين الادمى کحد القذف و السرقة .
مسألة 3 :
إنما لا تقبل الشهادة على الشهادة فى الحدود لاجراء الحد و أما فى سائر الاثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الاصل بالسرقة لا تقطع لکن يؤخذ المال منه ، و کذا يثبت بها نشر الحرمة بأم الموطوء و أخته و بنته و کذا سائر ما يترتب على الواقع المشهود به غير الحد .
مسألة 4 :
تقبل شهادة الفرع فى سائر حقوق الله غير الحد ، کالزکاة و الخمس و أوقاف المساجد و الجهات العامة بل و الاهلة أيضا .
مسألة 5 :
لا تقبل شهادة فرع الفرع کالشهادة على الشهادة على الشهادة و هکذا .
مسألة 6 :
يعتبر فى الشهادة على الشهادة ما يعتبر فى شهادة الاصل من العدد و الاوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على کل واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة کل واحد تقبل ، و کذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر ، و کذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها .
مسألة 7 :
لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهن منفردات أو منضمات ، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهن کذلک ؟ فيه قولان أشبههما المنع .
مسألة 8 :
الاقوى عدم قبول شهادة الفرع إلا لعذر يمنع حضور شاهد الاصل لاقامتها لمرض أو مشقة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة کان الحضور معها حرجا و مشقة ، و من المنع الحبس المانع عن الحضور .
مسألة 9 :
لو شهد الفرع على شهادة الاصل فأنکر شاهد الاصل فإن کان بعد حکم الحاکم فلا يلتفت إلى الانکار ، و إن کان قبله فهل تطرح بينة الفرع أو يعمل بأعدلهما و مع التساوي تطرح الشهادة ؟ وجهان .