القول فى أقسام الحقوق

القول فى أقسام الحقوق

القول فى أقسام الحقوق

مسألة 1 :

الحقوق على کثرتها قسمان : حقوق الله تعالى و حقوق الادميين ، أما حقوق الله تعالى فقد ذکرنا فى کتاب الحدود أن منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال و امرأتين ، و منها برجلين و أربع نساء ، و منها ما يثبت بشاهدين فليرجع إليه .

مسألة 2 :

حق الادمى على أقسام : منها ما يشترط فى إثباته الذکورة ، فلا يثبت إلا بشاهدين ذکرين کالطلاق ، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات ، و هل يعم الحکم أقسامها کالخلع و المباراة ؟ الاقرب نعم إذا کان الاختلاف فى الطلاق ، و أما الاختلاف فى مقدار البذل فلا ، و لا فرق فى الخلع و المباراة بين کون المرأة مدعية أو الرجل على إشکال فى الثانى .

مسألة 3 :

قيل ما يکون من حقوق الادمى غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات و لا منضمات ، و مثل ذلک بالاسلام و البلوغ و الولاء و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و الوکالة و الوصاية و الرجعة و عيوب النساء و النسب و الهلال ، و ألحق بعضهم الخمس و الزکاة و النذر و الکفارة ، و الضابط المذکور لا يخلو من وجه و إن کان دخول بعض الامثلة فيها محل تأمل ، و لا تقبل شهادتهن على الرضاع على الاقرب .

مسألة 4 :

من حقوق الادمى ما يثبت بشاهدين ، و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين المدعى ، و بامرأتين و يمين المدعى ، و هو کل ما کان مالا أو المقصود منه المال کالديون بالمعنى الاعم ، فيدخل فيها القرض و ثمن المبيع و السلف و غيرها مما فى الذمة ، و کالغصب و عقود المعاوضات مطلقا و الوصية له ، و الجناية التى توجب الدية کالخطأ و شبه العمد و قتل الاب ولده و المسلم الذمى و المأمومة و الجائفة و کسر العظام و غير ذلک مما کان متعلق الدعوى فيها مالا أو مقصودا منها المال ، فجميع ذلک تثبت بما ذکر حتى بشهادة المرأتين و اليمين على الاظهر ، و تقبل شهادتهن فى النکاح إذا کان معهن الرجل .

مسألة 5 :

فى قبول شهادتهن فى الوقف وجه لا يخلو عن إشکال ، و تقبل شهادتهن فى حقوق الاموال کالاجل و الخيار و الشفعة و فسخ العقد المتعلق بالاموال و نحو ذلک مما هى حقوق آدمى ، و لا تقبل شهادتهن فيما يوجب القصاص .

مسألة 6 :

من حقوق الادمى ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات ، و ضابطه کل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا کالولادة و العذرة و الحيض و عيوب النساء الباطنة کالقرن و الرتق و القرحة فى الفرج دون الظاهرة کالعرج و العمى .

مسألة 7 :

کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين فى ربع ميراث المستهل و ربع الوصية ، و الاثنتين فى النصف ، و الثلاث فى ثلاثة أرباع ، و الاربع فى الجميع ، و لا يلحق بها رجل واحد ، و لا يثبت به أصلا .

فروع

الاول الشهادة ليست شرطا فى شى‌ء من العقود و الايقاعات إلا الطلاق و الظهار .

الثانى حکم الحاکم تبع للشهادة ، فإن کانت محققة نفذ الحکم ظاهرا و واقعا ، و إلا نفذ ظاهرا لا واقعا ، و لا يباح للمشهود له ما حکم الحاکم له مع علمه ببطلان الشهادة ، سواء کان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها .

الثالث الاحوط وجوب تحمل الشهادة إذا دعى إليه من له أهلية لذلک ، و الوجوب على فرضه کفائى لا يتعين عليه إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل ، و لا إشکال فى وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، و الوجوب هاهنا أيضا کفائى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS