القول فى الشاهد و الیمین

القول فى الشاهد و الیمین

القول فى الشاهد و اليمين

مسالة 1 :

لا اشکال فى جواز القضاء فى الديون بالشاهد الواحد و يمين المدعى ، کما لا اشکال فى عدم الحکم و القضاؤء بهما فى حقوق الله تعالى کثبوت الهلال و حقوق الله ، و هل يجوز القضاء بهما فى حقوق الناس کلها حتى مثل النسب و الولاية و الوکالة أو يجوز فى الاموال و ما يقصد به الاموال کالغصب و القرض و الوديعة و کذا البيع و الصلح و الاجارة و نحوها ؟ وجوه أشبهها الاختصاص بالديون ، و يجوز القضاء فى الديون بشهادة امراتين مع يمين المدعى .

مسالة 2 :

المراد بالدين کل حق مالى فى الذمة بأي سبب کان فيشمل ما استقرضه ، و ثمن المبيع ، و مال الاجارة ، و دية الجنايات ، و مهر الزوجة اذا تعلق بالعهدة ، و نفقتها ، و الضمان بالاتلاف و التلف الى غير ذلک ، فاذا تعلقت الدعوى بها أو بأسبابها لاجل اثبات الدين و استتباعها ذلک فهى من الدين ، و ان تعلقت بذات الاسباب و کان الغرض نفسها لا تکون من دعوى الدين .

مسالة 3 :

الاحوط تقديم الشاهد و اثبات عدالته ثم اليمين ، فان قدم اليمين ثم أقام الشاهد فالاحوط عدم اثباته و ان کان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوة .

مسالة 4 :

اذا کان المال المدعى به مشترکا بين جماعة بسبب واحد کارث و نحوه فأقام بعضهم شاهدا على الدعوى و حلف لا يثبت به الا حصته و ثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحق ، فکل من حلف ثبت حقه مع الشاهد الواحد .

مسالة 5 :

ثبوت الحق بشاهد و يمين انما هو فيما لا يمکن اثباته بالبينة و مع امکانه بها لا يثبت بهما على الاحوط .

مسالة 6 :

اذا شهد الشاهد و حلف المدعى و حکم الحاکم بهما ثم رجع الشاهد ضمن نصف المال .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الفصل الثانى

No image

القول فى أحکام الحلف

No image

القول فى أحکام الید

Powered by TayaCMS