القول فى السعى‌

القول فى السعى‌

القول فى السعى‌

مسألة 1 :

يجب بعد رکعتى الطواف السعى بين الصفا و المروة ، و يجب أن يکون سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة شوط ، و منها إليه شوط آخر ، و يجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة ، و لو عکس بطل ، و تجب الاعادة أينما تذکر و لو بين السعى .

مسألة 2 :

يجب على الاحوط أن يکون الابتداء بالسعى من أول جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج فى الجبل و شرع کفى ، و يجب الختم بأول جزء من المروة ، و کفى الصعود إلى بعض الدرج ، و يجوز السعى ماشيا و راکبا ، و الافضل المشى .

مسألة 3 :

لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة فى السعى ، و إن کان الاحوط الطهارة من الحدث .

مسألة 4 :

يجب أن يکون السعى بعد الطواف و صلاته ، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يکن عن عمد و علم .

مسألة 5 :

يجب أن يکون السعى من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها ، بشرط أن تکون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما ، و الاحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .

مسألة 6 :

يعتبر عند السعى إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلا يجوز المشى على الخلف أو أحد الجانبين ، لکن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، کما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعى و لو بلا عذر .

مسألة 7 :

يجوز تأخير السعى عن الطواف و صلاته للاستراحة و تخفيف الحر بلا عذر حتى إلى الليل ، و الاحوط عدم التأخير إلى الليل ، و لا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .

مسألة 8 :

السعى عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه و هو رکن ، و حکم ترکه عمدا أو سهوا حکم ترک الطواف کما مر .

مسألة 9 :

لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه ، و الاولى قطعه من حيث تذکر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعا ، و لو نقصه وجب الاتمام أينما تذکر ، و لو رجع إلى بلده و أمکنه الرجوع بلا مشقة وجب ، و لو لم يمکنه أو کان شاقا استناب ، و لو أتى ببعض الشوط الاول و سها و لم يأت بالسعى فالاحوط الاستئناف .

مسألة 10 :

لو أحل فى عمرة التمتع قبل تمام السعى سهوا بتخيل الاتمام و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعى ، و الکفارة بذبح بقرة على الاحوط ، بل لو قصر قبل تمام السعى سهوا فالاحوط الاتمام و الکفارة ، و الاحوط إلحاق السعى فى غير عمرة التمتع به فيه فيها فى الصورتين .

مسألة 11 :

لو شک فى عدد الاشواط بعد التقصير يمضى و يبنى على الصحة ، و کذا لو شک فى الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، و لو شک فى النقيصة بعد الفراغ و الانصراف ففى البناء على الصحة إشکال ، فالاحوط إتمام ما احتمل من النقص ، و لو شک بعد الفراغ أو بعد کل شوط فى صحة ما فعل بنى على الصحة ، و کذا لو شک فى صحة جزء من الشوط بعد المضى .

مسألة 12 :

لو شک و هو فى المروة بين السبع و الزيادة کالتسع مثلا بنى على الصحة ، و لو شک فى أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بطل سعيه ، و کذا فى أشباهه من احتمال النقيصة ، و کذا لو شک فى أن ما بيده سبع أو أکثر قبل تمام الدور .

مسألة 13 :

لو شک بعد التقصير فى إتيان السعى بنى على الاتيان ، و لو شک بعد اليوم الذي أتى بالطواف فى إتيان السعى لا يبعد البناء عليه أيضا ، لکن الاحوط الاتيان به إن شک قبل التقصير .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التقصیر

No image

القول فى الوصیة بالحج‌

No image

القول فى المواقیت‌

No image

القول فى الطواف‌

Powered by TayaCMS