القول فى الحد

القول فى الحد

القول فى الحد

مسألة 1 :

حد السارق فى المرة الاولى قطع الاصابع الاربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ، و يترک له الراحة و الابهام ، و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من القدم و مقدار قليل من محل المسح ، و إن سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت ، و يجرى عليه من بيت المال إن کان فقيرا ، و إن عاد و سرق رابعا و لو فى السجن قتل .

مسألة 2 :

لو تکرر منه السرقة و لم يتخلل الحد کفى حد واحد ، فلو تکررت منه السرقة بعد الحد قطعت رجله ثم تکررت منه حبس ثم تکررت قتل .

مسألة 3 :

لا تقطع اليسار مع وجود اليمين سواء کانت اليمين شلاء و اليسار صحيحة أو العکس أو هما شلاء ، نعم لو خيف الموت بقطع الشلاء لاحتمال عقلائى له منشأ عقلائى کإخبار الطبيب بذلک لم تقطع احتياطا على حياة السارق ، فهل تقطع اليسار الصحيحة فى هذا الفرض أو اليسار الشلاء مع الخوف فى اليمين دون اليسار ؟ الاشبه عدم القطع .

مسألة 4 :

لو لم يکن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ، و فى رواية صحيحة لا تقطع ، و العمل على المشهور ، و لو کان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم يقطع اليسار .

مسألة 5 :

من سرق و ليس له اليمنى قيل فإن کانت مقطوعة فى القصاص أو غير ذلک و کانت له اليسرى قطعت يسراه فإن لم تکن له أيضا اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يکن له رجل لم يکن عليه أکثر من الحبس ، و الاشبه فى جميع ذلک سقوط الحد و الانتقال إلى التعزير .

مسألة 6 :

لو قطع الحداد يساره مع العلم حکما و موضوعا فعليه القصاص ، و لا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ، و لو قطع اليسرى لاشتباه فى الحکم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها ؟ الاقوى ذلک .

مسألة 7 :

سراية الحد ليست مضمونة لا على الحاکم و لا على الحداد و إن أقيم فى حر أو برد ، نعم يستحب إقامته فى الصيف فى أطراف النهار و فى الشتاء فى وسطه لتوقى شدة الحر و البرد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

القول فى الحد

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فى الاحکام

No image

و تلحق بالمقام فروع

Powered by TayaCMS