القول فى الجواب بالانکار

القول فى الجواب بالانکار

القول فى الجواب بالانکار

مسالة 1 :

لو أجاب المدعى عليه بالانکار فانکر ما أدعى المدعى فان لم يعلم أن عليه البينة أو علم و ظن أن لا تجوز اقامتها الا مع مطالبة الحاکم وجب على الحاکم أن يعرفه ذلک بأن يقول ألک بينة ؟ فان لم تکن له بينة ولم يعلم ان له حق احلاف المنکر يجب على الحاکم اعلامه بذلک .

مسالة 2 :

ليس للحاکم احلاف المنکر الا بالتماس المدعى ، وليس للمنکر التبرع بالحلف قبل التماسه ، فلو تبرع هو أو الحاکم لم يعتد بتلک اليمين ، و لابد من الاعادة بعد السوال ، و کذا ليس للمدعى احلافه بدون اذن الحاکم ، فلو أحلفه لم يعتد به .

مسالة 3 :

لو لم يکن للمدعى بينة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوى المدعى فى ظاهر الشرع ، فليس له بعد الحلف مطالبة حقه ، و لا مقاصته ، و لارفع الدعوى الى الحاکم ، و لا تسمع دعواه ، نعم لا تبرأ ذمة المدعى عليه ، و لا تصير العين الخارجية بالحلف خارجا عن ملک مالکه فيجب عليه ردها و افراغ ذمته و ان لم يجز للمالک أخذها و لا التقاص منه ، و لايجوز بيعها و هبتها و سائر التصرفات فيها ، نعم يجوز ابراء المديون من دينه على تأمل فيه ، فلو أقام المدعى بعد حلف المنکر لم تسمع ، ولو غفل الحاکم أو رفع الامر عند الحاکم اخر فحکم ببينة المدعى لم يعتد بحکمه .

مسالة 4 :

لو تبين للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذبا يجوز بل يجب عليه نقض حکمه ، فحينئذ يجوز للمدعى المطالبة و المقاصة و سائر ما هو اثار کونه محقا ، و لو أقر المدعى عليه بأن المال للمدعى جاز له التصرف و المقاصة و نحوهما ، سواء تاب و أقر أم لا .

مسالة 5 :

هل الحلف بمجرده موجب لسقوط حق المدعى مطلقا أو بعد اذن الحاکم أو اذا تعقبه حکم الحاکم أو حکمه موجب له اذا استند الى الحلف ؟ الظاهر ان الحلف بنفسه لا يوجبه ولو کان باذن الحاکم ، بل بعد حکم الحاکم يسقط الحق بمعنى ان الحلف بشرط حصول الحکم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن .

مسالة 6 :

للمنکر ان يرد اليمين على المدعى ، فان حلف ثبت دعواه و الا سقطت ، و الکلام فى السقوط بمجرد عدم الحلف و النکول أو بحکم الحاکم کالمسألة السابقة ، و بعد سقوط مدعاه ليس له طرح الدعوى ولو فى مجلس اخر ، کانت له بينة أولا ، و لو ادعى بعد الرد عليه بأن لى بينة يسمع منه الحاکم ، و کذا لو استمهل فى الحلف لم يسقط حقه ، و ليس للمدعى بعد الرد اليه ان يرد الى المنکر ، بل عليه اما الحلف او النکول ، و للمنکر ان يرجع عن رده قبل ان يحلف المدعى ، و کذا للمدعى ان يرجع عنه لو طلبه من المنکر قبل حلفه .

مسالة 7 :

لو نکل المنکر فلم يحلف ولم يرد فهل يحکم عليه بمجرد النکول أو يرد الحاکم اليمين على المدعى فان حلف ثبت دعواه و الا سقطت ؟ قولان ، والاشبه الثانى .

مسالة 8 :

لو رجع المنکر الناکل عن نکوله فان کان بعد حکم الحاکم عليه أو بعد حلف المدعى المردود اليه الحلف لا يلتفت اليه ، و يثبت الحق عليه فى الفرض الاول ، و لزم الحکم عليه فى الثانى من غير فرق بين علمه بحکم النکول أولا .

مسالة 9 :

لو استمهل المنکر فى الحلف و الرد ليلاحظ ما فيه صلاحه جاز امهاله بمقدار لا يضر المدعى و لا يوجب تعطيل الحق و التأخير الفاحش نعم لو أجاز المدعى جاز مطلقا بمقدار اجازته .

مسالة 10 :

لو قال المدعى لى بينة لا يجوز للحاکم الزامه على احضارها ، فله ان يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترک الدعوى ، نعم يجوز له ارشاده بذلک أو بيان الحکم ، من غير فرق فى الموضعين بين علمه و جهله .

مسالة 11 :

مع وجود البينة للمدعى يجوز له عدم اقامتها ولو کانت حاضرة و احلاف المنکر ، فلا يتعين عليه اقامتها ، و لو علم انها مقبولة عند الحاکم فهو مخير بين اقامتها و احلاف المنکر ، و يستمر التخيير الى يمين المنکر فيسقط حينئذ حق اقامة البينة ولو لم يحکم الحاکم ، ولوأقام البينة المعتبرة وقبل الحاکم فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول الى الحلف ؟ وجهان ، أوجههما السقوط .

مسالة 12 :

لو أحضر البينة فان علم أو شهدت القرائن بأن المدعى بعد حضورها لم يرد اقامتها فليس للحاکم ان يسألها ، و ان علم أو شهدت الاحوال بارادة اقامتها فله ان يسألها ، و لو لم يعلم الحال و شک فى ذلک فليس للحاکم سوال الشهود ، نعم له السوال عن المدعى بانه أراد الاقامة أولا .

مسالة 13 :

اذا شهد البينة فان عرفهما الحاکم بالفسق طرح شهادتهما و کذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ، و لو عرفهما بالعدالة و جامعيتهما الشرائط قبل شهادتهما ، و ان جهل حالهما توقف و استکشف من حالهما ، و عمل بما يقتضيه .

مسالة 14 :

اذا عرفهما بالفسق او عدم جامعيتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزکية ، لکن لو ادعى المدعى خطا الحاکم فى اعتقاده تسمع منه ، فان أثبت دعواه و الا فعلى الحاکم طرح شهادتهما ، و کذا لو ثبت عدالتهما و جامعيتهما للشرائط لم يحتج الى التزکية و يعمل بعمله ، و لو ادعى النکر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل ، فان أثبت دعواه أسقطهما و الا حکم و يجوز للحاکم التعويل على الاستصحاب فى العدالة و الفسق .

مسالة 15 :

اذا جهل الحاکم حالهما وجب عليه أن يبين للمدعى ان له تزکيتهما بالشهود مع جهله به ، فان زکاهما بالبينة المقبولة وجب ان يبين للمدعى عليه ان له الجرح ان کان جاهلا به ، فان اعترف بعدم الجرح حکم عليه ، و ان أقام البينة المقبولة على الجرح سقطت بينة المدعى .

مسالة 16 :

فى صورة جهل الحاکم و طلبه التزکية من المدعى لو قال لا طريق لى أو قال لا أفعل أو يعسر على و طلب من الحاکم الفحص لا يجب عليه ذلک و ان کان له ذلک ، بل هو راجح ، ولو طلب الجرح فى البينة المقبولة من المدعى عليه و لم يفعل و قال لا طريق لى أو يعسر على لايجب الفحص ، و يحکم على طبق البينة ، و لو استمهله لاحضار الجارح فهل يجب الامهال ثلاثة أيام أو بمقدار مدة أمکنه فيها ذلک أو لا يجب و له الحکم أو وجب عليه الحکم فان أتى بالجارح ينقضه ؟ وجوه ، لا يبعد وجوب الامهال بالمقدار المتعارف ، ولو ادعى الاحضار فى مدة طويلة يحکم على طبق البينة .

مسالة 17 :

لو أقام البينة على حقه ولم يعرفهما الحاکم بالعدالة فالتمس المدعى أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عدالتهما قيل يجوز حبسه ، و الاقوى عدم الجواز ، بل لا يجوز مطالبة الکفيل منه ولا تأمين المدعى به أو الرهن فى مقابل المدعى به .

مسالة 18 :

لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحکم ، و ان کان طارئا بعد الحکم لم ينتقض ، و کذا لو تبين فسقهما بعد الشهادة و قبل الحکم على الاشبه .

مسالة 19 :

الظاهر کفاية الاطلاق فى الجرح و التعديل ، و لايعتبر ذکر السبب فيهما مع العلم بالاسباب و موافقة مذهبه لمذهب الحاکم ، بل لا يبعد الکفاية الا مع العلم باختلاف مذهبهما ، و يکفى فيهما کل لفظ دال على الشهادة بهما ، و لا يشترط ضم مثل أنه مقبول الشهادة أو مقبولها لى و على و نحو ذلک فى التعديل و لا مقابلاته فى الجرح .

مسالة 20 :

لو تعارضت بينة الجرح و التعديل بأن قالت احداهما انه عادل و قالت الاخرى انه فاسق أو قالت احداهما کان يوم کذا يشرب الخمر فى مکان کذا و قالت الاخرى انه کان فى يوم کذا فى غير هذا المکان سقطتا ، فعلى المنکر اليمين ، نعم لو کان له حال سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها ، فان کانت عدالة حکم على طبق الشهادة ، و ان کانت فسقا تطرح و على المنکر اليمين .

مسالة 21 :

يعتبر فى الشهادة بالعدالة العلم بها أما بالشباع أو بمعاشرة باطنه متقادمة ، و لا يکفى فى الشهادة حسن الظاهر و لو أفاد الظن ، و لا الاعتماد على البينة أو الاستصحاب ، و کذا فى الشهادة بالجرح لابد من العلم بفسقه ، و لايجوز الشهادة اعتمادا على البينة أو الاستصحاب ، نعم يکفى الثبوت التعبدي کالثبوت بالبينة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الاثار ، فيجوز للحاکم الحکم اعتمادا على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الکاشف تعبدا أو البينة .

مسالة 22 :

لو شهد شاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحکم بشهادته بعد کون حسن الظاهر کاشفا تعبدا عن العدالة .

مسالة 23 :

لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتکاب کبيرة ما لم يعلم انه على وجه المعصية و لا يکون له عذر ، فلو احتمل أن ارتکابه لعذر لا يجوز جرحه له حصل له بذلک بقرائن مفيده له .

مسالة 24 :

لو رضى المدعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاکم الحکم ، ولو حکم لا يترتب عليه الاثر .

مسالة 25 :

لا يجوز للحاکم ان يحکم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدعى عليه بعدالتهما لکن أخطأهما فى الشهادة .

مسالة 26 :

لو تعارض الجارح و المعدل سقطا و ان کان شهود أحدهما اثنين و الاخر أربعة ، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح و أربعة بالتعديل معا أو اثنان بالتعديل ثم بعد ذلک شهد اثنان اخران به ، و من غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل .

مسالة 27 :

لا يشترط فى قبول شهادة الشاهدين علم الحاکم باسمهما و نسبهما بعد احراز مقبولية شهادتهما ، کما انه لو شهد جماعة يعلم الحاکم ان فيهم عدلين کفى فى الحکم ، و لا يعتبر تشخيصهما بعينهما .

مسالة 28 :

لا يشترط فى الحاکم بالبينة ضم يمين المدعى ، نعم يستثنى منه الدعوى على الميت ، فيعتبر قيام البينة الشرعية مع اليمين الاستظهاري ، فان أقام البينة و لم يحلف سقط حقه ، و الاقوى عدم الحاق الطفل و المجنون و الغائب و أشباههم ممن له نحو شباهة بالميت فى عدم امکان الدفاع لهم به ، فتثبت الدعوى عليهم بالبينة من دون ضم يمين ، وهل ضم اليمين بالبينة منحصر بالدين أو يشمل غيره کالعين و المنفعة و الحق ؟ وجهان لا يخلو ثانهما عن قرب ، نعم لا اشکال فى لحوق العين المضمونة على الميت اذا تلفت مضمونة عليه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب القضاء

No image

الفصل الثانى

Powered by TayaCMS