القول فى أحکام الید

القول فى أحکام الید

القول فى أحکام اليد

مسالة 1 :

کل ما کان تحت استيلاء شخص و فى يده بنحو من الانحاء فهو محکوم بملکيته و أنه له ، سواء کان من الاعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو کان فى يده مزرعة موقوفة و يدعى انه المتولى يحکم بکونه کذلک ، و لا يشترط فى دلالة اليد على الملکية و نحوها التصرفات الموقوفة فيه فعلا و لادعوى ذي اليد الملکية يحکم بانه له و هو لوارثه نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها ، بل الظاهر الحکم بملکية ما فى يده و لو لم يعلم بانه له ، فان اعترف بأنى لا أعلم ان ما فى يدي لى أم لا يحکم بکونه له بالنسبة الى نفسه و غيره .

مسالة 2 :

لو کان شئ تحت يد وکيله أو أمينه أو مستأجره فهو محکوم بملکيته ، فيدهم يده ، و اما لو کان شئ بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد فهل هو محکوم بکونه تحت يد زيد أو لا ؟ فلو ادعى أحد ملکيته و أکذب الغاصب فى اعترافه يحکم بانه لمن يعترف الغاصب انه له أم يحکم بعدم يده عليه فيکون الدعوى من الموارد التى لا يد لاحدهما عليه ؟ فيه اشکال و تأمل و ان لا يخلو الاول من قوة ، نعم الظاهر فيما اذا لم يعترف بالغصبية أو لم يکن يده غصبا و اعترف بأنه لزيد يصير بحکم ثبوت يده عليه .

مسالة 3 :

لو کان شئ تحت يد اثنين فيد کل منهما على نصفه ، فهو محکوم بمملوکيته لهما ، و قيل يمکن أن يکون يد کل منهما على تمامه بل يمکن أن يکون شئ واحد لمالکين على نحو الاستقلال و هو ضعيف .

مسالة 4 :

لو تنازعا فى عين مثلا فان کانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه ، و على غير ذي اليد البينة ، و ان کانت تحت يدهما فغکل بالنسبة الى النصف مدع و منکر حيث ان يد کل منهما على النصف ، فان ادعى کل منهما تمامها يطالب بالبينة بالنسبة الى نصفها ، و القول قوله بيمينه بالنسبة الى النصف ، و ان کانت بيد ثالث فان صدق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد ، فيکون منکرا و الاخر مدعيا ، ولو صدقهما و رجع تصديقه بأن تمام العين لکل منهما يلغى تصديقه و يکون المورد مما لا يدلهما ، و ان رجع الى أنها لهما بمعنى اشتراکهما فيها يکون بمنزلة ما تکون فى يدهما ، و ان صدق أحدهما لا بعينه لا يبعد القرعة ، فمن خرجت له حلف ، و ان کذبهما و قال هى لى تبقى فى يده و لکل منهما عليه اليمين ، ولو لم تکن فى يدهما و لايد غيرهما و لم تکن بينة فالاقرب الاقتراع بينهما .

مسالة 5 :

اذا ادعى شخص عينا فى يد اخر و أقام بينة و انتزعها منه بحکم الحاکم ثم أقام المدعى عليه بينة على انها له فان ادعى أنها فعلا له و أقام البينة عليه ينتزع العين و ترد الى المدعى الثانى ، و ان ادعى انها له حين الدعوى و أقام البينة على ذلک فهل ينقض الحکم و ترد العين اليه أو لا ؟ قولان ، و لا يبعد عدم النقض .

مسالة 6 :

لو تنازع الزوجان فى متاع البيت سواء حال زوجيتهما أو بعدها ففيه أقوال ، أرجحها أن ما يکون من المتاع للرجال فهو للرجل کالسيف و السلاح و ألبسة الرجال ، و ما يکون للنساء فللمراة کألبسة النساء و مکينة الخياطة التى تستعملها النساء و نحو ذلک ، و ما يکون للرجال و النساء فهو بينهما ، فان ادعى الرجل ما يکون للنساء کانت المراة مدعى عليها ، و عليها الحلف لو لم يکن للرجل بينة ، و ان ادعت المراة ما للرجال فهى مدعية ، عليها البينة و على الرجل الحلف ، و ما بينهما فمع عدم البينة و حلفهما يقسم بينهما ، هذا اذا لم يتبين کون الامتعة تحت يد أحدهما ، و الا فلو فرض ان المتاع الخاص بالنساء کان فى صندوق الرجل و تحت يده أو العکس يحکم بملکية ذي اليد ، و على غيره البينة ، و لا يعتبر فى ما للرجال أو ما للنساء العلم بأن کلا منهما استعمل ماله أو انتفع به ، و لا احراز أن يکون لکل منهما يد مختصة بالنسبة الى مختصات الطائفتين ، و هل يجري الحکم بالنسبة الى شريکين فى دار احدهما من أهل العلم و الفقه و الثانى من أهل التجارة و الکسب فيحکم بان ما للعلماء للعالم و ما للتجار للتاجر فيستکشف المدعى من المدعى عليه ؟ وجهان ،

يبعد الالحاق .

مسالة 7 :

لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملکية السابقة تقدم اليد الحالية ، فلو کان شئ فى يد زيد فعلا و کان هذا الشئ تحت يد عمرو سابقا أو کان ملکا له يحکم بانه لزيد ، و على عمرو اقامة البينة ، و مع عدمها فله الحلف على زيد ، نعم لو أقر زيد بأن ما فى يده کان لعمرو و انتقل اليه بناقل انقلبت الدعوى و صار زيد مدعيا ، و القول قول عمرو بيمينه ، و کذا لو أقر بأنه کان لعمرو أو فى يده و سکت عن الانتقال اليه ، فان لازم ذلک دعوى الانتقال ، و فى مثله يشکل جعله منکرا لا جل يده ، و أما لو قامت البينة على أنه لعمروا سابقا أو علم الحاکم بذلک فاليد محکمة ، و يکون ذو اليد منکرا و القول قوله ، نعم لو قامت البينة بأن يد زيد على هذا الشئ کان غصبا من عمرو أو عارية أو أمانة و نحوها فالظاهر سقوط يده ، و القول قول ذي اليد .

مسالة 8 :

لو تعارضت البينات فى شئ فان کان فى يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بينة الخارج و رفض بينة الداخل و ان کانت أکثر أو أعدل و أرجح ، و ان کان فى يدهما فيحکم بالتنصيف بمقتضى بينة الخارج و عدم اعتبار الداخل ، و ان کان فى يد ثالث أو لا يد لاحد عليه فالظاهر سقوط البينتين و الرجوع الى الحلف أو الى التنصيف أو القرعة ، لکن المسالة بشقوقها فى غاية الاشکال من حيث الاخبار و الاقوال ، و ترجيح أحد الاقوال مشکل و ان لا يبعد فى الصورة الاولى ما ذکرناه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الفصل الثانى

No image

القول فى أحکام الحلف

No image

القول فى أحکام الید

Powered by TayaCMS