القول فى أحکام الحلف

القول فى أحکام الحلف

القول فى أحکام الحلف

مسالة 1 :

لا يصح الحلف و لا يترتب عليه أثر من أسقاط حق أو اثباته الا ان يکون بالله تعالى کالرحمان و القديم و الاول الذي ليس قبله شئ ، و کذا الاوصاف المشترکة المنصرفة اليه تعالى کالرازق و الخالق ، بل الاوصاف غير المنصرفة اذا ضم اليها ما يجعلها مختصة به ، و الاحوط عدم الاکتفاء بالاخير ، و أحوط منه عدم الاکتفاء بغير الجلالة و لا يصح بغيره تعالى کالانبياء و الاوصياء و الکتب المنزلة و الاماکن المقدسة کالکعبة و غيرها .

مسالة 2 :

لا فرق فى لزوم الحلف بالله بين أن يکون الحالف و المستحلف مسلمين أو کافرين أو مختلفين ، بل و لا بين کون الکافر ممن يعتقد بالله أو يجحده ، و لايجب فى احلاف المجوس ضم قوله خالق النور و الظلمة الى الله ، و لو رأى الحاکم ان احلاف الذمى بما يقتضيه دينه أردع هل يجوز الاکتفاء به کالاحلاف بالتوراة التى انزلت على موسى عليه السلام ؟ قيل : نعم ، و الاشبه عدم الصحة ، و لابأس بضم ما ذکر الى اسم الله اذا لم يکن أمرا باطلا .

مسالة 3 :

لا يترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى و ان رضى الخصمان الحلف بغيره ، کما انه لا أثر لضم غير اسم الله تعالى به ، فاذا حلف بالله کفى ، ضم اليه سائر الصفات أولا . کما يکفى الواحد من الاسماء الخاصة ، ضم اليه شئ اخر أولا .

مسالة 4 :

لا اشکال فى عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى ، فهل الحلف بغيره محرم تکليفا فى اثبات أمر أو أبطاله مثلا کما هو المتعارف بين الناس ؟ الاقوى عدم الحرمة ، نعم هو مکروه سيما اذا صار ذلک سببا لترک الحلف بالله تعالى ، و اما مثل قوله سألتک بالقران أو بالنبى صلى الله عليه و اله أن تفعل کذا فلا اشکال فى عدم حرمته .

مسالة 5 :

حلف الاخرس بالاشارة المفهمة ، و لابأس بأن يکتب اليمين فى لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه ، فان شرب کان حالفا ، و الا ألزم بالحق ، و لعل بعد الاعلام کان ذلک نحو اشارة ، و الاحوط الجمع بينهما .

مسالة 6 :

لا يشترط فى الحلف العربية ، بل يکفى بأي لغة اذا کان باسم الله أو صفاته المختصة به .

مسالة 7 :

لا أشکال فى تحقق الحلف ان اقتصر على اسم الله کقوله : و الله ليس لفلان على کذا ، و لايجب التغليظ بالقول مثل ان يقول و الله الغالب القاهر المهلک ، و لا بالزمان کيوم الجمعة و العيد ، و لا بالمکان کالامکنة المشرفة ، و لا بالافعال کالقيام مستقبل القبلة آخذا المصحف الشريف بيده ، و المعروف ان التغليظ مستحب للحاکم ، و له وجه .

مسالة 8 :

لا يجب على الحالف قبول التغليظ ، و لايجوز اجباره عليه ، و لو امتنع عنه لم يکن ناکلا ، بل لا يبعد أن يکون الارجح له ترک التغليظ ، و ان استحب على الحاکم التغليظ احتياطا على أموال الناس ، و يستحب التغليظ فى جميع الحقوق الا الاموال فانه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع .

مسالة 9 :

لا يجوز التوکيل فى الحلف و لا النيابة فيه ، فلو وکل غيره و حلف عنه بوکالته أو نيابته لم يترتب عليه أثر ، و لايفصل به خصومة .

مسالة 10 :

لابد و ان يکون الحلف فى مجلس القضاء ، وليس للحاکم الاستنابة فيه الا لعذر کمرض أو حيض و المجلس فى المسجد ، أو کون المراة مخدرة حضورها فى المجلس نقص عليها أو غير ذلک ، فيجوز الاستنابة ، بل الظاهر عدم جواز الاستنابة فى مجلس القضاء و بحضور الحاکم فما يترتب عليه الاثر فى غير مورد العذر أن يکون الحلف بأمر الحاکم و استحلافه .

مسالة 11 :

يجب أن يکون الحلف على البت سواء کان فى فعل نفسه أو فعل غيره ، وسواء کان فى نفى أو اثبات ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف ، و مع عدم علمه لا يجوز الا على عدم العلم .

مسالة 12 :

لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه اثباتا أو اسقاطا اذا کان أجنبيا عن الدعوى ، کما لو حلف زيد على براءة عمرو ، و فى مثل الولى الاجباري أو القيم على الصغير أو المتولى للوقف تردد ، و الاشبه عدم الجواز .

مسالة 13 :

تثبت اليمين فى الدعاوي المالية و غيرها کالنکاح و الطلاق و القتل ، و لاتثبت فى الحدود فانها لا تثبت الا بالاقرار أو البينة بالشرائط المقررة فى محلها ، و لا فرق فى عدم ثبوت الحلف بين أن يکون المورد من حق الله محضا کالزنا أو مشترکا بينه و بين حق الناس کالقذف ، فاذا ادعى عليه انه قذفه بالزنا فأنکر لم يتوجه عليه يمين ، ولو حلف المدعى لم يثبت عليه حد القذف ، نعم لو کانت الدعوى مرکبة من حق الله و حق الناس کالسرقة فبالنسبة الى حق الناس تثبت اليمين ، دون القطع الذي هو حق الله تعالى .

مسالة 14 :

يستحب للقاضى وعظ الحالف قبله ، و ترغيبه فى ترک اليمين اجلالا لله تعالى ولو کان صادقا ، و أخافه من عذاب الله تعالى ان حلف کاذبا ، و قد روي انه من حلف بالله کاذبا کفر ، و فى بعض الروايات " من حلف على يمين و هو يعلم انه کاذب فقد بارز الله " و " ان اليمين الکاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها " .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

فروع

No image

کتاب القضاء

No image

القول فى السکوت

Powered by TayaCMS