القول فى وطء البهیمة و المیت

القول فى وطء البهیمة و المیت

القول فى وطء البهيمة و الميت

مسألة 1 :

فى وطء البهيمة تعزير ، و هو منوط بنظر الحاکم ، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة مع إمکانها ، فلا تعزير على الصبى و إن کان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاکم بما يراه ، و لا على المجنون و لو أدوارا إذا فعل فى دور جنونه ، و لا على المکره و لا على المشتبه مع إمکان الشبهة فى حقه حکما أو موضوعا .

مسألة 2 :

يثبت ذلک بشهادة عدلين ، و لا يثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمات ، و بالاقرار إن کانت البهيمة له ، و إلا يثبت التعزير بإقراره و لا يجري على البهيمة سائر الاحکام إلا أن يصدقه المالک .

مسألة 3 :

لو تکرر منه الفعل فإن لم يتخلله التعزير فليس عليه إلا التعزير ، و لو تخلله فالاحوط قتله فى الرابعة .

مسألة 4 :

الحد فى وطء المرأة الميتة کالحد فى الحية رجما مع الاحصان و حدا مع عدمه بتفصيل مر فى حد الزنا ، و الاثم و الجناية هنا أفحش و أعظم ، و عليه تعزير زائدا على الحد بحسب نظر الحاکم على تأمل فيه ، و لو وطأ امرأته الميتة فعليه التعزير دون الحد ، و فى اللواط بالميت حد اللواط بالحى و يعزر تغليظا على تأمل .

مسألة 5 :

يعتبر فى ثبوت الحد فى الوطء بالميت ما يعتبر فى الحى من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة .

مسألة 6 :

يثبت الزنا بالميتة و اللواط بالميت بشهادة أربع رجال ، و قيل يثبت بشهادة عدلين ، و الاول أشبه ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الاحوط فى وطء الميتة ، و على الاقوى فى الميت ، و بالاقرار أربع مرات .

فرع من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزر ، و يقدر بنظر الحاکم و يثبت ذلک بشهادة عدلين و الاقرار ، و لا يثبت بشهادة النساء منضمات و لا منفردات .

و أما العقوبة دفاعا فقد ذکرنا مسائلها فى ذيل کتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

محارم رضاعى

No image

مهریه

No image

شیربها

No image

تدلیس و فریب

پر بازدیدترین ها

No image

عیوب موجب فسخ

No image

صیغه عقد نکاح

No image

دعاوى زوجین

No image

ازدواج موقت

No image

شرط ضمن عقد نکاح

Powered by TayaCMS