القول فى شرائط الاحکام وضوء

القول فى شرائط الاحکام وضوء

القول فى شرائط الوضوء

مسالة 1 :

شرائط الوضوء أمور :

منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته و طهارة المحل المغسول و الممسوح ، و رفع الحاجب عنه ، و الاحوط اشتراط إباحة المکان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل و المسح و کذا إباحة المصب إن عد الصب تصرفا فى المغصوب عرفا أو جزءا أخيرا للعلة التامة ، و إلا فالاقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقا فيه و فى غصبية المکان لا يخلو من قوة ، و کذا إباحة الانية مع الانحصار ، بل و مع عدمه أيضا إذا کان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها ، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة و نحو ذلک مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ و الحال هذه بطل .

مسألة 2 :

المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة کالنجس فى عدم جواز التوضؤ به ، فإذا انحصر الماء فى المشتبهين يتيمم للصلاة حتى مع إمکان أن يتوضأ بأحدهما و يصلى ثم يغسل محال الوضوء بالاخر ثم يتوضأ به و يعيد صلاته ثانيا .

مسالة 3 :

لو لم يکن عنده إلا ماء مشکوک إضافته و إطلاقه فلو کانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، و لو کانت الاضافة يتيمم ، و لو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء و التيمم .

مسألة 4 :

لو اشتبه مضاف فى محصور و لم يکن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتکرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق ، و الضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد .

مسألة 5 :

المشتبه بالغصب کالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعين التيمم .

مسألة 6 :

طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعى يستوي فيهما العالم و الجاهل بخلاف الاباحة ، فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها صح وضوؤه ، حتى أنه لو التفت إلى الغصبية فى أثنائه صح ما مضى من أجزائه و يتم الباقى بماء مباح ، و إذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما فى يده من الرطوبة و يصح وضوؤه أم لا ؟ وجهان بل قولان ، و لا يبعد التفصيل بين کون ما فى اليد أجزاء مائية تعد ماء عرفا و کونه محض الرطوبة التى کأنها من الکيفيات عرفا فيصح فى الثانى دون الاول ، و کذا الحال فيما إذا کان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب و أراد أن يتوضا بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .

مسألة 7 :

يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت السيرة عليه من الانهار الکبيرة من القنوات و غيرها و إن لم يعلم رضا المالکين بل و إن کان فيهم الصغار و المجانين ، نعم مع النهى منهم أو من بعضهم يشکل الجواز ، و إذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه .

مسألة 8 :

لو کان ماء مباح فى إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا ، و أما بالاغتراف منه فلا يصح مع الانحصار به و يتعين التيمم ، نعم لو صبه فى الاناء المباح صح ، و لو تمکن من ماء آخر مباح صح بالاغتراف منه و إن فعل حراما من جهة التصرف فى الاناء .

مسألة 9 :

يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل فى البيت المغصوب إذا کانت أرضه مباحة .

مسألة 10 :

لا يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و نحوهما فى صورة الجهل بکيفية الوقف و احتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين و الساکنين منها و لو لم يزاحمهم ، نعم إذا جرت السيرة و العادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صح .

مسألة 11 :

الوضوء من آنية الذهب و الفضة کالوضوء من الانية المغصوبة على الاحوط ، فيأتى فيها التفصيل المتقدم ، و لو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشک فى کونها منهما صح و لو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار .

مسألة 12 :

إذا شک فى وجود الحاجب قبل الشروع فى الوضوء أو فى الاثناء لا يجب الفحص ، إلا إذا کان منشأ عقلانى لاحتماله ، و حينئذ يجب حتى يطمئن بعدمه ، و کذا يجب فيما إذا کان مسبوقا بوجوده ، و لو شک بعد الفراغ فى أنه کان موجودا أم لا ؟ و بنى على عدمه و صحة وضوئه و کذا إذا کان موجودا و کان ملتفتا حال الوضوء أو احتمل الالتفات و شک بعده فى أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ؟ بنى على صحته ، و کذا إذا علم بوجود الحاجب و شک فى أنه کان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده ، نعم لو علم بوجود شى‌ء فى حال الوضوء مما يمکن أن لا يصل الماء تحته و قد يصل و قد لا يصل کالخاتم و قد علم أنه لم يکن ملتفتا إليه حين الغسل أو علم أنه لم يحرکه و مع ذلک شک فى أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ؟ يشکل الحکم بالصحة بل الظاهر وجوب الاعادة .

مسألة 13 :

لو کان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شک بعده فى أنه طهره قبل الوضوء أم لا ؟ يحکم بصحته ، لکن يبنى على بقاء نجاسة المحل ، فيجب غسله للاعمال الاتية ، نعم لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الاعادة على الظاهر .

و منها المباشرة اختيارا ، و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة ، فى وضوءه الغير و ينوي هو الوضوء ، و إن کان الاحوط نية الغير أيضا ، و فى المسح لابد أن يکون بيد المنوب عنه و إمرار النائب ، و إن لم يمکن أخذ الرطوبة التى فى يده و مسح بها ، و الاحوط مع ذلک ضم التيمم لو أمکن .

و منها الترتيب فى الاعضاء ، فيقدم الوجه على اليد اليمنى و هى على اليسرى و هى على مسح الرأس و هو على مسح الرجلين ، و الاحوط تقديم اليمنى على اليسرى ، بل الوجوب لا يخلو من وجه .

و منها الموالاة بين الاعضاء ، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدم .

مسألة 14 :

إنما يضر جفاف الاعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخير و طول الزمان ، و أما إذا تابع عرفا فى الافعال و مع ذلک حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه .

مسألة 15 :

لو لم يتابع فى الافعال و مع ذلک بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء بحيث لو کان الهواء معتدلا لحصل الجفاف صح ، فالعبرة فى صحة الوضوء بأحد الامرين : إما بقاء البلل حسا أو المتابعة عرفا .

مسألة 16 :

إذا ترک الموالاة نسيانا بطل وضوؤه ، و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف .

مسألة 17 :

لو لم يبق من الرطوبة إلا فى اللحية المسترسلة ففى کفايتها إشکال ، و کذا إن بقيت فى غيرها مما هو خارج عن الحد کالشعر فوق الجبهة ، بل هو أشکل .

و منها النية : و هى القصد إلى الفعل ، و لابد أن يکون بعنوان الامتثال أو القربة ، و يعتبر فيها الاخلاص ، فلو ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء ، فإنه إذا دخل فى العمل على أي نحو أفسده ، و أما غيره من الضمائم فإن کانت راجحة لا يضر ضمها ، إلا إذا کانت هى المقصود الاصلى و يکون قصد امتثال الامر الوضوئى تبعا ، أو ترکب الداعى منهما بحيث يکون کل منهما جزء للداعى ، و کذا لو استقل الداعيان على الاحوط و إن کانت مباحة کالتبرد فيبطل بها إلا إذا دخلت على وجه التبعية و کان امتثال أمره هو المقصود الاصلى .

مسألة 18 :

لا يعتبر فى النيه التلفظ و لا الاخطار فى القلب تفصيلا بل يکفى فيها الارادة الاجمالية المرتکزة فى النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ ، و هذه هى التى يسمونها بالداعى ، نعم لو شرع فى العمل ثم ذهل عنه و غفل بالمرة بحيث لو سئل عن شغله بقى متحيرا و لا يدري ما يصنع يکون عملا بلا نية .

مسألة 19 :

کما تجب النية فى أول العمل کذلک يجب استدامتها إلى آخره ، فلو تردد أو نوى العدم و أتم الوضوء على هذه الحال بطل ، و لو عدل إلى النية الاولى قبل فوات الموالاة و ضم إلى ما أتى به مع النية بقية الافعال صح .

مسألة 20 :

يکفى فى النية قصد القربة ، و لا تجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية ، فلا يلزم أن يقصد أنى أتوضأ الوضوء الواجب على ، بل لو نوى الوجوب فى موضع الندب أو العکس اشتباها بعدما کان قاصدا للقربة و الامتثال على أي حال کفى و صح .

مسألة 21 :

لا يعتبر فى صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من الغايات ، بل لو نوى التجديد فتبين کونه محدثا صح الوضوء ، و يجوز معه الصلاة و غيرها ، و يکفى وضوء واحد عن الاسباب المختلفة و إن لم يلحظها بالنية ، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح و ارتفع الجميع ، نعم لو کان قصده ذلک على وجه التقييد بحيث کان من نيته عدم ارتفاع غيره ففى الصحة إشکال .

Powered by TayaCMS