القول فى أحکام الخلل‌

القول فى أحکام الخلل‌

القول فى أحکام الخلل‌

مسألة 1 :

لو تيقن الحدث و شک فى الطهارة أو ظن بها تطهر و لو کان شکه فى أثناء العمل ، فلو دخل فى الصلاة و شک فى أثنائها فى الطهارة فإنه يقطعها و يتطهر ، و الاحوط الاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة ، و لو کان شکه بعد الفراغ من العمل بنى على صحته و تطهر للعمل اللاحق ، و لو تيقن الطهارة و شک فى الحدث لم يلتفت ، و لو تيقنهما و شک فى المتأخر منهما تطهر حتى مع علمه بتاريخ الطهارة على الاقوى ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما ، و إلا فالاقوى هو البناء على ضدها ، فلو تيقن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ، و لو تيقن الطهارة بنى على الحدث ، هذا فى مجهولى التاريخ ، و کذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضد الحالة السابقة ، و أما إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبنى على المحدثية و يتطهر لکن لا ينبغى ترک الاحتياط فى جميع الصور المذکورة ، و لو تيقن ترک غسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده لو لم يحصل مفسد من فوات موالاة و نحوه ، و إلا استأنف ، و لو شک فى فعل شى‌ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شک فيه مراعيا للترتيب و الموالاة و غير هما مما يعتبر فيه ، و الظن هنا کالشک ، و کثير الشک لا عبرة بشکه ،

کما أنه لا عبرة بالشک بعد الفراغ سواء کان شکه فى فعل من أفعال الوضوء أو فى شرط من شروطه .

مسألة 2 :

إذا کان متوضأ و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الاجمالى لا بالنسبة إلى الصلاة التى أوقعها و لا بالنسبة إلى الصلوات الاتية ، و أما إذا صلى بعد کل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعا ، کما أنه تصح الصلوات الاتية ما لم ينتقض الوضوء ، و لا يبعد الحکم بصحة الصلاة الاولى ، و إن کان الاحوط إعادتها .

مسألة 3 :

إذا توضأ وضوءين و صلى صلاة واحدة أو متعددة بعدهما ثم تيقن وقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الاتية و يحکم بصحة الصلوات التى أتى بها ، و أما لو صلى بعد کل وضوء ثم علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلوات ، نعم إذا کانت الصلاتان متفقتين فى العدد کالظهرين فالظاهر کفاية صلاة واحدة بقصد ما فى الذمة و إن کانت إعادتهما أحوط .

Powered by TayaCMS