فصل فى الوضوء
و الکلام فى واجباته و شرائطه و موجباته و غاياته و أحکام الخلل :
القول فى الواجبات
مسألة 1 :
الواجب فى الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين ، و المراد بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولا و ما دارت عليه الابهام و الوسطى من متناسب الاعضاء عرضا ، و غيره يرجع إليه فما خرج عن ذلک لا يجب غسله ، نعم يجب غسل شىء مما خرج عن الحد المذکور مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد .
مسألة 2 :
يجب على الاحوط أن يکون الغسل من أعلى الوجه ، و لا يجوز على الاحوط الغسل منکوسا ، نعم لو رد الماء منکوسا و لکن نوى الغسل من الاعلى برجوعه جاز .
مسألة 3 :
لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أما ما دخل منها فى حد الوجه فيجب غسله ، و الواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الکثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة و إن کان التخليل فى الثانى أحوط ، و أما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الاصابع ، و يجب غسل شىء من العضد للمقدمة کالوجه ، و لا يجوز ترک شىء من الوجه أو اليدين بلا غسل و لو مقدار مکان شعرة .
مسألة 4 :
لا يجب غسل شىء من البواطن کالعين و الانف ، و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، کما لا يجب غسل باطن الثقبة التى فى الانف موضع الحلقة سواء کانت الحلقة فيها أم لا .
مسألة 5 :
لا يجب إزالة الوسخ تحت الاظفار ، إلا ما کان معدودا من الظاهر ، کما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
مسألة 6 :
إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، و يجب غسل ذلک اللحم أيضا و إن کان اتصاله بجلدة رقيقة .
مسألة 7 :
الشقوق التى تحدث على ظهر الکف إن کانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، و إلا فلا .
مسألة 8 :
ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يکفى غسل ظاهره و إن انخرق ، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة و بقى البعض الاخر يکفى غسل ظاهر ذلک البعض ، و لا يجب قطعه بتمامه ، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متصلة قد تلصق و قد لا تلصق يجب غسل ما تحتها ، و إن کانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها .
مسألة 9 :
يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلى فالاعلى ، لکن فى اليد اليسرى لابد أن يقصد الغسل حال الاخراج حتى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل و کذا فى اليمنى ، إلا أن يبقى شيئا من اليسرى ليغسله باليمنى حتى يکون ما يبقى عليها من ماء الوضوء .
مسألة 10 :
يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريکه بحيث يصل الماء إلى ما تحته ، و لو شک فى وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يکن له منشأ عقلائى ، و لو شک فى شىء أنه حاجب وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته .
مسألة 11 :
ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير کالجلدة لا يجب رفعه ، و يجزي غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلا ، و أما الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمکن رفعه يکون بمنزلة الجبيرة يکفى غسل ظاهره ، و إن أمکن رفعه بسهولة وجب .
مسألة 12 :
لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يکن جرما مرئيا و إن کان عند المسح بالکيس يجتمع و يکون کثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، و کذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص و نحوه مع صدق غسل البشرة ، و لو شک فى کونه حاجبا وجب إزالته . و أما مسح الرأس فالواجب مسح شىء من مقدمه ، و الاحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، و أحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الاولى کون المسح بالثلاثة ، و المرأة کالرجل فى ذلک .
مسألة 13 :
لا يجب کون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدم ، نعم إذا کان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلک المقدار المتجاوز سواء کان مسترسلا أو مجتمعا فى المقدم .
مسألة 14 :
يجب أن يکون المسح بباطن الکف الايمن على الاحوط و إن کان الاقوى جوازه بظاهره ، و لا يتعين الايمن على الاقوى ، و الجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، و الاولى المسح بأصابع الايمن ، و يجب أن يکون المسح بما بقى فى يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .
مسألة 15 :
يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح .
و أما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الاصابع إلى المفصل على الاحوط طولا ، و إن کان الاقوى کفايته إلى الکعب ، و هو قبة ظهر القدم ، و لا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ، و الافضل بل الاحوط أن يکون بتمام الکف ، و ما تقدم فى مسح الرأس من جفاف الممسوح و کون المسح بما بقى فى يده من نداوة الوضوء يجري فى القدمين أيضا .
مسألة 16 :
الاحوط المسح بباطن الکف ، و إن تعذر مسح بظاهرها و إن تعذر مسح بذراعه ، و إن کان الاقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختيارا .
مسألة 17 :
إذا جفت رطوبة الکف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما و مسح بها ، و إن لم يمکن الاخذ منها أعاد الوضوء ، و لو لم تنفع الاعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث کلما توضأ جف ماء وضوئه مسح بالماء الجديد ، و الاحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم .
مسألة 18 :
لابد فى المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عکس لم يجز ، نعم لا تضر الحرکة اليسيرة فى الممسوح .
مسألة 19 :
لا يجب فى مسح القدمين وضع أصابع الکف مثلا على أصابعهما و جرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام کفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح .
مسألة 20 :
يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة من تقية أو برد أو سبع أو عدو و نحو ذلک مما يخاف بسببه من رفع الحائل ، و يعتبر فى المسح على الحائل کل ما اعتبر فى مسح البشرة من کونه بالکف و بنداوة الوضوء و غير ذلک .