فصل فى وضوء الجبيرة
مسألة 1 :
من کان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمکن نزعها و غسل أو مسح ما تحتها ، نعم لا يتعين النزع لو کانت على محل الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه و لو مع وجود الجبيرة ، نعم يجب النزع عن محل المسح ، و إن لم يمکن النزع فإن کان فى موضع المسح مسح عليها ، و إن کان فى موضع الغسل و أمکن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه وجب ، و إلا مسح عليها .
مسألة 2 :
يجب استيعاب المسح فى أعضاء الغسل ، نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط ، و أما فى أعضاء المسح يکون حال المسح على الجبيرة کمسح محلها قدرا و کيفية ، فيعتبر أن يکون باليد و نداوتها بخلاف ما کان فى موضع الغسل .
مسألة 3 :
الظاهر جريان أحکام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد خصوصا محل المسح ، و لو کانت مستوعبة لمعظم الاعضاء فلا يترک الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة و التيمم إن أمکن ذلک بلا حائل . و إن لا تبعد کفاية التيمم ، نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ، و لا يمکن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة .
مسألة 4 :
إذا وقعت الجبيرة على بعض الاطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها فى الحکم فيمسح عليه ، و إن کان أزيد من ذلک المقدار فإن أمکن رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها ، و إن لم يمکن ذلک مسح عليها ، و لا يترک الاحتياط بضم التيمم أيضا .
مسألة 5 :
إذا لم يمکن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعد جزءا منها و مسح عليها .
مسألة 6 :
الاقوى أن الجرح المکشوف الذي لا يمکن غسله يجوز الاکتفاء بغسل ما حوله ، و الاحوط مع ذلک وضع خرقة عليه و المسح عليها .
مسألة 7 :
إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يکون جرح أو قرح أو کسر يتعين التيمم ، نعم لو أضر ببعض العضو و أمکن غسل ما حوله لا يبعد جواز الاکتفاء بغسله و عدم الانتقال إلى التيمم ، و الاحوط مع ذلک ضم التيمم ، و لا يترک هذا الاحتياط ، و أحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثم التيمم ، و کذا يتعين التيمم إذا کان الکسر أو الجرح فى غير مواضع الوضوء و لکن استعمال الماء فى مواضعه يضر بالکسر أو الجرح .
مسألة 8 :
فى الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم ، و مع إمکان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاکتفاء به على إشکال ، فلا يترک الاحتياط بضم التيمم إليه ، و لو احتاط مع ذلک بوضع خرقة و المسح عليها ثم التيمم کان حسنا .
مسألة 9 :
لو کان مانع على البشرة و لا يمکن إزالته کالقير و نحوه يکتفى بالمسح عليه ، و الاحوط کونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل ، و أحوط من ذلک ضم التيمم .
مسألة 10 :
من کان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة و غسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة فى وضوء ذي الجبيرة ، و الاحوط کون غسله ترتيبيا لا ارتماسيا .
مسألة 11 :
وضوء ذي الجبيرة و غسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط ، و کذا تيممه إذا کان تکليفه التيمم .
مسألة 12 :
من کان تکليفه التيمم و کان على أعضائه جبيرة لا يمکن رفعها مسح عليها ، و کذا فيما إذا کان حائل آخر لا يمکن إزالته .
مسألة 13 :
إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التى صلاها ، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الاتية بهذا الوضوء و نحوه .
مسألة 14 :
يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ، و مع عدمه الاحوط التأخير .