فصل فى موجبات الوضوء و غاياته
مسألة 1 :
الاحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور : الاول و الثانى خروج البول و ما فى حکمه کالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، و خروج الغائط من الموضع الطبيعى ، أو من غيره مع انسداد الطبيعى أو بدونه ، کثيرا کان أو قليلا و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلا . الثالث خروج الريح عن الدبر إذا کان من المعدة أو الامعاء سواء کان له صوت و رائحة أم لا ، و لا عبرة بما يخرج من قبل المرأة و لا بما لا يکون من المعدة أو الامعاء ، کما إذا دخل من الخارج ثم خرج . الرابع النوم الغالب على حاستى السمع و البصر . الخامس کل ما أزال العقل مثل الجنون و الاغماء و السکر و نحوها . السادس الاستحاضة القليلة و المتوسطة ، بل الکثيرة على الاحوط ، و إن أوجبتا الغسل أيضا .
مسألة 2 :
إذا خرج ماء الاحتقان و لم يکن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، و کذا لو شک فى خروج شىء معه ، و کذلک الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط .
مسألة 3 :
المسلوس و المبطون إن کانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها و أوقعا الصلاة فى تلک الفترة ، و إن لم تکن لهما تلک الفترة فإما أن يکون خروج الحدث فى أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما فى التوضؤ و البناء ، و إما أن يکون متصلا بحيث لو توضأ بعد کل حدث و بنيا لزم عليهما الحرج ، ففى الصورة الاولى يتوضأ المبطون و يشتغل بالصلاة و يضع الماء قريبا منه ، فإذا خرج منه شىء توضأ بلا مهلة و بنى على صلاته ، و الاحوط أن يصلى صلاة أخرى بوضوء واحد .
و الاحوط للمسلوس عمل المبطون ، و إن کان جواز الاکتفاء له بوضوء واحد لکل صلاة من غير التجديد فى الاثناء لا يخلو من قوة ، و أما فى الصورة الثانية فالاحوط أن يتوضأ لکل صلاة ، و لا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد فريضة کانتا أو نافلة أو مختلفتين و إن لا يبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر فى فواصلها و إن تقاطر فى أثنائها لکن لا ينبغى ترک الاحتياط ، و الاقوى إلحاق مسلوس الريح بالمبطون ، بل لا يبعد دخوله فيه موضوعا .
مسألة 4 :
يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بکيس فيه قطن و نحوه ، و الظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لکل صلاة ، نعم الاحوط تطهير الحشفة إن أمکن من غير حرج ، و يجب التحفظ بما أمکن على المبطون أيضا ، کما أن الاحوط له أيضا تطهير المخرج إن أمکن من غير حرج .
مسألة 5 :
لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما ، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ فى الوقت و اتسع الزمان للصلاة مع الطهارة .
فصل
غايات الوضوء ما کان وجوب الوضوء أو استحبابه لاجله من جهة کونه شرطا لصحته کالصلاة أو شرطا لجوازه و عدم حرمته کمس کتابة القرآن ، أو شرطا لکماله کقراءته ، أو لرفع کراهته کالاکل حال الجنابة فإنه مکروه ، و ترتفع کراهته بالوضوء .
أما الاول فهو شرط للصلاة فريضة کانت أو نافلة أداء کانت أو قضاء ، عن النفس أو الغير ، و لاجزائها المنسية ، و لسجدتى السهو على الاحوط ، و إن کان الاقوى عدم الاشتراط و کذا شرط للطواف الذي جزء للحج أو العمرة الواجبين ، و الاحوط اشتراطه فى المندوبين أيضا .
و أما الثانى فهو شرط لجواز مس کتابة القرآن ، فيحرم مسها على المحدث ، و لا فرق بين آياتها و کلماتها ، بل و الحروف و المد و التشديد و أعاريبها ، و يلحق بها أسماء الله و صفاته الخاصة ، و فى إلحاق أسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام و الملائکة تأمل و إشکال ، و الاحوط التجنب خصوصا فى الاولين .
مسألة 1 :
لا فرق فى حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا ، نعم لا يبعد جواز المس بالشعر ، کما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها کالکوفى ، و کذا بين أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلک .
و أما الثالث فهو أقسام کثيرة لا يناسب ذکرها فى هذه الوجيزة ، و فى کون الوضوء مستحبا بنفسه تأمل .
مسألة 2 :
يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا ، و لو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الاقوى ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر .