فصل فى صلاة الجماعة

فصل فى صلاة الجماعة

فصل فى صلاة الجماعة

و هى من المستحبات الاکيدة فى جميع الفرائض خصوصا اليومية ، و يتأکد فى الصبح و العشاءين ، و لها ثواب عظيم ، و ليست واجبة بالاصل لا شرعا و لا شرطا إلا فى الجمعة مع الشرائط المذکورة فى محلها ، و لا تشرع فى شى‌ء من النوافل الاصلية و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة الاستسقاء ، و قد مر أن الاحوط فى صلاة العيدين الاتيان بها فرادى و لا بأس بالجماعة رجاء .

مسألة 1 :

لا يشترط فى صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو کيفية فيأتم مصلى اليومية أي صلاة کانت بمصليها کذلک و إن اختلفتا فى القصر و الاتمام أو الاداء و القضاء ، و کذا مصلى الاية بمصليها و إن اختلفت الايتان ، نعم لا يجوز اقتداء مصلى اليومية بمصلى العيدين و الايات و الاموات ، بل و صلاة الاحتياط و الطواف و بالعکس ، و کذا لا يجوز الاقتداء فى کل من الخمس بعضها ببعض ، بل مشروعية الجماعة فى صلاة الطواف و کذا صلاة الاحتياط محل إشکال .

مسألة 2 :

أقل عدد تنعقد به الجماعة فى غير الجمعة و العيدين إثنان أحدهما الامام سواء کان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا مميزا على الاقوى .

مسألة 3 :

لا يعتبر فى انعقاد الجماعة فى غير الجمعة و العيدين و بعض فروع المعادة بناء على المشروعية نية الامام الجماعة و الامامة و إن توقف حصول الثواب فى حقه عليها ، و أما المأموم فلابد له من نية الاقتداء ، فلو لم ينوه لم تنعقد و إن تابع الامام فى الافعال و الاقوال ، و يجب وحدة الامام ، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد و لو کانا متقارنين ، و کذا يجب تعيين الامام بالاسم أو الوصف أو الاشارة الذهنية أو الخارجية ، کأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم يعرفه بوجه مع علمه بکونه عادلا صالحا للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد و إن کان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلک .

مسألة 4 :

لو شک فى أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم و إن علم أنه قام بنية الدخول فى الجماعة ، بل و إن کان على هيئة الائتمام ، نعم لو کان مشتغلا بشى‌ء من أفعال المؤتمين و لو مثل الانصات المستحب فى الجماعة بنى عليه .

مسألة 5 :

لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يکن عمرو عادلا بطلت جماعته ، و صلاته و إن زاد رکنا بتوهم الاقتداء و إلا فصحتها لا تخلو من قوة ، و الاحوط الاتمام ثم الاعادة ، و إن کان عادلا فالاقوى صحة صلاته و جماعته سواء کان من قصده الاقتداء بزيد و تخيل أن الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لکن تخيل أنه زيد ، و الاحوط الاتمام و الاعادة فى الصورة الاولى إن خالفت صلاة المنفرد .

مسألة 6 :

لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام فى الاثناء على الاحوط .

مسألة 7 :

الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختيارا فى جميع أحوال الصلاة و إن کان من نيته ذلک فى أول الصلاة ، لکن الاحوط عدم العدول إلا لضرورة و لو دنيوية خصوصا فى الصورة الثانية .

مسألة 8 :

لو نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الرکوع لا تجب عليه القراءة ، بل لو کان فى أثناء القراءة تکفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقى منها و إن کان الاحوط استئنافها بقصد القربة و الرجاء خصوصا فى الصورة الثانية .

مسألة 9 :

لو نوى الانفراد فى الاثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الاحوط .

مسألة 10 :

لو أدرک الامام فى الرکوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذکر أو أدرکه قبله و لم يدخل فى الصلاة إلى أن رکع جاز له الدخول معه ، و تحسب له رکعة ، و هو منتهى ما يدرک به الرکعة فى ابتداء الجماعة ، فإدراک الرکعة فى ابتداء الجماعة يتوقف على إدراک رکوع الامام قبل الشروع فى رفع رأسه ، و أما فى الرکعات الاخر فلا يضر عدم إدراک الرکوع مع الامام ، بأن رکع بعد رفع رأسه منه لکن بشرط أن أدرک بعض الرکعة قبل الرکوع ، و إلا ففيه إشکال .

مسألة 11 :

الظاهر أنه إذا دخل فى الجماعة فى أول الرکعة أو فى أثناء القراءة و اتفق تأخره عن الامام فى الرکوع و ما لحق به فيه صحت صلاته و جماعته ، و تحسب له رکعة ، و ما ذکرناه فى المسألة السابقة مختص بما إذا دخل فى الجماعة فى حال رکوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة .

مسألة 12 :

لو رکع بتخيل أنه يدرک الامام راکعا و لم يدرکه أو شک فى إدراکه و عدمه فلا تبعد صحة صلاته فرادى ، و الاحوط الاتمام و الاعادة .

مسألة 13 :

لا بأس بالدخول فى الجماعة بقصد الرکوع مع الامام رجاء مع عدم الاطمئنان بإدراکه على الاقوى ، فإن أدرکه صحت صلاته و إلا بطلت لو رکع ، کما لا بأس بأن يکبر للاحرام بقصد أنه إن أدرکه لحق و إلا انفرد قبل الرکوع أو انتظر الرکعة الثانية بالشرط الاتى فى المسألة اللاحقة .

مسألة 14 :

لو نوى الائتمام و کبر فرفع الامام رأسه قبل أن يرکع لزمه الانفراد أو انتظار الامام قائما إلى الرکعة الاخرى ، فيجعلها الاولى له بشرط أن لا يکون الامام بطيئا فى صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة و إلا فلا يجوز الانتظار .

مسألة 15 :

لو أدرک الامام فى السجدة الاولى أو الثانية من الرکعة الاخيرة و أراد إدراک فضل الجماعة نوى و کبر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الامام ، و لا يترک الاحتياط بأن يتم الصلاة و يعيدها ، و إن کان الاکتفاء بالنية و التکبير و إلقاء ما زاد تبعا للامام و صحة صلاته لا تخلو من وجه ، و الاولى عدم الدخول فى هذه الجماعة ، و لو أدرکه فى التشهد الاخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي و يکبر ثم يجلس معه و يتشهد ، فإذا سلم الامام يقوم فيصلى و يکتفى بتلک النية و ذلک التکبير ، و يحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم يدرک رکعة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى وقتها

No image

فصل فى صلاة الجماعة

No image

البحث فى صلاة الجمعة

Powered by TayaCMS