القول فى شرائط الجماعة

القول فى شرائط الجماعة

القول فى شرائط الجماعة

و هى مضافا إلى ما مر أمور :

الاول أن لا يکون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممن يکون واسطة فى اتصاله بالامام حائل يمنع المشاهدة ، هذا إذا کان المأموم رجلا ، و أما المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها و بينه و لا بينها و بين الرجال المأمومين ، و أما بينها و بين النساء ممن تکون واسطة فى اتصالها و کذا بينها و بين الامام إذا کان امرأة على فرض المشروعية فمحل إشکال .

الثانى أن لا يکون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيرا و الاحوط الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنه أرفع منهم و لو مسامحة ، و لا بأس بعلو المأموم على الامام و لو بکثير لکن کثرة متعارفة کسطح الدکان و البيت لا کالابنية العالية المتداولة فى هذا العصر على الاحوط .

الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن الصف المتقدم عليه بما يکون کثيرا فى العادة ، و الاحوط أن لا يکون بين مسجد المأموم و موقف الامام أو بين مسجد اللاحق و موقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة و أحوط منه أن يکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .

الرابع أن لا يتقدم المأموم على الامام فى الموقف ، و الاحوط تأخره عنه و لو يسيرا ، و لا يضر تقدم المأموم فى رکوعه و سجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه فى الموقف و إن کان الاحوط مراعاته فى جميع الاحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى رکبتيه .

مسألة 1 :

ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة ، و کذا نحو النهر و الطريق إن لم يکن فيه بعد ممنوع فى الجماعة ، بل الظاهر عدم کون الشباک أيضا منه إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار ، و أما الزجاج الحاکى عن ورائه فعدم کونه منه لا يخلو من قرب و الاحوط الاجتناب .

مسألة 2 :

لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة فى أحوال الصلاة و إن کان مانعا منها حال السجود کمقدار شبر و أزيد لو لم يکن مانعا حال الجلوس ، و إلا ففيه إشکال لا يترک فيه الاحتياط .

مسألة 3 :

لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و إن لم يدخلوا فى الصلاة إذا کانوا متهيئين مشرفين على العمل کما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الاول أو أکثرهم للامام إن کان ذلک من جهة استطالة الصف ، و کذا عدم مشاهدة بعض الصف الثانى للصف الاول إن کان من جهة أطوليته من الاول .

مسألة 4 :

لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا و وقف صف أو صفوف فى خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم مثلا بحيال الباب و الباقون فى جانبيه فالاحوط بطلان صلاة من على جانبية من الصف الاول ممن کان بينهم و بين الامام أو الصف المتقدم حائل ، بل البطلان لا يخلو من قوة ، و کذا الحال فى المحراب الداخل ، نعم تصح صلاة الصفوف المتأخرة أجمع .

مسألة 5 :

لو تجدد الحائل أو البعد فى الاثناء فالاقوى کونه کالابتداء ، فتبطل الجماعة و يصير منفردا .

مسألة 6 :

لا بأس بالحائل غير المستقر کمرور إنسان أو حيوان ، نعم لو اتصلت المارة لا يجوز و إن کانوا غير مستقرين .

مسألة 7 :

لو تمت صلاة الصف المتقدم يشکل بقاء اقتداء المتأخر و إن عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، فلا يترک الاحتياط بالعدول إلى الانفراد .

مسألة 8 :

إن علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر لو حصل الفصل أو الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ، و إن کانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم و باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر يشکل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة .

مسألة 9 :

يجوز لاهل الصف المتأخر الاحرام قبل المتقدم إذا کانوا قائمين متهيئين للاحرام تهيؤا مشرفا على العمل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى وقتها

No image

فصل فى صلاة الجماعة

No image

البحث فى صلاة الجمعة

Powered by TayaCMS