القول فى أحکام الجماعة

القول فى أحکام الجماعة

القول فى أحکام الجماعة

الاقوى وجوب ترک المأموم القراءة فى الرکعتين الاوليين من الاخفاتية و کذا فى الاوليين من الجهرية لو سمع صوت الامام و لو همهمته ، و إن لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة ، و الاحوط فى الاخيرتين من الجهرية ترکه القراءة لو سمع قراءته و أتى بالتسبيح ، و أما فى الاخفاتية فهو کالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما سمع قراءة الامام أو لم يسمع .

مسألة 1 :

لا فرق بين کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الاصوات أو للصمم أو لغير ذلک .

مسألة 2 :

لو سمع بعض قراءة الامام دون بعض فالاحوط ترک القراءة مطلقا .

مسألة 3 :

لو شک فى السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الامام أو غيره فالاحوط ترک القراءة و إن کان الاقوى جوازها .

مسألة 4 :

لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و إن کان الاحوط ذلک ، و کذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته فى الرکعة الثانية ، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد أن قرأ الامام بعض القراءة لو لم ينجر إلى التأخر الفاحش .

مسألة 5 :

لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة فى الاوليين إذا ائتم به فيهما ، و أما فى الاخيرتين فهو کالمنفرد و إن قرأ الامام فيهما الحمد و سمع المأموم مع التحفظ على الاحتياط المتقدم فى صدر الباب ، و لو لم يدرک الاوليين وجب عليه القراءة فيهما لانهما أولتا صلاته ، و إن لم يمهله الامام لاتمامها اقتصر على الحمد و ترک السورة و لحق به فى الرکوع ، و إن لم يمهله لاتمامه أيضا فالاقوى جواز إتمام القراءة و اللحوق بالسجود ، و لعله أحوط أيضا و إن کان قصد الانفراد جائزا .

مسألة 6 :

لو أدرک الامام فى الرکعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها و يتابع الامام فى القنوت و التشهد ، و الاحوط التجافى فيه ، ثم بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها لکونها ثالثة الامام سواء قرأ الامام فيها الحمد أو التسبيح .

مسألة 7 :

إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا کما إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتين أو استحبابا کما فى الاوليين من الجهرية إذا لم يسمع صوت الامام يجب عليه الاخفات و إن کانت الصلاة جهرية .

مسألة 8 :

لو أدرک الامام فى الاخيرتين فدخل فى الصلاة معه قبل رکوعه وجبت عليه القراءة ، و إن لم يمهله ترک السورة ، و لو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة فالاحوط عدم الدخول إلا بعد رکوعه ، فيحرم و يرکع معه و ليس عليه القراءة حينئذ .

مسألة 9 :

تجب على المأموم متابعة الامام فى الافعال بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، و أما فى الاقوال فالاقوى عدم وجوبها عدا تکبيرة الاحرام ، فإن الواجب فيها عدم التقدم و التقارن و الاحوط عدم الشروع فيها قبل تمامية تکبيرة الامام ، من غير فرق فيما ذکر بين المسموع من الاقوال و غيره و إن کانت أحوط فى المسموع و فى خصوص التسليم ، و لو ترک المتابعة فيما وجبت فيه عصى ، و لکن صحت صلاته و جماعته أيضا إلا فيما إذا رکع حال اشتغال الامام بالقراءة فى الاوليين منه و من المأموم فإن صحة صلاته فضلا عن جماعته مشکلة بل ممنوعة ، کما أنه لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحت صلاته .

مسألة 10 :

لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم تکبيره کان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمها رکعتين .

مسألة 11 :

لو رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع رأسه وجب عليه العود و المتابعة ، و لا يضر زيادة الرکن حينئذ ، و إن لم يعد أثم و صحت صلاته إن کان آتيا بذکرهما و سائر واجباتهما ، و إلا فالاحوط البطلان ، و أحوط منه الاتمام ثم الاعادة ، و لو رفع رأسه قبله عامدا أثم و صحت صلاته لو کان ذلک بعد الذکر و سائر الواجبات ، و إلا بطلت صلاته إن کان الترک عمدا ، و مع الرفع عمدا لا يجوز له المتابعة ، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، و إن تابع سهوا فکذلک لو زاد رکنا .

مسألة 12 :

لو رفع رأسه من الرکوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الرکوع لا يبعد بطلان صلاته و الاحوط الاتمام ثم الاعادة .

مسألة 13 :

لو رفع رأسه من السجود فرأى الامام فى السجدة فتخيل أنها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان کونها الثانية ففى احتسابها ثانية إشکال لا يترک الاحتياط بالاتمام و الاعادة ، و لو تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصدها فبان أنها الاولى حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد و الاتمام و لا يبعد جواز المتابعة فى السجدة الثانية و جواز الاستمرار إلى اللحوق بالامام و الاول أحوط ، کما أنه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط .

مسألة 14 :

لو رکع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة ، و إن کان سهوا فوجوبها بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود لا يخلو من وجه و إن لا يخلو من إشکال ، و الاحوط مع ذلک إعادة الصلاة .

مسألة 15 :

لو کان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراکها استحب قطعها ، و لو کان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب العدول إلى النافلة و إتمامها رکعتين إن لم يتجاوز محل ال عدول کما لو دخل فى رکوع الرکعة الثالثة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى وقتها

No image

البحث فى صلاة الجمعة

No image

فصل فى صلاة الجماعة

Powered by TayaCMS