القول فى وقتها

القول فى وقتها

القول فى وقتها

مسألة : 1

يدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا زالت فقد وجبت ، فإذا فرغ الامام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحت ، و أما آخر وقتها بحيث تفوت بمضيه ففيه خلاف و إشکال ، و الاحوط عدم التأخير عن الاوائل العرفية من الزوال ، و إذا أخرت عن ذلک‌ فالاحوط اختيار الظهر و إن لا يبعد امتداده إلى قدمين من فيى‌ء المتعارف من الناس .

مسألة : 2

لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا کان الوجوب تعيينا ، فلو فعل أثم و وجبت صلاة الظهر کما يجب الظهر فى الفرض على التخيير أيضا ، و ليس‌ للجمعة قضاء بفوات وقتها .

مسألة : 3

لو دخلوا فى الجمعة فخرج وقتها فإن أدرکوا منها رکعة فى الوقت صحت ، و إلا بطلت على الاشبه ، و الاحوط الاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر ، و لو تعمدوا إلى بقاء الوقت بمقدار رکعة فإن قلنا بوجوبها تعيينا أثموا و صحت صلاتهم ، و إن قلنا بالتخيير کما هو الاقوى فالاحوط اختيار الظهر ، بل لا يترک الاحتياط بإتيان الظهر فى الفرض الاول‌ أيضا مع القول بالتخيير .

مسألة : 4

لو تيقن أن الوقت يتسع لاقل الواجب من الخطبتين و رکعتين خفيفتين تخير بن الجمعة و الظهر ، و لو تيقن بعدم الاتساع لذلک تعين الظهر ، و لو شک فى بقاء الوقت‌ صحت و لو انکشف بعد عدم الاتساع حتى لرکعة يأتى بالظهر ، و لو علم مقدار الوقت و شک فى اتساعه لها يجوز الدخول فيها ، فإن اتسع صحت ، و إلا يأتى بالظهر ، و الاحوط اختيار الظهر بل لا يترک فى الفرع السابق مع الاتساع لرکعة .

مسألة : 5

لو صلى الامام بالعدد المعتبر فى اتساع الوقت و لم يحضر المأموم من غير العدد الخطبة و أول الصلاة و لکنه أدرک مع الامام رکعة صلى جمعة رکعة مع الامام و أضاف رکعة أخرى منفردا و صحت صلاته ، و آخر إدراک الرکعة إدراک الامام فى الرکوع‌ ، فلو رکع و الامام لم ينهض إلى القيام صحت صلاته ، و الافضل لمن لم يدرک تکبيرة الرکوع الاتيان بالظهر أربع رکعات ، و لو کبر و رکع ثم شک فى أن الامام کان راکعا و أدرک رکوعه أولا لم تقع صلاته جمعة ، و هل تبطل أو تصح و يجب الاتمام ظهرا ؟ فيه‌ إشکال ، و الاحوط إتمامها ظهرا ثم إعادتها .

فروع‌ الاول شرائط الجماعة فى غير الجمعة معتبرة فى الجمعة أيضا من عدم الحائل و عدم‌ علو موقف الامام و عدم التباعد و غيرها ، و کذا شرائط الامام فى الجمعة هى الشرائط فى‌ إمام الجماعة من العقل و الايمان و طهارة المولد و العدالة ، نعم لا يصح فى الجمعة إمامة الصبيان و لا النساء و إن قلنا بجوازها لمثلهما فى غيرها .

الثانى الاذان الثانى يوم الجمعة بدعة محرمة ، و هو الاذان الذي يأتى المخالفون به بعد الاذان الموظف ، و قد يطلق عليه الاذان الثالث ، و لعله باعتبار کونه ثالث الاذان و الاقامة ، أو ثالث الاذان للاعلام و الاذان للصلاة ، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر ، و الظاهر أنه غير الاذان للعصر .

الثالث لا يحرم البيع و لا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الاذان فى أعصارنا مما لا تجب الجمعة تعيينا .

الرابع لو لم يتمکن المأموم لزحام و نحوه من السجود مع الامام فى الرکعة الاولى التى‌ أدرک رکوعها معه فإن أمکنه السجود و اللحاق به قبل الرکوع أو فيه فعل و صحت جمعته ، و إن لم يمکنه ذلک لم يتابعه فى الرکوع بل اقتصر على متابعته فى السجدتين ، و نوى بهما للاولى ، فيکمل له رکعة مع الامام ثم يأتى برکعة ثانية لنفسه ، و قد تمت صلاته ، و إن‌ نوى بهما الثانية قيل بحذفهما و يسجد للاولى و يأتى بالرکعة الثانية و صحت صلاته ، و هو مروي ، و قيل تبطل الصلاة ، و يحتمل جعلهما للاولى إذا کانت نيته للثانية لغفلة أو جهل و أتى بالرکعة الثانية کالفرض الاول ، و ال مسألة لا تخلو من إشکال ، فالاحوط الاتمام بحذفهما و السجدة للاولى و الاتيان بالظهر ، و کذا لو نوى بهما التبعية للامام .

الخامس صلاة الجمعة رکعتان ، و کيفيتها کصلاة الصبح ، و يستحب فيها الجهر بالقراءة ، و قراءة الجمعة فى الاولى و المنافقين فى الثانية ، و فيها قنوتان أحدهما قبل رکوع‌ الرکعة الاولى و ثانيهما بعد رکوع الثالثة ، و قد مر بعض الاحکام الراجعة اليها فى مباحث‌ القراءة و غيرها ، ثم أن أحکامها فى الشرائط و الموانع و القواطع و الخلل و الشک و السهو و غيرها ما تقدمت فى کتاب الطهارة و الصلاة . و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين‌ و اللعن على أعدائهم أجمعين .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى وقتها

No image

البحث فى صلاة الجمعة

No image

فصل فى صلاة الجماعة

Powered by TayaCMS