القول فى شرائط إمام الجماعة

القول فى شرائط إمام الجماعة

القول فى شرائط إمام الجماعة

و يشترط فيه أمور : الايمان و طهارة المولد و العقل و البلوغ إذا کان المأموم بالغا ، بل إمامة غير البالغ و لو لمثله محل إشکال ، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب ، و الذکورة إذا کان المأموم ذکرا بل مطلقا على الاحوط و العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال ، و هى حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتکاب الکبائر بل و الصغائر على الاقوى ، فضلا عن الاصرار عليها الذي عد من الکبائر ، و عن ارتکاب أعمال دالة عرفا على عدم مبالاة فاعلها بالدين ، و الاحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المروة و إن کان الاقوى عدم اعتباره ، و أما الکبائر فهى کل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب ، أو شدد عليها تشديدا عظيما ، أو دل دليل على کونها أکبر من بعض الکبائر أو مثله ، أو حکم العقل على أنها کبيرة ، أو کان فى ارتکاز المتشرعة کذلک ، أو ورد النص بکونها کبيرة ، و هى کثيرة : منها اليأس من روح الله ، و الامن من مکره و الکذب عليه أو على رسوله و أوصيائه ( ع ) و قتل النفس التى حرمها الله إلا بالحق ، و عقوق الوالدين ، و أکل مال اليتيم ظلما ، و قذف المحصنة ، و الفرار من الزحف ، و قطيعة الرحم ، و السحر ، و الزنا ،

اللواط ، و السرقة ، و اليمين الغموس ، و کتمان الشهادة ، و شهادة الزور ، و نقض العهد ، و الحيف فى الوصية ، و شرب الخمر ، و أکل الربا ، و أکل السحت ، و القمار ، و أکل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله من غير ضرورة ، و البخس فى المکيال و الميزان ، و التعرب بعد الهجرة ، و معونة الظالمين ، و الرکون إليهم ، و حبس الحقوق من غير عذر ، و الکذب ، و الکبر ، و الاسراف ، و التبذير ، و الخيانة ، و الغيبة ، و النميمة ، و الاشتغال بالملاهى ، و الاستخفاف بالحج ، و ترک الصلاة ، و منع الزکاة ، و الاصرار على الصغائر من الذنوب ، و أما الاشراک بالله تعالى و إنکار ما أنزله و محاربة أوليائه فهى من أکبر الکبائر ، لکن فى عدها من التى يعتبر اجتنابها فى العدالة مسامحة .

مسألة 1 :

الاصرار الموجب لدخول الصغيرة فى الکبائر هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة ، و لا يبعد أن يکون من الاصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتکابها و إن لم يعد إليها خصوصا إذا کان عزمه على العود حال ارتکاب المعصية الاولى ، نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها .

مسألة 2 :

الاقوى جواز تصدي الامامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته و إن کان الاحوط الترک ، و هى جماعة صحيحة يترتب عليها أحکامها .

مسألة 3 :

تثبت العدالة بالبينة و الشياع الموجب للاطمئنان ، بل يکفى الوثوق و الاطمئنان من أي وجه حصل و لو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة و الصلاح ، کما أنه يکفى حسن الظاهر الکاشف ظنا عن العدالة ، بل الاقوى کفاية حسن الظاهر و لو لم يحصل منه الظن و إن کان الاحوط اعتباره .

مسألة 4 :

لا يجوز إمامة القاعد للقائم ، و لا المضطجع للقاعد ، و لا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحروف من مخرجه أو إبداله بغيره حتى اللحن فى الاعراب و إن کان لعدم استطاعته لمن يحسنها ، و کذا الاخرس للناطق و إن کان ممن لا يحسنها ، و فى جواز إمامة من لا يحسن القراءة فى غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم کالرکعتين الاخيرتين لمن يحسنها إشکال ، فلا يترک الاحتياط .

مسألة 5 :

جواز الاقتداء بذوي الاعذار مشکل لا يترک الاحتياط بترکه و إن کان إمامته لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبة کالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه ، نعم لا بأس بإمامة القاعد لمثله و المتيمم و ذي الجبيرة لغيرهما .

مسألة 6 :

لو اختلف الامام مع المأموم فى المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء به و إن لم يتحدا فى العمل فيما إذا رأى المأموم صحة صلاته مع خطئه فى الاجتهاد أو خطأ مجتهده ، کما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الاربعة ثلاثا و رأى الامام أن الواجب واحدة منها و عمل به ، و لا يصح الاقتداء مع اعتقاده اجتهادا أو تقليدا بطلان صلاته ، کما يشکل ذلک فيما إذا اختلفا فى القراءة ، و لو رأى المأموم صحة صلاته کما لو لم ير الامام وجوب السورة و ترکها و رأى المأموم وجوبها فلا يترک الاحتياط بترک الاقتداء ، نعم إذا لم يعلم اختلافهما فى الرأي يجوز الائتمام ، و لا يجب الفحص و السوال ، و أما مع العلم باختلافهما فى الرأي و الشک فى تخالفهما فى العمل فالاقوى عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التى لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال ، و يشکل فيما يرجع إلى المسائل المحکومة بالاشکال .

مسألة 7 :

لو دخل الامام فى الصلاة معتقدا دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه أو شک فيه لا يجوز له الائتمام فى تلک الصلاة ، نعم لو علم بالدخول فى أثناء صلاة الامام جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الامام على وجه يحکم بصحة صلاته .

مسألة 8 :

لو تشاح الائمة فالاحوط الاولى ترک الاقتداء بهم جميعا نعم إذا تشاحوا فى تقديم الغير و کل يقول تقدم يافلان يرجح من قدمه المأمومون ، و مع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدم الفقيه الجامع للشرائط ، و إن لم يکن أو تعدد يقدم الاجود قراءة ثم الافقه فى أحکام الصلاة ثم الاسن و الامام الراتب فى المسجد أولى بالامامة من غيره و إن کان أفضل ، لکن الاولى له تقديم الافضل ، و صاحب المنزل أولى من غيره المأذون فى الصلاة و الاولى له تقديم الافضل ، و الهاشمى أولى من غيره المساوي له فى الصفات ، و الترجيحات المذکورة إنما هى من باب الافضلية و الاستحباب لا على وجه اللزوم و الايجاب حتى فى أولوية الامام الراتب ، فلا يحرم مزاحمة الغير له و إن کان مفضولا من جميع الجهات ، لکن مزاحمته قبيحة بل مخالفة للمروة و إن کان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات .

مسألة 9 :

الاحوط للاجذم و الابرص و المحدود بعد توبته ترک الامامة و ترک الاقتداء بهم ، و يکره إمامة الاغلف المعذور فى ترک الختان و من يکره المأمومون إمامته و المتيمم للمتطهر ، بل الاولى عدم إمامة کل ناقص للکامل .

مسألة 10 :

لو علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة کونه محدثا أو تارکا لرکن و نحوه لا يجوز له الاقتداء به و إن اعتقد الامام صحتها جهلا أو سهوا .

مسألة 11 :

لو رأى المأموم فى ثوب الامام نجاسة غير معفو عنها فإن علم أنه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به ، و إن علم أنه جاهل بها يجوز الاقتداء به ، و إن لم يدر أنه جاهل أو ناس ففى جوازه تأمل و إشکال فلا يترک الاحتياط .

مسألة 12 :

لو تبين بعد الصلاة کون الامام فاسقا أو محدثا صح ما صلى معه جماعة و يغتفر فيه ما يغتفر فى الجماعة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى وقتها

No image

البحث فى صلاة الجمعة

No image

فصل فى صلاة الجماعة

Powered by TayaCMS