القول فى صلاة القضاء

القول فى صلاة القضاء

القول فى صلاة القضاء

يجب قضاء الصلوات اليومية التى فاتت فى أوقاتها عدا الجمعة عمدا کان أو سهوا أو جهلا أو لاجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلک ، و کذا المأتى بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب ترکه البطلان ، و لا يجب قضاء ما ترکه الصبى فى زمان صباه ، و المجنون فى حال جنونه ، و المغمى عليه إذا لم يکن إغماؤه بفعله و إلا فيقضى على الاحوط ، و الکافر الاصلى فى حال کفره دون المرتد ، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته فى حال ارتداده بعد توبته ، و تصح منه و إن کان عن فطرة على الاصح ، و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت .

مسألة 1 :

يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه ، بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه فإنه لا يجب عليه قضاؤها و إن کانت فاسدة بحسب مذهبنا ، نعم إذا استبصر فى الوقت يجب عليه الاداء ، فلو ترکها أو أتى بها فاسدا بحسب المذهب الحق يجب عليه القضاء .

مسألة 2 :

لو بلغ الصبى أو أفاق المجنون أو المغمى عليه فى الوقت وجب عليهم الاداء و إن لم يدرکوا إلا مقدار رکعة مع الطهارة و لو کانت ترابية ، و مع الترک يجب عليهم القضاء ، و کذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما ، کما أنه لو طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضى مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء .

مسألة 3 :

فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، و يسقط عنه الاداء على الاقوى ، لکن لا ينبغى له ترک الاحتياط بالاداء أيضا .

مسألة 4 :

يجب قضاء غير اليومية من الفرائض سوى العيدين و بعض صور صلاة الايات ، حتى المنذورة فى وقت معين على الاحوط فيها .

مسألة 5 :

يجوز قضاء الفرائض فى کل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، و يصلى فى السفر ما فات فى الحضر تماما ، کما أنه يصلى فى الحضر ما فات فى السفر قصرا ، و لو کان فى أول الوقت حاضرا و فى آخره مسافرا أو بالعکس فالعبرة بحال الفوت على الاصح ، فيقضى قصرا فى الاول و تماما فى الثانى ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالجمع ، و إذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام يحتاط فى القضاء أيضا .

مسألة 6 :

لو فاتت الصلاة فى أماکن التخيير فالظاهر التخيير فى القضاء أيضا إ ذا قضاها فى تلک الاماکن ، و تعين القصر على الاحوط لو قضاها فى غيرها .

مسألة 7 :

يستحب قضاء النوافل الرواتب ، و يکره أکيدا ترکه إذا شغله عنها جمع الدنيا ، و من عجز عن قضائها استحب له التصدق بقدر طوله ، و أدنى ذلک التصدق عن کل رکعتين بمد ، و إن لم يتمکن فعن کل أربع رکعات بمد ، و إن لم يتمکن فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار .

مسألة 8 :

إذا تعددت الفوائت فمع العلم بکيفية الفوت و التقديم و التأخير فالاحوط تقديم قضاء السابق فى الفوات على اللاحق ، و أما ما کان الترتيب فى أدائها معتبرا شرعا کالظهرين و العشاءين من يوم واحد فيجب فى قضائها الترتيب على الاقوى ، و أما مع الجهل بالترتيب فالاحوط ذلک و إن کان عدمه لا يخلو من قوة ، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا إلا ما کان الترتيب فى أدائها معتبرا لا يخلو من قوة .

مسألة 9 :

لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يکفيه صبح و مغرب و أربع رکعات بقصد ما فى الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الاخفات ، و إذا کان مسافرا يکفيه مغرب و رکعتان مرددتان بين الاربع ، و إن لم يعلم أنه کان حاضرا أو مسافرا يأتى بمغرب و رکعتين مرددتين بين الاربع و أربع رکعات مرددة بين الثلاث ، و إن علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثم أربع رکعات مرددة بين الظهر و العصر ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر و العشاء ، و له أن يأتى بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر و العشاء ، و إذا علم أنهما فاتتا فى السفر أتى برکعتين مرددتين بين الاربع و بمغرب و رکعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الاولى ، و له أن يأتى برکعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب و رکعتين مرددتين بين الظهرين و العشاء ، و إن لم يعلم أن الفوت فى الحضر أو السفر أتى برکعتين مرددتين بين الاربع ، و بمغرب و رکعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الاولى و أربع مرددة بين الظهرين و العشاء ، و أربع مرددة بين العصر و العشاء ، و إن علم أن ثلاثا من الخمس يأتى‌

بالخمس إن کان فى الحضر ، و إن کان فى السفر يأتى برکعتين مرددتين بين الصبح و الظهرين و رکعتين مرددتين بين الظهرين و العشاء و بمغرب و رکعتين مرددتين بين العصر و العشاء ، و تتصور طرق أخر للتخلص ، و الميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات .

مسألة 10 :

إذا علم بفوات صلاة معينة کالصبح مثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم على الاقوى ، لکن الاحوط التکرار حتى يغلب على ظنه الفراغ ، و أحوط و أحسن منه التکرار حتى حصل العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده ، و کذلک الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها .

مسألة 11 :

لا يجب الفور فى القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر لو لم ينجر إلى المسامحة فى أداء التکليف و التهاون به .

مسألة 12 :

الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور إماراته ، نعم لو کان معذورا عن الطهارة المائية فللمبادرة إلى القضاء مع الترابية وجه حتى مع رجاء زوال العذر لا يخلو من إشکال ، فالاحوط تأخيره إلى الوجدان .

مسألة 13 :

لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء و إن کان الاحوط تقديمها عليها خصوصا فى فائتة ذلک اليوم ، بل إذا شرع فى الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محل العدول ، بل لا ينبغى ترک الاحتياط المتقدم و ترک العدول إلى الفائتة .

مسألة 14 :

يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى ، کما يجوز الاتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة .

مسألة 15 :

يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء کان الامام قاضيا أو مؤديا ، بل يستحب ذلک ، و لا يجب اتحاد صلاة الامام و المأموم .

مسألة 16 :

يجب على الولى و هو الولد الاکبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم و نسيان و نحوهما ، و لا تحلق الوالدة بالوالد و إن کان أحوط ، و الاقوى عدم الفرق بين الترک عمدا و غيره ، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما ترکه طغيانا على المولى و إن کان الاحوط إلحاقه ، بل لا يترک هذا الاحتياط ، و الظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله بما اعتبر فيه ، و إنما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالاجارة أو من جهة کونه وليا ، و لا يجب على البنات ، و لا على غير الولد الاکبر من الذکور ، و لا على سائر الاقارب حتى الذکور کالاب و الاخ و العم و الخال و إن کان هو الاحوط فى ذکورهم ، و إذا مات الولد الاکبر بعد والده لا يجب على من دونه فى السن من إخوته ، و لا يعتبر فى الولى أن يکون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبى إذا بلغ ، و على المجنون إذا عقل ، کما أنه لا يعتبر کونه وارثا ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الکفر أو نحوهما ، و لو تساوى الولدان فى السن ، يقسط القضاء عليهما ، و لو کان کسر يجب عليهما کفاية ، و لا يجب على الولى المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، و الاجير ينوي النيابة عن المي

لا عن الولى ، و إن باشر الولى أو غيره الاتيان يراعى تکليف نفسه باجتهاد أو تقليد فى أحکام الشک و السهو بل فى أجزاء الصلاة و شرائطها دون تکليف الميت ، کما أنه يراعى تکليف نفسه فى أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS