القول فى صلاة الايات
مسألة 1 :
سبب هذه الصلاة کسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما ، و الزلزلة و کل آية مخوفة عند غالب الناس ، سماوية کانت کالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة و الظلمة الشديدة و الصيحة و الهدة و النار التى قد تظهر فى السماء و غير ذلک ، أو أرضية على الاحوط فيها کالخسف و نحوه ، و لا عبرة بغير المخوف و لا بخوف النادر من الناس ، نعم لا يعتبر الخوف فى الکسوفين و الزلزلة فيجب الصلاة فيها مطلقا .
مسألة 2 :
الظاهر أن المدار فى کسوف النيرين صدق اسمه و إن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الارض و القمر ، فيکفى انکسافهما ببعض الکواکب الاخر أو بسبب آخر ، نعم لو کان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة و إن أدرکه بعض الحواس الخارقة أو يدرک بواسطة بعض الالات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به و إن کان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين ، و کذا لا اعتبار به لو کان سريع الزوال کمرور بعض الاحجار الجوية عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر و زال بسرعة .
مسألة 3 :
وقت أداء صلاة الکسوفين من حين الشروع إلى الشروع فى الانجلاء ، و لا يترک الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الاخذ فى الانجلاء ، و لو أخر عنه أتى بها لا بنية الاداء و القضاء بل بنية القربة المطلقة ، و أما فى الزلزلة و نحوها مما لا تسع وقتها للصلاة غالبا کالهدة و الصيحة فهى من ذوات الاسباب لا الاوقات فتجب حال الاية ، فإن عصى فبعدها طول العمر و الکل أداء .
مسألة 4 :
يختص الوجوب بمن فى بلد الاية ، فلا تجب على غيرهم نعم يقوى إلحاق المتصل بذلک المکان مما يعد معه کالمکان الواحد .
مسألة 5 :
تثبت الاية و کذا وقتها و مقدار مکثها بالعلم و شهادة العدلين ، بل و بالعدل الواحد على الاحوط ، و بإخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه أيضا على الاحوط أو لم يکن الاقوى .
مسألة 6 :
تجب هذه الصلاة على کل مکلف ، و الاقوى سقوطها عن الحائض و النفساء ، فلا قضاء عليهما فى المؤقتة ، و لا يجب أداء غيرها ، هذا فى الحيض و النفاس المستوعبين ، و أما غيره ففيه تفصيل و الاحتياط حسن .
مسألة 7 :
من لم يعلم بالکسوف إلى تمام الانجلاء و لم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء ، أما إذا علم به و ترکها و لو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء ، و أما فى سائر الايات فمع التأخير متعمدا أو لنسيان يجب الاتيان بها ما دام العمر ، و لو لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بالاية فالاحوط الاتيان بها و إن لا يخلو عدم الوجوب من قوة .
مسألة 8 :
لو أخبر جماعة غير عدول بالکسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم و بعد مضى الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص ، و کذا لو أخبر شاهدان و لم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، لکن الاحوط القضاء خصوصا فى الصورة الثانية ، بل لا يترک فيها .
مسألة 9 :
صلاة الايات رکعتان فى کل واحدة منهما خمسة رکوعات فيکون المجموع عشرة ، و تفصيله بأن يحرم مع النية کما فى الفريضة ، ثم يقرأ الفاتحة و سورة ، ثم يرکع ثم يرفع رأسه ، ثم يقرأ الحمد و سورة ، ثم يرکع ثم يرفع رأسه و يقرأ ، و هکذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الرکوع الخامس ، ثم يقوم و يفعل ثانيا کما فعل أولا ، ثم يتشهد و يسلم ، و لا فرق فى السورة بين کونها متحدة فى الجميع أو متغايرة ، و يجوز تفريق سورة کاملة على الرکوعات الخمسة من کل رکعة ، فيقرأ بعد تکبيرة الاحرام الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أکثر ، ثم يرکع ، ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلک السورة متصلا بما قرأه منها أولا ، ثم يرکع ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر منها کذلک ، و هکذا إلى الرکوع الخامس حتى يتم سورة ثم يرکع الخامس ، ثم يسجد ، ثم يقوم إلى الثانية و يصنع کما صنع فى الرکعة الاولى ، فيکون فى کل رکعة الفاتحة مرة مع سورة تامة متفرقة ، و يجوز الاتيان فى الرکعة الثانية بالسورة المأتية فى الاولى و بغيرها ، و لا يجوز الاقتصار على بعض سورة فى تمام الرکعة ، کما أنه فى صورة تفريق السورة على ال
کوعات لا تشرع الفاتحة إلا مرة واحدة فى القيام الاول ، إلا إذا أکمل السورة فى القيام الثانى أو الثالث مثلا فإنه تجب عليه فى القيام اللاحق بعد الرکوع قراءة الفاتحة ثم سورة أو بعضها ، و هکذا کلما رکع عن تمام السورة وجبت الفاتحة فى القيام منه ، بخلاف ما لو رکع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد کما عرفت ، نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثم قام للثانية فالاقوى وجوب الفاتحة ثم القراءة من حيث قطع ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط برکوع الخامسة عن آخر السورة و افتتاح سورة فى الثانية بعد الحمد .
مسألة 10 :
يعتبر فى صلاة الايات ما يعتبر فى الفرائض اليومية من الشرائط و غيرها و جميع ما عرفته و تعرفه من واجب و ندب فى القيام و القعود و الرکوع و السجود و أحکام السهو و الشک فى الزيادة و النقيصة بالنسبة إلى الرکعات و غيرها ، فلو شک فى عدد رکعاتها بطلت کما فى کل فريضة ثنائية ، فإنها منها و إن اشتملت رکعتها على خمس رکوعات ، و لو نقص رکوعا منها أو زاده عمدا أو سهوا بطلت لانها أرکان ، و کذا القيام المتصل بها ، و لو شک فى رکوعها يأتى به ما دام المحل ، و يمضى إن خرج عنه ، و لا تبطل إلا إذا بان بعد ذلک النقصان أو الزيادة ، أو رجع شکه فيه إلى الشک فى الرکعات ، کما إذا لم يعلم أنه الخامس فيکون آخر الرکعة الاولى أو السادس فيکون أول الرکعة الثانية .
مسألة 11 :
يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة کسوف الشمس ، و التکبير عند کل هوي للرکوع و کل رفع منه ، إلا فى الرفع من الخامس و العاشر فإنه يقول : ( سمع الله لمن حمده ) ثم يسجد ، و يستحب فيها التطويل خصوصا فى کسوف الشمس ، و قراءة السور الطوال کيس و الروم و الکهف و نحوها ، و إکمال السورة فى کل قيام ، و الجلوس فى المصلى مشتغلا بالدعاء و الذکر إلى تمام الانجلاء أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء ، و يستحب فيها فى کل قيام ثان بعد القراءة بعد القراءة قنوت ، فيکون فى مجموع الرکعتين خمس قنوتات ، و يجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الرکوع الخامس لکن يأتى به رجاء ، و الثانى قبل العاشر ، و يجوز الاقتصار على الاخير منها .
مسألة 12 :
يستحب فيها الجماعة ، و يتحمل الامام عن المأموم القراءة خاصة کما فى اليومية ، دون غيرها من الافعال و الاقوال ، و الاحوط للمأموم الدخول فى الجماعة قبل الرکوع الاول أو فيه من الرکعة الاولى أو الثانية حتى ينتظم صلاته .