القول فى المرض
المريض أن لم يتصل مرضه بموته فهو کالصحيح يتصرف فى ماله بما شاء و کيف شاء ، و ينفذ جميع تصرفاته فى جميع ما يملکه إلا إذا أوصى بشىء من ماله بعد موته ، فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ترکته ، کما أن الصحيح أيضا کذلک ، و يأتى تفصيله فى محله إنشاء الله تعالى ، و إما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشکال فى عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث کغيره ، کما أنه لا إشکال فى نفوذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله کالبيع بثمن المثل و الاجارة بأجرة المثل و نحو ذلک ، و کذا لا إشکال فى جواز انتفاعه بماله کالاکل و الشرب و الانفاق على نفسه و من يعوله و الصرف على أضيافه ، و فى مورد يحفظ شأنه و اعتباره و غير ذلک ، و بالجملة کل صرف فيه غرض عقلائى مما لا يعد سرفا و لا تبذيرا أي مقدار کان ، و إنما الاشکال و الخلاف فى مثل الهبة و الوقف و الصدقة و الابراء و الصلح بغير عوض و نحو ذلک من التصرفات التبرعية فى ماله مما لا يقابل بالعوض و يکون فيه إضرار بالورثة ، و هى المعبر عنها بالمنجزات ، أنها هل هى نافذة من الاصل بمعنى نفوذها و صحتها مطلقا و إن زادت على ثلث ماله بل و إن تعلقت بجميعه بحيث لم يبق شىء للورثة أو هى نافذة بمقدار الثلث فإن زادت تت
قف صحتها و نفوذها فى الزائد على إمضاء الورثة ؟ و الاقوى هو الاول .
مسألة 1 :
لا إشکال و لا خلاف فى أن الواجبات المالية التى يؤديها المريض فى مرض موته کالخمس و الزکاة و الکفارات تخرج من الاصل .
مسألة 2 :
لو أقر بدين أو عين من ماله فى مرض موته لوارث أو أجنبى فإن کان مأمونا غير متهم نفذ إقراره فى جميع ما أقر به و إن کان زائدا على ثلث ماله بل و إن استوعبه ، و إلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه ، و المراد بکونه متهما وجود أمارات يظن معها بکذبه ، کأن يکون بينه و بين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلک إضرارهم ، أو کان له حب شديد بالنسبة إلى المقر له يظن معه بأنه يريد بذلک نفعه .
مسألة 3 :
لو لم يعلم حال المقر و أنه کان متهما أو مأمونا فالاقوى عدم نفوذ إقراره فى الزائد على الثلث ، و أن کان الاحوط التصالح بين الورثة و المقر له .
مسألة 4 :
إنما يحسب الثلث فى الاقرار و نحوه بالنسبة إلى مجموع ما يترکه فى زمان موته من الاموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بأزائه المال کحق التحجير ، و هل تحسب الدية من الترکة و تضم إليها و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا ؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان .
مسألة 5 :
ما ذکر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث فى الوصية و نحوها إنما هو مع عدم إجازة الورثة ، و لا نفذت بلا إشکال ، و لو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصته ، و لو أجازوا بعضا من الزائد على الثلث نفذت بمقداره .
مسألة 6 :
لا إشکال فى صحة إجازة الوارث بعد موت المورث ، و هل تصح منه فى حال حياته بحيث تلزم عليه و لا يجوز له الرد بعد ذلک أم لا ؟ قولان ، أقواهما الاول خصوصا فى الوصية ، و لو رد فى حال الحياة يمکن أن تلحقها الاجازة بعد ذلک على الاقوى .