القول فى الصغر
مسألة 1 :
الصغير و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته فى أمواله ببيع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها إلا ما استثنى کالوصية على ما سيأتى إنشاء الله تعالى ، و کالبيع فى الاشياء غير الخطيرة کما مر و إن کان فى کمال التمييز و الرشد و کان التصرف فى غاية الغبطة و الصلاح ، بل لا يجدي فى الصحة إذن الولى سابقا و لا إجازته لاحقا عند المشهور ، و هو الاقوى .
مسألة 2 :
کما إن الصبى محجور عليه بالنسبة إلى ماله کذلک محجور عليه بالنسبة إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض و لا البيع و الشراء فى الذمة بالسلم و النسيئة و إن کانت المدة الاداء مصادفة لزمان بلوغه ، و کذلک بالنسبة إلى نفسه ، فلا ينفذ منه التزويج ، و لا الطلاق على الاقوى فيمن لم تبلغ عشرا ، و على الاحوط فيمن بلغه ، و لو طلق يتخلص بالاحتياط ، و کذا لا يجوز إجارة نفسه ، و لا جعل نفسه عاملا فى المضاربة و غير ذلک ، نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما يملکها بالنية ، بل و کذا يملک الجعل فى الجعالة يعمله و إن لم يأذن وليه فيهما .
مسألة 3 :
يعرف البلوغ فى الذکر و الانثى بأحد أمور ثلاثة :
الاول : نبات الشعر الخشن على العانة ، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف .
الثانى : خروج المنى يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما .
الثالث : السن ، و هو فى الذکر إکمال خمس عشرة سنة ، و فى الانثى إکمال تسع سنين .
مسألة 4 :
لا يکفى البلوغ فى زوال الحجر عن الصبى ، بل لابد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي سنبينه .
مسألة 5 :
ولاية التصرف فى مال الطفل و النظر فى مصالحه و شؤونه لابيه و جده لابيه ، و مع فقدهما للقيم من أحدهما ، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يکون ناظرا فى أمره ، و مع فقده للحاکم الشرعى ، و أما الام و الجد للام و الاخ فضلا عن سائر الاقارب فلا ولاية لهم عليه ، نعم الظاهر ثبوتها مع فقد الحاکم للمؤمنين مع وصف العدالة على الاحوط .
مسألة 6 :
الظاهر أنه لا يشترط العدالة فى ولاية الاب و الجد ، فلا ولاية للحاکم مع فسقهما ، لکن متى ما ظهر له و لو بقرائن الاحوال الضرر منهما على المولى عليه عزلهما و منعهما من التصرف فى أمواله ، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوکهما .
مسألة 7 :
الاب و الجد مستقلان فى الولاية ، فينفذ تصرف السابق منهما و لغا اللاحق ، ، و لو اقترنا ففى تقديم الجد أو الاب أو عدم الترجيح و بطلان تصرف کليهما وجوه ، بل أقوال : فلا يترک الاحتياط .
مسألة 8 :
الظاهر إنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد ، فلو کان له أب و جد و أب الجد و جد الجد فلکل منهم الولاية .
مسألة 9 :
يجوز للولى بيع عقار الصبى مع الحاجة و اقتضاء المصلحة فإن کان البائع هو الاب و الجد جاز للحاکم تسجيله و إن لم يثبت عنده أنه مصلحة ، و أما غيرهما کالوصى فلا يسجله إلا بعد ثبوتها عنده على الاحوط و إن کان الاقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده .
مسألة 10 :
يجوز للولى المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .
مسألة 11 :
يجوز للولى تسليم الصبى إلى أمين يعلمه الصنعة ، أو إلى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه ، و يلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده .
مسألة 12 :
يجوز للولى اليتيم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله و أن يخلطه بعائلته و يحسبه کأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس فى المأکول و المشروب ، و أما الکسوة فيحسب على کل على حدة ، و کذا الحال فى اليتامى المتعددين ، فيجوز لمن يتولى الانفاق عليهم إفراد کل و اختلاطهم فى المأکول و المشروب و التوزيع عليهم دون الملبوس .
مسألة 13 :
لو کان للصغير مال على غيره جاز للولى أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لکن لا يحل على المتصالح باقى المال ، و ليس للولى إسقاطه بحال .
مسألة 14 :
المجنون کالصغير فى جميع ما ذکر ، نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده فالاقرب أن الولاية عليه للحاکم دون الاب و الجد و وصيهما لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بتوافقهما معا .
مسألة 15 :
ينفق الولى على الصبى بالاقتصاد لا بالاسراف و لا بالتقتير ملاحظا له عادته و نظرائه ، فيطعمه و يکسوه ما يليق بشأنه .
مسألة 16 :
لو ادعى الولى الانفاق على الصبى أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق و أنکر بعد البلوغ أصل الانفاق أو کيفيته فالقول قول الولى مع اليمين ، و على الصبى البينة .