القول فى السفه

القول فى السفه

القول فى السفه

السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله ، يصرفه فى غير موقعه ، و يتلفه بغير محله ، و ليست معاملاته مبنية على المکايسة و التحفظ على المغابنة ، لا يبالى الانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجا عن طورهم و مسلکهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا و صرفا ، و هو محجور عليه شرعا لا ينفذ تصرفاته فى ماله ببيع و صلح و إجارة و هبة و إيداع و عارية و غيرها من غير توقف على حجر الحاکم إذا کان سفهه متصلا بزمان صغره ، و أما لو تجدد بعد البلوغ و الرشد فيتوقف على حجر الحاکم ، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره ، و لو عاد فله أن يحجره .

مسألة 1 :

ولاية السفيه للاب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيها ، و فيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعى .

مسألة 2 :

کما أن السفيه محجور عليه فى أمواله کذلک فى ذمته بأن يتعهد مالا أو عملا ، فلا يصح اقتراضه و ضمانه ، و لا بيعه و شراؤه بالذمة و لا إجارة نفسه ، و لا جعل نفسه عاملا للمضاربة و نحوها .

مسألة 3 :

معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله ، فلو کان بإذن الولى أو إجازته صح و نفذ ، نعم فيما لا يجري فيه الفضولية يشکل صحته بالاجازة اللاحقة من الولى ، و لو أوقع معاملة فى حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها کانت کإجازة الولى .

مسألة 4 :

لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولى أو إجازته ، لکن يصح طلاقه و ظهاره و خلعه ، و يقبل إقراره إن لم يتعلق بالمال حتى بما يوجب القصاص و نحو ذلک ، و لو أقر بالنسب يقبل فى غير لوازمه المالية کالنفقة و أما فيها فلا يخلو من إشکال و إن کان الثبوت لا يخلو من قرب ، و لو أقر بالسرقة يقبل فى القطع دون المال .

مسألة 5 :

لو وکله غيره فى بيع أو هبة أو إجارة مثلا و لو کان وکيلا فى أصل المعاملة لا مجرد إجراء الصيغة .

مسألة 6 :

لو حلف السفيه أو نذر على فعل شى‌ء أو ترکه مما لا يتعلق بماله انعقد ، و لو حنث کفر کسائر ما يوجب الکفارة ، کقتل الخطأ و الافطار فى شهر رمضان ، و هل يتعين عليه الصوم لو تمکن منه أو يتخير بينه و بين الکفارة المالية کغيره ؟ وجهان ، أحوطهما الاول ، نعم لو لم يتمکن من الصوم تعين غيره ، کما إذا فعل ما يوجب الکفارة المالية على التعيين ، کما فى کفارات الاحرام کلها أو جلها .

مسألة 7 :

لو کان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية و أرش الجناية .

مسألة 8 :

لو اطلع الولى على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة فى إجازته فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه ، و إن وقع تسليم و تسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الاخر يسترده و يحفظه ، و ما تسلمه و کان موجودا يرده إلى مالکه ، و إن کان تالفا ضمنه السفيه ، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالکه ، و إن کان بإذن منه لم يضمنه إلا فى صورة الاتلاف منه ، فإنه لا يبعد فيها الضمان ، کما أن الاقوى الضمان لو کان المالک الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله أو بحکم الواقعة خصوصا إذا کان التلف بإتلاف منه ، و کذا الحال لو اقترض السفيه و أتلف المال .

مسألة 9 :

لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الاقوى سواء علم المودع بحاله أو لا ، و لو تلفت عنده لم يضمنه إلا مع تفريطه فى حفظها على الاشبه .

مسألة 10 :

لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ، و إذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوض إليه مدة معتدا بها بعض الامور مما يناسب شأنه کالبيع و الشراء و الاجارة و الاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الامور ، و الرتق و الفتق فى بعض الامور ، مثل مباشرة الانفاق فى مصالحه و مصالح الولى و نحو ذلک فيمن يناسبه ذلک ، و فى السفيهة يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت و المعاملة مع النساء من الاجارة و الاستئجار للخياطة أو الغزل أو النساجة و أمثال ذلک ، فإن أنس منه الرشد بأن رأى منه المداقة و المکايسة و التحفظ عن المغابنة فى معاملاته و صيانة المال من التضييع و صرفه فى موضعه و جريه مجرى العقلاء دفع إليه ماله و إلا فلا .

مسألة 11 :

لو احتمل حصول الرشد للصبى قبل بلوغه يجب اختباره قبله ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد ، و إلا ففى کل زمان احتمل فيه ذلک عند البلوغ أو بعده ، و أما غيره فإن ادعى حصول الرشد له و احتمله الولى يجب اختباره ، و إن لم يدع حصوله ففى وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال إشکال لا يخلو عدمه من قوة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

القول فى السفه

No image

القول فى المفلس

No image

القول فى المرض

No image

القول فى الصغر

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى المفلس

No image

القول فى المرض

No image

القول فى الصغر

No image

القول فى السفه

Powered by TayaCMS