القول فى المفلس

القول فى المفلس

القول فى المفلس

و هو من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه .

مسألة 1 :

من کثرت عليه الديون و لو کانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه و نفذ أمره فيها بأصنافه و لو بإخراجها جميعا عن ملکه مجانا أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاکم الشرعى ، نعم لو کان صلحه عنها أو هبتها مثلا لاجل الفرار من أداء الديون يشکل الصحة خصوصا فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باکتساب و نحوه .

مسألة 2 :

لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة :

الاول : أن تکون ديونه ثابتة شرعا .

الثانى : أن تکون أمواله من عروض و نقود و منافع و ديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه .

الثالث : أن تکون الديون حالة ، فلا يحجر عليه لاجل الديون المؤجلة و إن لم يف ماله بها لو حلت ، و لو کان بعضها حالا و بعضها مؤجلا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه ، و إلا فلا .

الرابع : أن يرجع الغرماء کلهم أو بعضهم إذا لم يف ماله بدين ذلک البعض إلى الحاکم و يلتمسوا منه الحجر عليه إلا أن يکون الدين لمن کان الحاکم وليه کالمجنون و اليتيم .

مسألة 3 :

بعد ما تمت الشرائط و حجر عليه الحاکم و حکم به تعلق حق الغرماء بأمواله ، و لا يجوز له التصرف فيها بعوض کالبيع و الاجارة و بغيره کالوقف و الهبة إلا بإذنهم أو إجازتهم ، و إنما يمنع عن التصرفات الابتدائية ، فلو اشترى شيئا سابقا بخيار ثم حجر عليه فالخيار باق و له فسخ البيع و إجازته ، نعم لو کان له حق مالى سابقا على الغير ليس له إسقاطه و إبراؤه کلا أو بعضا .

مسألة 4 :

إنما يمنع عن التصرف فى أمواله الموجودة فى زمان الحجر عليه ، و أما الاموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره کالارث أو باختياره کالاحتطاب و الاصطياد و قبول الوصية و الهبة و نحو ذلک ، ففى شمول الحجر لها بل فى نفوذه على فرض شموله إشکال نعم لا إشکال فى جواز الحجر عليها أيضا .

مسألة 5 :

لو أقر بعد الحجر بدين صح و نفذ ، لکن لا يشارک المقر له مع الغرماء على الاقوى ، سواء کان الاقرار بدين سابق أو بدين لاحق ، و سواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الاتلاف و الجناية و نحوهما أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلک کالاقتراض و الشراء بما فى الذمة و نحو ذلک .

مسألة 6 :

لو أقر بعين من الاعيان التى تحت يده لشخص لا إشکال فى نفوذ إقراره فى حقه ، فلو سقط حق الغرماء و انفک الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا بإقراره ، و أما نفوذه فى حق الغرماء بحيث تدفع إلى المقر له فى الحال ففيه إشکال ، و الاقوى عدمه .

مسألة 7 :

بعدما حکم الحاکم بحجر المفلس و منعه عن التصرف فى أمواله يشرع فى بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم مستثنيا منها مستثنيات الدين ، و قد مرت فى کتاب الدين ، و کذا أمواله المرهونة عند الديان ، فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده و لا يحاصه فيه سائر الغرماء کما مر فى کتاب الرهن .

مسألة 8 :

إن کان من جملة مال المفلس عين اشتراها و کان ثمنها فى ذمته کان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع و يأخذ عين ماله و بين الضرب مع الغرماء بالثمن و لو لم يکن له مال سواها .

مسألة 9 :

الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فله أن لا يبادر بالفسخ و الرجوع بالعين ، نعم ليس له الافراط فى تأخير الاختيار بحيث تعطل أمر التقسيم على الغرماء ، و لو وقع منه ذلک خيره الحاکم بين الامرين فإن امتنع ضربه مع الغرماء بالثمن .

مسألة 10 :

يعتبر فى جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين فلا رجوع مع تأجيله ، نعم لو حل المؤجل قبل فک الحجر فالاصح الرجوع بها .

مسألة 11 :

لو کانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الاظهر .

مسألة 12 :

المقرض کالبائع فى أن له الرجوع فى العين المقترضة لو وجدها عند المقترض فهل للمؤجر فسخ الاجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة کلا أو بعضا بالنسبة إلى ما بقى من المدة ؟ فيه إشکال ، و الاحوط التخلص بالصلح .

مسألة 13 :

لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة کان لهما الرجوع إلى الموجود بحصة من الدين و الضرب بالباقى مع الغرماء ، کما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم .

مسألة 14 :

لو زادت فى العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة کالسمن تتبع الاصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين کما هى ، و أما الزيادة المنفصلة کالحمل و الولد و اللبن و الثمر على الشجر فهى للمشتري و المقترض .

مسألة 15 :

لو تعيبت العين عند المشتري مثلا فإن کان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها کما هى بدل الثمن و أن يضرب بالثمن مع الغرماء ، و إن کان بفعل الاجنبى فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن و بين أن يأخذ العين معيبا ، و حينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء فى جزء من الثمن نسبته إليه کنسبة الارش إلى قيمة العين ، و يحتمل أن يضاربهم فى تمام الارش ، فإذا کان الثمن عشرة و قيمة العين عشرين و أرش النقصان أربعة خمس القيمة فعلى الاول يضاربهم فى اثنين ، و على الثانى فى أربعة و لو فرض العکس بأن کان الثمن عشرين و القيمة عشرة و کان الارش اثنين خمس العشرة فالامر بالعکس ، يضاربهم فى أربعة على الاول ، و فى اثنين على الثانى ، و يحتمل أن يکون له أخذها کما هى ، و الضرب بالثمن کالتلف السماوي ، و لو کان التلف بفعل البائع فالظاهر أنه کفعل الاجنبى و يکون ما فى عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلس ، و المسألة مشکلة ، فالاحوط التخلص بالصلح .

مسألة 16 :

لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس کان للبائع الرجوع إلى أرضه ، لکن البناء و الغرس للمشتري ، و ليس له حق البقاء و لو بالاجرة ، فإن تراضيا مجانا أو بالاجرة ، و إلا فللبائع إلزامه بالقلع لکن مع دفع الارش ، کما أن للمشتري القلع لکن مع طم الحفر ، و الاحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع و الرضا ببقائه و لو بالاجرة إذا أراده المشتري ، و أحوط منه الرضا بالبقاء بغير أجرة .

مسألة 17 :

لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتمييز فالاقرب بطلان حق البائع ، فليس له الرجوع إليه ، سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه ، و سواء خلط بالمساوي أو الاردأ أو الاجود .

مسألة 18 :

لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على إشکال فى الاولين .

مسألة 19 :

غريم الميت کغريم المفلس ، فإذا وجد عين ماله فى ترکته کان له الرجوع إليه ، لکن بشرط أن يکون ما ترکه وافيا بدين الغرماء ، و إلا فليس له ذلک ، بل هو کسائر الغرماء يضرب بدينه معهم و إن کان الميت قد مات محجورا عليه .

مسألة 20 :

يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته و کسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و کسوته على ما جرت عليه عادته ، و لو مات قدم کفنه بل و سائر مؤن تجهيزه من السدر و الکافور و ماء الغسل و نحو ذلک على حقوق الغرماء ، و يقتصر على الواجب على الاحوط ، و إن کان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة خصوصا فى الکفن .

مسألة 21 :

لو قسم الحاکم مال المفلس بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر فالاقوى انکشاف بطلان القسمة من رأس ، فيصير المال للغرماء أجمع بالنسبة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

القول فى السفه

No image

القول فى المفلس

No image

القول فى المرض

No image

القول فى الصغر

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السفه

No image

القول فى المفلس

No image

القول فى المرض

No image

القول فى الصغر

Powered by TayaCMS