القول فى الصغر

القول فى الصغر

القول فى الصغر

مسألة 1 :

الصغير و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته فى أمواله ببيع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها إلا ما استثنى کالوصية على ما سيأتى إنشاء الله تعالى ، و کالبيع فى الاشياء غير الخطيرة کما مر و إن کان فى کمال التمييز و الرشد و کان التصرف فى غاية الغبطة و الصلاح ، بل لا يجدي فى الصحة إذن الولى سابقا و لا إجازته لاحقا عند المشهور ، و هو الاقوى .

مسألة 2 :

کما إن الصبى محجور عليه بالنسبة إلى ماله کذلک محجور عليه بالنسبة إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض و لا البيع و الشراء فى الذمة بالسلم و النسيئة و إن کانت المدة الاداء مصادفة لزمان بلوغه ، و کذلک بالنسبة إلى نفسه ، فلا ينفذ منه التزويج ، و لا الطلاق على الاقوى فيمن لم تبلغ عشرا ، و على الاحوط فيمن بلغه ، و لو طلق يتخلص بالاحتياط ، و کذا لا يجوز إجارة نفسه ، و لا جعل نفسه عاملا فى المضاربة و غير ذلک ، نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما يملکها بالنية ، بل و کذا يملک الجعل فى الجعالة يعمله و إن لم يأذن وليه فيهما .

مسألة 3 :

يعرف البلوغ فى الذکر و الانثى بأحد أمور ثلاثة :

الاول : نبات الشعر الخشن على العانة ، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف .

الثانى : خروج المنى يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما .

الثالث : السن ، و هو فى الذکر إکمال خمس عشرة سنة ، و فى الانثى إکمال تسع سنين .

مسألة 4 :

لا يکفى البلوغ فى زوال الحجر عن الصبى ، بل لابد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي سنبينه .

مسألة 5 :

ولاية التصرف فى مال الطفل و النظر فى مصالحه و شؤونه لابيه و جده لابيه ، و مع فقدهما للقيم من أحدهما ، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يکون ناظرا فى أمره ، و مع فقده للحاکم الشرعى ، و أما الام و الجد للام و الاخ فضلا عن سائر الاقارب فلا ولاية لهم عليه ، نعم الظاهر ثبوتها مع فقد الحاکم للمؤمنين مع وصف العدالة على الاحوط .

مسألة 6 :

الظاهر أنه لا يشترط العدالة فى ولاية الاب و الجد ، فلا ولاية للحاکم مع فسقهما ، لکن متى ما ظهر له و لو بقرائن الاحوال الضرر منهما على المولى عليه عزلهما و منعهما من التصرف فى أمواله ، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوکهما .

مسألة 7 :

الاب و الجد مستقلان فى الولاية ، فينفذ تصرف السابق منهما و لغا اللاحق ، ، و لو اقترنا ففى تقديم الجد أو الاب أو عدم الترجيح و بطلان تصرف کليهما وجوه ، بل أقوال : فلا يترک الاحتياط .

مسألة 8 :

الظاهر إنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد ، فلو کان له أب و جد و أب الجد و جد الجد فلکل منهم الولاية .

مسألة 9 :

يجوز للولى بيع عقار الصبى مع الحاجة و اقتضاء المصلحة فإن کان البائع هو الاب و الجد جاز للحاکم تسجيله و إن لم يثبت عنده أنه مصلحة ، و أما غيرهما کالوصى فلا يسجله إلا بعد ثبوتها عنده على الاحوط و إن کان الاقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده .

مسألة 10 :

يجوز للولى المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .

مسألة 11 :

يجوز للولى تسليم الصبى إلى أمين يعلمه الصنعة ، أو إلى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه ، و يلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده .

مسألة 12 :

يجوز للولى اليتيم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله و أن يخلطه بعائلته و يحسبه کأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس فى المأکول و المشروب ، و أما الکسوة فيحسب على کل على حدة ، و کذا الحال فى اليتامى المتعددين ، فيجوز لمن يتولى الانفاق عليهم إفراد کل و اختلاطهم فى المأکول و المشروب و التوزيع عليهم دون الملبوس .

مسألة 13 :

لو کان للصغير مال على غيره جاز للولى أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لکن لا يحل على المتصالح باقى المال ، و ليس للولى إسقاطه بحال .

مسألة 14 :

المجنون کالصغير فى جميع ما ذکر ، نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده فالاقرب أن الولاية عليه للحاکم دون الاب و الجد و وصيهما لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بتوافقهما معا .

مسألة 15 :

ينفق الولى على الصبى بالاقتصاد لا بالاسراف و لا بالتقتير ملاحظا له عادته و نظرائه ، فيطعمه و يکسوه ما يليق بشأنه .

مسألة 16 :

لو ادعى الولى الانفاق على الصبى أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق و أنکر بعد البلوغ أصل الانفاق أو کيفيته فالقول قول الولى مع اليمين ، و على الصبى البينة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

القول فى السفه

No image

القول فى المفلس

No image

القول فى المرض

No image

القول فى الصغر

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى المفلس

No image

القول فى السفه

No image

القول فى المرض

No image

القول فى الصغر

Powered by TayaCMS