السابع خیار العیب‌

السابع خیار العیب‌

السابع خيار العيب‌

و هو فيما إذا وجد المشتري فى المبيع عيبا ، فتخير بين الفسخ و الامساک بالارش ما لم يسقط الرد قولا أو بفعل دال عليه و لم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين و لم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري المضمون على البائع کخيار الحيوان و کخيار المجلس و الشرط إذا کانا له خاصة ، و الظاهر أن الميزان فى سقوطه عدم کون المبيع قائما بعينه بتلف أو ما بحکمه أو عيب أو نقص و إن لم يکن عيبا ، نعم الظاهر أن التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصا و لو بمثل حصول الشرکة ، و کيف کان مع وجود شى‌ء مما ذکر ليس له الرد ، بل ثبت له الارش خاصة ، و کما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب فى المبيع کذلک يثبت للبائع إذا وجده فى الثمن المعين ، و المراد بالعيب کل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعى و الخلقة الاصلية کالعمى و العرج و غيرها .

مسألة 1 :

يثبت هذا الخيار بمجرد العيب واقعا عند العقد و إن لم يظهر بعد ، فظهوره کاشف عن ثبوته من أول الامر لا سبب لحدوثه عنده ، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط ، کما يسقط بإسقاطه بعده ، و کذلک باشتراط سقوطه فى ضمن العقد ، و بالتبري من العيوب عنده بأن يقول : بعته بکل عيب ، و کما يسقط بالتبري من العيوب الخيار يسقط استحقاق مطالبة الارش أيضا ، کما أن سقوطه بالاسقاط فى ضمن العقد أو بعده تابع للجعل .

مسألة 2 :

کما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد کذلک يثبت بحدوثه بعده قبل القبض ، و العيب الحادث بعد العقد يمنع عن الرد لو حدث بعد القبض و بعد خيار المشتري المضمون على البائع کما مر ، و لو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار ، فلا يمنع عن الرد و الفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى .

مسألة 3 :

لو کان معيوبا عند العقد و زال العيب قبل ظهوره فالظاهر سقوط الخيار ، بل سقوط الارش أيضا لا يخلو من قرب و الاحوط التصالح .

مسألة 4 :

کيفية أخذ الارش بأن يقوم الشى‌ء صحيحا ثم يقوم معيبا و تلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلک النسبة ، فإذا قوم صحيحا بتسعة و معيبا بستة و کان الثمن ستة ينقص من الستة إثنان و هکذا ، و المرجع فى تعيين ذلک أهل الخيرة ، و الاقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها ، و إن کان الاحوط اعتبار ما يعتبر فى الشهادة من التعدد و العدالة .

مسألة 5 :

لو تعارض المقومون فى تقويم الصحيح أو المعيب أو کليهما فالاحوط التخلص بالتصالح ، و لا تبعد القرعة خصوصا فى بعض الصور .

مسألة 6 :

لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب فى أحدهما کان للمشتري أخذ الارش أو رد الجميع ، و ليس له التبعيض برد المعيب وحده ، و کذا لو اشترک إثنان فى شراء شى‌ء و کان معيبا ليس لاحدهما رد حصته خاصة إن لم يوافقه شريکه على إشکال فيهما خصوصا فى الثانى ، نعم لو رضى البائع يجوز و يصح التبعيض فى المسألتين بلا إشکال .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

السابع خیار العیب‌

No image

القول فى الحنوط

No image

خاتمة تشتمل على مسائل‌

Powered by TayaCMS