و منها أعمال البنوک‌

و منها أعمال البنوک‌

و منها أعمال البنوک‌

مسألة : 1

لا فرق فى البنوک و أنواعها من الداخلية و الخارجية و الحکومية و غيرها فى الاحکام الاتية ، و لا فى أن ما يؤخذ منها محلل يجوز التصرف فيها ، کسائر ما يؤخذ من ذوي الايادي من أرباب التجارات و الصناعات و غيرها إلا مع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام ، و أما العلم بأن فى البنک أو فى المؤسسة الکذائية محرمات فلا يؤثر فى حرمة المأخوذ و إن احتمل کونها منها .

مسألة : 2

جميع المعاملات المحللة التى لو أوقعها مع أحد المسلمين کانت صحيحة محکومة بالصحة لو أوقعها مع البنوک مطلقا حکومية کانت أو لا خارجية أو داخلية .

مسألة : 3

الامانات و الودائع التى يدفعها أصحابها إلى البنوک إن کانت بعنوان القرض و التمليک بالضمان لا مانع منه ، و جاز للبنک التصرف فيها إن لم يقرر النفع و الفائدة فيها ، و إلا فالقرض باطل لا يجوز للبنک التصرف فيها و إعطاء الفوائد و أخذها محرمة ، و مع الاتلاف أو التلف يکون الاخذ ضامنا للفوائد و البنک ضامنا للمال المأخوذ قرضا .

مسألة : 4

لا فرق فى إقرار النفع بين التصريح به عند القرض و بين إيقاعه مبنيا عليه ، فلو کان قانون البنک إعطاء النفع فى القرض و أقرضه مبنيا على ذلک کان محرما .

مسألة : 5

لو فرض فى مورد لا يکون الاقتراض و القرض بشرط النفع صح ، و جاز أخذ الزيادة بلا قرار .

مسألة : 6

لو کان ما يدفعه إلى البنک بعنوان الوديعة و الامانة فإن لم يأذن فى التصرف فيها لا يجوز للبنک ذلک ، و لو تصرف کان ضامنا ، و لو أذن جاز ، و کذا لو رضى به ، و ما يدفعه البنک إليه حلال على الصورتين إلا أن يرجع الاذن فى التصرف الناقل إلى التملک بالضمان ، فإنه مع قرار النفع باطل ، و المأخوذ حرام ، و الظاهر أن الودائع فى البنک من هذا القبيل فما يسمى وديعة و أمانة قرض واقعا ، و مع قرار النفع لا يصح ، و تحرم الفائدة ، نعم يمکن التخلص عنه بوجه کالبيع بالزيادة ، أو إعطاء الزيادة بشرط الاقتراض و نحو ذلک .

مسألة : 7

الجوائز التى يدفع البنک تشويقا للايداع و القرض و نحوهما إلى من تصيبه القرعة المقررة محللة لا مانع منها ، و کذا الجوائز التى يعطيها المؤسسات بعد إصابة القرعة للتشويق و جلب المشتري ، و کذا ما يجعله صاحب بعض المؤسسات ضمن بعض أمتعته تشويقا و تکثيرا للمشتري ، فإن کل ذلک حلال لا مانع منها .

مسألة : 8

قيل من أعمال البنک الاعتمادات المستندية ، و المراد منها أن يتم عقد بين تاجر و شرکة مثلا فى خارج البلاد على نوع من البضاعة ، و بعد تمامية المعاملة من الجهات الدخيلة فيها يتقدم التاجر إلى البنک و يطلب ( فتح اعتماد ) و يدفع إلى البنک قسما من قيمة البضاعة ، و يقوم البنک بعد ذلک بدفع القيمة تامة إلى الشرکة و يتسلم البضاعة ، و تسجل باسم البنک من حين التصدير ، و عند وصولها إلى المحل يخبر البنک مالکها بالوصول و تحول البضاعة من اسم البنک إلى اسم مالکها بعد أن يدفع ما دفعه البنک إلى الشرکة مما بقى من قيمة البضاعة ، و يتقاضى البنک عن هذه العملية عمولة مقطوعة إزاء خدماته و فائدة على المبلغ الباقى طيلة الفترة الواقعة بين يوم تسليمه إلى الشرکة إلى يوم تسلمه من صاحب البضاعة ، ثم إن دفع التاجر ما بقى من القيمة و ما يتقاضى البنک يسلمها إياه ، و إلا فيتصدى لبيع البضاعة و استيفاء حقه ، فهل ما يأخذه البنک من الزيادة جائز حلال أم لا ، أو ما يأخذه بإزاء خدماته من التسجيل و التسلم و التسليم و نحو ذلک جائز و ما أخذه بعنوان الفائدة لتأخير ثمنه حرام ؟ الظاهر الاخير إذا کان ما يدفع البنک إلى الشرکة أداء لدين‌

صاحب البضاعة قرضا له کما أن الظاهر کذلک فى الخارج و کذا لو کان ما يدفعه البنک أداء لدينه ، فيصير صاحب البضاعة مديونا له و يأخذ مقدارا لاجل تأخير دينه فإنه حرام ، نعم يمکن التخلص بوجه عن الربا کأن يأخذ جميع ما أراد بإزاء خدماته و أعماله ، و أما تصدي البنک لبيع البضاعة مع الشرط فى ضمن القرار فلا مانع منه ، لرجوع ما ذکر إلى توکيله لذلک ، فيجوز الشراء منه .

مسألة : 9

من أعمال البنوک و نحوها الکفالة بأن يتعهد شخص لاخر بالقيام بعمل کبناء قنطرة مثلا و يتعهد البنک أو غيره للمتعهد له بکفالة الطرف أي المتعهد و ضمانه بأن يدفع عنه مبلغا لو فرض عدم قيامه بما تعهد للمتعهد له ، و يتقاضى الکفيل ممن يکفله عمولة بإزاء کفالته ، و الظاهر صحة هذه الکفالة الراجعة إلى عهدة الاداء عند عدم قيام المتعهد بما تعهد ، و جواز أخذ العمولة بإزاء کفالته أو بإزاء أعمال أخر من ثبت الکفالة و نحوها ، و إذا کان الکفالة بإذن المتعهد جاز له الرجوع إليه لاخذ ما دفعه ، و ليس للمتعهد أن يمتنع منه .

مسألة : 10

من أعمالها الحوالات ، و قد يطلق عليه صرف البرات ، فإن دفع شخص إلى البنک أو التاجر مبلغا معينا فى بلد و يحوله البنک مثلا إلى بنک بلد آخر و يأخذ البنک منه مبلغا معينا بإزاء تحويله فلا إشکال فيه بيعا کان أو قرضا ، و کذا لو کان الاخذ بعنوان حق العمل ، و إن أراد أن يأخذ من البنک أو نحوه مبلغا معينا و يحوله البنک على تسلم المبلغ من بنک فى بلد آخر و يأخذ البنک منه مبلغا معينا فإن کان ذلک القرار بيع مبلغ بمبلغ أزيد ليحوله إلى البنک صح ، و لا إشکال فيه ، و کذا إن کان قرضا لکن لم يشترط الزيادة بل أخذها بعنوان حق العمل ، و أما إن کان قرضا بشرط الزيادة فهو باطل حرام و إن کان القرض مبنيا على الزيادة و کان الشرط ارتکازيا غير مصرح به .

مسألة : 11

الصکوک ( جک ) البنکية کالاوراق التجارية لا مالية لها ، بل هى معبرة عن مبلغ معين فى البنک ، و لا يجوز بيعها و شراؤها فى نفسها ، نعم الصک الذي يسمى فى إيران بالصک التضمينى ( جک تضمينى ) يکون من الاوراق النقدية کالدينار و الاسکناس فيصح بيعه و شراؤه ، و من أتلفه ضمن لمالکه کسائر الاموال ، و يجوز بيعه بالزيادة ، و لا ربا فيه .

مسألة : 12

أعمال البنوک الرهنية إن کانت إقراضا إلى مدة بالنفع المعين و أخذ الرهن مقابله و شرط بيع المرهون و أخذ ماله لو لم يدفع المستقرض فى رأس أجله فهى باطلة لا يجوز للمستقرض التصرف فى المأخوذ و لا للبنک بيع المرهون ، و لا للاجنبى شراؤه ، و إن کانت من قبيل بيع السلف بأن باع الطالب مأتين سلفا بمأة حالا و اشترط المشتري عليه و لو بنحو الشرط الضمنى الارتکازي وثيقة و کونه وکيلا فى بيعها عند التخلف و أخذ مقدار حقه فلا إشکال فيه و فى جواز بيعها و شرائها ، و الوکالة فى ضمنه لازمة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS