القول فى اللواحق‌

القول فى اللواحق‌

القول فى اللواحق‌

و هى أمور :

الاول فى الجنين

الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية کاملة ألف دينار إذا کان بحکم المسلم الحر و کان ذکرا ، و فى الانثى نصفها ، و إذا اکتسى اللحم و تمت خلقته ففيه مأة دينار ذکرا کان الجنين أو أنثى ، و لو لم يکتس اللحم و هو عظم ففيه ثمانون دينارا ، و فى المضغة ستون ، و فى العلقة أربعون ، و فى النطفة إذا استقرت فى الرحم عشرون ، من غير فرق فى جميع ذلک بين الذکر و الانثى .

مسألة 1 :

لو کان الجنين ذميا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أمه ؟ فيه تردد ، و إن کان الاول أقرب .

مسألة 2 :

لا کفارة على الجانى فى الجنين قبل ولوج الروح ، و لا تجب الدية کاملة و لا الکفارة إلا بعد العلم بالحياة و لو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ، و لا اعتبار بالحرکة إلا إذا علم أنها اختيارية ، و مع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية .

مسألة 3 :

الاقوى أنه ليس بين کل مرتبة مما تقدم ذکره و المرتبة التى بعدها شى‌ء ، فما قيل بينهما شى‌ء بحساب ذلک غير مرضى .

مسألة 4 :

لو قتلت المرأة فمات ما فى جوفها فدية المرأة کاملة و دية أخرى لموت ولدها ، فإن علم أنه ذکر فديته ، أو الانثى فديتها ، و لو اشتبه فنصف الديتين .

مسألة 5 :

لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، و لا نصيب لها من هذه الدية .

مسألة 6 :

لو تعدد الولد تعددت الدية ، فلو کان ذکرا و أنثى فدية ذکر و أنثى و هکذا ، و فى المراتب المتقدمة کل مورد أحرز التعدد دية المرتبة متعددة .

مسألة 7 :

دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته أي من حساب المأة ، ففى يده خمسون دينارا ، و فى يديه مأة ، و فى الجراحات و الشجاج على النسبة ، هذا فيما لم تلجه الروح ، و إلا فکغيره من الاحياء .

مسألة 8 :

من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة .

مسألة 9 :

لو خفى على القوابل و أهل المعرفة کون الساقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحکومة ، و لو وردت على أمها جناية فديتها .

مسألة 10 :

دية الجنين إن کان عمدا أو شبهه فى مال الجانى ، و إن کان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح ، و فى غيره تأمل و إن کان الاقرب أنها على العاقلة .

مسألة 11 :

فى قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار ، و فى قطع جوارحه بحساب ديته ، و بهذه النسبة فى سائر الجنايات عليه ، ففى قطع يده خمسون دينارا ، و فى قطع يديه مأة ، و فى قطع أصبعه عشرة دنانير ، و کذا الحال فى جراحه و شجاجه ، و هذه الدية ليست لورثته بل للميت ، تصرف فى وجوه الخير ، و يتساوى فى الحکم الرجل و المرأة و الصغير و الکبير ، و هل يؤدى منها دين الميت ؟ الظاهر نعم .

الثانى من اللواحق فى العاقلة

و الکلام فيها فى أمرين : أحدهما تعيين المحل ، و هو العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام عليه السلام ، و ضابط العصبة من تقرب بالابوين أو الاب کالاخوة و أولادهم و إن نزلوا و العمومة و أولادهم کذلک .

مسألة 1 :

فى دخول الاباء و إن علوا و الابناء و إن نزلوا فى العصبة خلاف ، و الاقوى دخولهما فيها .

مسألة 2 :

لا تعقل المرأة بلا إشکال ، و لا الصبى و لا المجنون على الظاهر و إن ورثوا من الدية ، و لا أهل الديوان إن لم يکونوا عصبة ، و لا أهل البلد إن لم يکونوا عصبة ، و لا يشارک القاتل العصبة فى الضمان و يعقل الشباب و الشيوخ و الضعفاء و المرضى إذا کانوا عصبة .

مسألة 3 :

هل يتحمل الفقير حال المطالبة و هو حول الحول شيئا أم لا ؟ فيه تأمل و إن کان الاقرب بالاعتبار عدم تحمله .

مسألة 4 :

تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، و الاقوى عدم تحملها ما نقص عنها .

مسألة 5 :

تضمن العاقلة دية الخطأ ، و قد مر أنها تستأدى فى ثلاث سنين کل سنة عند انسلاخها ثلثا ، من غير فرق بين دية الرجل و المرأة ، و الاقرب أن حکم التوزيع إلى ثلاث سنين جار فى مطلق دية الخطأ من النفوس و جنايات أخر .

مسألة 6 :

لا رجوع للعاقلة بما تؤديه على الجانى کما مر ، و القول بالرجوع ضعيف .

مسألة 7 :

لا تعقل العاقلة ما يثبت بالاقرار بل لابد من ثبوته بالبينة فلو ثبت أصل القتل بالبينة و ادعى القاتل الخطأ و أنکرت العاقلة فالقول قولها بيمين ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبينة ففى مال الجانى .

مسألة 8 :

لا يعقل العاقلة العمد و شبهه کما مر ، و لا ما صولح به فى العمد و شبهه ، و لا سائر الجنايات کالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه .

مسألة 9 :

لو جنى شخص على نفسه خطأ قتلا أو ما دونه کان هدرا و لا تضمنه العاقلة .

مسألة 10 :

ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلک من أموالهم ، فإن لم يکن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدوا إليه الجزية .

مسألة 11 :

لا يعقل إلا من علم کيفية انتسابه إلى القاتل ، و ثبت کونه من العصبة ، فلا يکفى کونه من قبيلة فلان حتى يعلم أنه عصبته ، و لو ثبت کونه عصبة بالبينة الشرعية لا يسمع إنکار الطرف .

مسألة 12 :

لو قتل الاب ولده عمدا أو شبه عمد فالدية عليه ، و لا نصيب له منها ، و لو لم يکن له وارث غيره فالدية للامام عليه السلام ، و لو قتله خطأ فالدية على العاقلة يرثها الوارث ، و فى توريث الاب هنا قولان أقربهما عدمه ، فلو لم يکن له وارث غيره يرث الامام عليه السلام .

مسألة 13 :

عمد الصبى و المجنون فى حکم الخطأ ، فالدية فيه على العاقلة .

مسألة 14 :

لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالک أو بغيره ، و لا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأ أو أتلفه صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الادمى على الادمى على نحو ما تقدم ، ثم إنه لا ثمرة مهمة فى سائر المحال : أي المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السلام .

الثانى فى کيفية التقسيط ، و فيها أقوال : منها على الغنى عشرة قراريط : أي نصف الدينار ، و على الفقير خمسة قراريط ، و منها يقسطها الامام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم ، و منها أن الفقير و الغنى سواء فى ذلک ، فهى عليهما ، و الاخير أشبه بالقواعد بناء على تحمل الفقير .

مسألة 1 :

هل فى التوزيع ترتيب حسب ترتيب الارث فيؤخذ من الاقرب فالاقرب على حسب طبقات الارث ، فيؤخذ من الاباء و الاولاد ثم الاجداد و الاخوة من الاب و أولادهم و إن نزلوا ، ثم الاعمام و أولادهم و إن نزلوا ، و هکذا بالنسبة إلى سائر الطبقات ، أو يجمع بين القريب و البعيد فى العقل فيوزع على الاب و الابن و الجد و الاخوة و أولادهم و هکذا من الموجودين حال الجناية ؟ وجهان لا يبعد أن يکون الاول أوجه .

مسألة 2 :

هل التوزيع فى الطبقات تابع لکيفية الارث فلو کان الوارث فى الطبقة الاولى مثلا منحصرا بأب و ابن يؤخذ من الاب سدس الدية و من الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء ؟ وجهان ، و لو کان أحد الوراث ممنوعا من الارث فهل يؤخذ منه العقل أم لا ؟ وجهان .

مسألة 3 :

لو لم يکن فى طبقات الارث أحد و لم يکن ولاء العتق و ضمان الجريرة فالعقل على الامام عليه السلام من بيت المال ، و لو کان و لم يکن له مال فکذلک ، و لو کان له مال و لا يمکن الاخذ منه فهل هو کذلک ؟ فيه تردد .

مسألة 4 :

لو کان فى إحدى الطبقات وارث و إن کان واحدا لا يؤخذ من الامام عليه السلام العقل ، بل يؤخذ من الوارث .

مسألة 5 :

ابتداء زمان التأجيل فى دية القتل خطأ من حين الموت و فى الجناية على الاطراف من حين وقوع الجناية ، و فى السراية من حين انتهاء السراية على الاشبه ، و يحتمل أن يکون من حين الاندمال ، و لا يقف ضرب الاجل إلى حکم الحاکم .

مسألة 6 :

بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلقت به ، و لو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، و ثبت فى ترکته ، و لو مات فى أثناء الحول ففى تعلقه بترکته کمن مات بعد حلوله أو سقوطه عنه و تعلقه بغيره إشکال و تردد .

مسألة 7 :

لو لم تکن له عاقلة غير الامام عليه السلام أو عجزت عن الدية تؤخذ من الامام عليه السلام دون القاتل ، و قيل تؤخذ من القاتل و لو لم يکن له مال تؤخذ من الامام عليه السلام ، و الاول أظهر .

مسألة 8 :

قد مر أن دية العمد و شبه العمد فى مال الجانى ، لکن لو هرب فلم يقدر عليه أخذت من ماله إن کان له مال ، و إلا فمن الاقرب إليه فالاقرب ، فإن لم تکن له قرابة أداها الامام عليه السلام ، و لا يبطل دم امرئ مسلم .

الثالث من اللواحق فى الجناية على الحيوان‌

و هى باعتبار المجنى عليه ثلاثة أقسام :

الاول ما يؤکل فى العادة کالانعام الثلاثة و غيرها ، فمن أتلف منها شيئا بالذکاة لزمه التفاوت بين کونه حيا و ذکيا ، و لو لم يکن بينهما تفاوت فلا شى‌ء عليه و إن کان آثما ، و لو أتلفه من غير تذکية لزمه قيمة يوم إتلافه ، و الاحوط أعلى قيمتى يوم التلف و الاداء ، و لو بقى فيه ما ينتفع به کالصوف و الوبر و غيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالک ، و يوضع من قيمة التالف التى يغرمها .

مسألة 1 :

ليس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مذکاة و مطالبة المثل أو القيمة ، بل له ما به التفاوت .

مسألة 2 :

لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون کالتالف بلا تذکية .

مسألة 3 :

لو قطع بعض أعضائه أو کسر شيئا من عظامه مع استقرار حياته فللمالک الارش ، و مع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف ، لکن الاحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الاربع أکثر الامرين من الارش و ربع ثمنها يوم فقئت ، کما أن الاحوط فى إلقاء جنين البهيمة أکثر الامرين من الارش و عشر ثمن البهيمة يوم ألقت .

الثانى ما لا يؤکل لحمه لکن تقع عليه التذکية کالسباع ، فإن أتلفه بالذکاة ضمن الارش ، و کذا لو قطع جوارحه و کسر عظامه مع استقرار حياته ، و إن أتلفه بغير ذکاة ضمن قيمته حيا يوم إتلافه ، و الاحوط أکثر الامرين من القيمة يوم إتلافه و يوم أدائها ، و يستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة کعظم الفيل .

مسألة 4 :

إن کان المتلف ما يحل أکله لکن لا يؤکل عادة کالخيل و البغال و الحمير الاهلية کان حکمه کغير المأکول ، لکن الاحوط فى فق‌ء عينها ما ذکرنا فى المسألة الثالثة .

مسألة 5 :

فيما لا يؤکل عادة لو أتلفه بالتذکية لا يعتبر لحمه مما ينتفع به ، فلا يستثنى من الغرامة ، نعم لو فرض أن له قيمة کسنة المجاعة تستثنى منها .

الثالث ما لا يقع عليه الذکاة ، ففى کلب الصيد أربعون درهما ، و الظاهر عدم الفرق بين السلوقى و غيره ، و لا بين کونه معلما و غيره ، و فى کلب الغنم عشرون درهما ، و فى رواية کبش ، و الاحوط الاخذ بأکثرهما ، و الاحوط فى کلب الحائط عشرون درهما ، و فى کلب الزرع قفيز من بر عند المشهور على ما حکى ، و فى رواية جريب من بر ، و هو أحوط ، و لا يملک المسلم من الکلاب غير ذلک ، فلا ضمان بإتلافه .

مسألة : 6

کل ما لا يملکه المسلم کالخمر و الخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه و ما لم يدل دليل على عدم قابليته للملک يتملک لو کان له منفعة عقلائية ، و فى إتلافه ضمان الاتلاف کما فى سائر الاموال .

مسألة 7 :

ما يملکه الذمى کالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه ، و فى الجناية على أطرافه الارش .

فروع

الاول لو أتلف على الذمى خمرا أو آلة من اللهو و نحوه مما يملکه الذمى فى مذهبه ضمنها المتلف و لو کان مسلما ، و لکن يشترط فى الضمان قيام الذمى بشرائط الذمة ، و منه الاستتار فى نحوها ، فلو أظهرها و نقض شرائط الذمة فلا احترام لها ، و لو کان شى‌ء من ذلک لمسلم لا يضمنه الجانى متجاهرا کان أو مستترا .

مسألة 1 :

الخمر التى تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها ، و يضمن لو أتلفها ، و کذا مواد آلات اللهو و القمار محترمة ، و إنما هيئتها غير محترمة و لا مضمونة إلا أن يکون إبطال الهيئة ملازما لاتلاف المادة ، فلا ضمان حينئذ .

مسألة 2 :

قارورة الخمر و کذا سائر ما فيه الخمر محترمة ، ففى کسرها و إتلافها الضمان ، و کذا محال آلات اللهو و محفظها .

الثانى إذا جنت الماشية على الزرع فى الليل ضمن صاحبها ، و لو کان نهارا لم يضمن ، هذا إذا جنت الماشية بطبعها ، و أما لو أرسلها صاحبها نهارا إلى الزرع فهو ضامن ، کما أن الضمان بالليل ثابت فى غير مورد جرى الامر على خلاف العادة مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة و خرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت ، فالظاهر فى الامثال و النظائر لا ضمان على صاحبها .

الثالث دية الکلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية ، لا أنها قيم فى زمان التقدير ، فحينئذ لا يتجاوز عن الدية و لو کانت قيمتها أکثر أو أقل .

مسألة 3 :

لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلا الدية المقدرة ، و احتمال أن عليه أکثر الامرين منها و من قيمتها السوقية غير وجيه ، و أما لو تلفت تحت يده و بضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقية لا الدية المقدرة على إشکال ، کما أنه لو ورد عليها نقص و عيب فالارش على الغاصب .

مسألة : 4

لو جنى على کلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان ، لکن تلاحظ نسبة الناقص إلى الکامل بحسب القيمة السوقية ، فيؤخذ بالنسبة من الدية ، فلو فرض أن قيمته سليما مأة دينار و معيبا عشرة دنانير يؤخذ عشر ما هو المقدر .

الرابع من اللواحق فى کفارة القتل‌

مسألة : 1

تجب کفارة الجمع فى قتل المؤمن عمدا و ظلما ، و فى عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسکينا .

مسألة : 2

تجب الکفارة المرتبة فى قتل الخطأ المحض و قتل الخطأ شبه العمد ، و هى العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسکينا .

مسألة : 3

إنما تجب الکفارة إذا کان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأول ، لا بالتسبيب کما لو طرح حجرا أو حفر بئرا أو أوتد وتدا فى طريق المسلمين فعثر عاثر فهلک ، فإن فيه الضمان کما مر ، و ليس فيه الکفارة .

مسألة : 4

تجب الکفارة بقتل المسلم ذکرا کان أو أنثى ، صبيا أو مجنونا محکومين بالاسلام ، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح .

مسألة : 5

لا تجب الکفارة بقتل الکافر ، حربيا کان أو ذميا أو معاهدا ، عن عمد کان أو لا .

مسألة : 6

لو اشترک جماعة فى قتل واحد عمدا أو خطأ فعلى کل واحد منهم کفارة .

مسألة : 7

لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الکفارة ، و لو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أکثر أو عفى عنها لم تسقط الکفارة .

مسألة : 8

لو سلم نفسه فقتل قودا فهل تجب فى ماله الکفارة ؟ وجهان ، أوجههما العدم .

و قد ذکرنا فى کتاب الکفارات ما يتعلق بالمقام .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS