القول فى واجبات الغسل

القول فى واجبات الغسل

القول فى واجبات الغسل

مسألة 1 :

واجبات الغسل أمور : الاول النية ، و يعتبر فيها الاخلاص و لابد من استدامتها و لو ارتکازا .

مسألة 2 :

لو دخل الحمام بنية الغسل فإن بقى فى نفسه الداعى الاول و کان غمسه و اغتساله بذلک الداعى بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل ؟ يقول : اغتسل فغسله صحيح ، و قد وقع غسله مع النية ، و أما إذا کان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل ؟ بقى متحيرا بطل غسله ، بل لم يقع منه أصلا .

مسألة 3 :

لو ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعدما خرج شک فى أنه اغتسل أم لا ؟ بنى على العدم ، و أما لو علم أنه اغتسل و لکن شک فى أنه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .

الثانى غسل ظاهر البشرة ، فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله ، و لا يجب غسل باطن العين و الانف و الاذن و غيرها حتى الثقبة التى فى الاذن و الانف للقرط أو الحلقة ، إلا إذا کانت واسعة بحيث تعد من الظاهر ، و الاحوط غسل ما شک فى أنه من الظاهر أو الباطن .

مسألة 4 :

يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة ، و کذا الشعر الدقيق الذي يعد من توابع الجسد ، و الاحوط وجوب غسل الشعر مطلقا .

الثالث الترتيب فى الترتيبى الذي هو أفضل من الارتماسى الذي هو عبارة عن تغطية البدن فى الماء مقارنا للنية ، و يکفى فيها استمرار القصد و لو ارتکازا ، و الترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس ، و منه العنق مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة ، ثم تمام النصف الايمن مدخلا لبعض الايسر و بعض العنق معه مقدمة ، و الاحوط الاولى إدخال تمام الجانب الايمن من العنق فى النصف الايمن ، و إدخال بعض الرأس معه مقدمة ، ثم تمام النصف الايسر مدخلا لبعض الايمن و العنق معه مقدمة و الاحوط الاولى إدخال تمام الجانب الايسر من العنق فى الجانب الايسر ، و إدخال بعض الرأس مقدمة ، و تدخل العورة و السرة فى التنصيف المذکور ، فيغسل نصفهما الايمن مع الايمن ، و نصفهما الايسر مع الايسر ، إلا أن الاولى غسلهما مع الجانبين ، و اللازم استيعاب الاعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أکثر بفرک أو دلک أو غير ذلک .

مسألة 5 :

لا ترتيب فى العضو ، فيجوز غسله من الاسفل إلى الاعلى ، و إن کان الاولى البدأة بأعلى العضو فالاعلى ، کما أنه لا کيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يکفى مسماه ، فيجزي رمس الرأس بالماء ، ثم الجانب الايمن ، ثم الايسر ، و يجزيه أيضا رمس البعض و الصب على آخر و لو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بکل واحد غسل عضو صح ، بل يتحقق مسماه بتحريک العضو فى الماء على وجه يجري الماء عليه ، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه .

مسألة 6 :

الظاهر حصول الارتماسى بالغمس فى الماء تدريجا ، و اللازم على الاحوط أن يکون تمام البدن فى الماء فى آن واحد ، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الاخر لا يتحقق الارتماس ، نعم لا يضر دخول رجله فى الطين يسيرا عند انغماسه للغسل ، ففى الانهار و الجداول التى تدخل الرجل فى الطين يسيرا يجوز الارتماسى ، و إن کان الاحوط اختيار الترتيبى ، و الاحوط أن يکون الغمس بالدفعة العرفية .

مسألة 7 :

لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل فى الارتماسى ، و أما فى الترتيبى فإن کان ذلک الجزء من الطرف الايسر يکفى غسل ذلک الجزء و لو طالت المدة حتى جف تمام الاعضاء و لا يحتاج إلى إعادة الغسل و لا إعادة غسل سائر أجزاء الايسر ، و إن کان من الايمن يغسل خصوص ذلک الجزء و يعيد غسل الايسر ، و إن کان من الرأس يغسل خصوص ذلک الجزء و يعيد غسل الطرفين .

مسألة 8 :

لا يجب الموالاة فى الترتيبى ، فلو غسل رأسه و رقبته فى أول النهار و الايمن فى وسطه و الايسر فى آخره صح .

مسألة 9 :

يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا .

الرابع من الواجبات إطلاق الماء و طهارته و إباحته ، بل الاحوط إباحة المکان و المصب و الانية ، و إن کان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه ، و يعتبر أيضا المباشرة اختيارا و عدم المانع من استعمال الماء لمرض و نحوه على ما مر فى الوضوء ، و کذا طهارة المحل الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو کان نجسا طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل .

مسألة 10 :

إذا کان قاصدا عدم إعطاء الاجرة للحمامى أو کان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسية من غير تحقق رضا الحمامى بطل غسله و إن استرضاه بعده .

مسألة 11 :

يشکل الوضوء و الغسل بالماء المسبل إلا مع العلم بعموم الاباحة من مالکه .

مسألة 12 :

الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و کذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها .

مسألة 13 :

يتعين على المجنب فى نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا فلو اغتسل ارتماسا بطل غسله و صومه على الاحوط فيهما .

مسألة 14 :

لو شک فى شى‌ء من أجزاء الغسل و قد فرغ من الغسل بنى على الصحة ، و کذا لو شک فيه و قد دخل فى جزء آخر على الاقوى و إن کان الاحوط فى هذا الفرض التدارک .

مسألة 15 :

ينبغى للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل ، و ليس هو شرطا فى صحة غسله ، و لکن فائدته أنه لو فعله و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه فإن البلل المشتبه حينئذ محکوم بکونه منيا ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أم لا ، نعم لو اجتهد فى الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحل و عدم بقاء المنى فى المجرى و احتمل أن يکون حادثا لا تجب الاعادة على الاقوى ، و کذا لو کان طول المدة منشأ لقطعه ، لکن الاحوط الاعادة فى الصورتين .

مسألة 16 :

المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المنى و البول فإن لم يستبرئ بالبول يحکم بکونه منيا ، فيجب عليه الغسل خاصة ، و إن بال و لم يستبرئ بالخرطات بعده يحکم بکونه بولا ، فيجب عليه الوضوء خاصة ، و لا فرق فى هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي و غيره و عدمه ، و إن استبرأ بالبول و بالخرطات بعده فإن احتمل غير البول و المنى أيضا ليس عليه غسل و لا وضوء ، و إن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الامرين قبل الغسل و خرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء ، و إن أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يکفى الوضوء خاصة .

مسألة 17 :

لو خرجت بعد الانزال و الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شک فى أنه استبرأ بالبول أم لا ؟ بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، و مع احتمال کونه بولا الاحوط ضم الوضوء أيضا .

مسألة 18 :

يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لکل ما اشترط به .

مسألة 19 :

لو أحدث بالاصغر فى أثناء الغسل لم يبطل على الاقوى ، لکن يجب الوضوء بعده لکل ما اشترط به ، و الاحوط استئناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الاتمام و الوضوء بعده .

مسألة 20 :

لو ارتمس فى الماء بقصد الاغتسال و شک فى أنه کان ناويا للغسل الارتماسى حتى يکون فارغا أو الترتيبى و کان ارتماسه بقصد غسل الرأس و الرقبة و بقى الطرفان ؟ يحتاط بغسل الطرفين ، و لا يجب الاستئناف ، بل لا يکفى الارتماسى على الاحوط .

مسألة 21 :

لو صلى المجنب ثم شک فى أنه اغتسل من الجنابة أم لا ؟ بنى على صحة صلاته ، و لکن يجب عليه الغسل للاعمال الاتية ، و لو کان الشک فى أثناء الصلاة بطلت ، و الاحوط إتمامها ثم إعادتها مع الغسل .

مسألة 22 :

إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة فإن نوى الجميع بغسل واحد صح و کفى عن الجميع مطلقا ، فإن کان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، و إلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده ، و مع عدم نية الجمع ففى الکفاية إشکال ، فلا يترک الاحتياط ، نعم لا يبعد کفاية نية الجنابة عن سائر الاغسال ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بنية الجميع .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS