خاتمة تشتمل على مسائل‌

خاتمة تشتمل على مسائل‌

خاتمة تشتمل على مسائل‌

مسألة 1 :

يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد آخر قبل دفنه على کراهية ، إلا إلى المشاهد المشرفة ، و الاماکن المقدسة ، فلا کراهة فى النقل إليها ، بل فيه فضل و رجحان ، و إنما يجوز النقل مع الکراهة فى غير المشاهد ، و بدونها فيها لو لم يستلزم من جهة بعد المسافة و تأخير الدفن أو غير ذلک تغير الميت و فساده و هتکه ، و أما مع استلزامه ذلک فلا يجوز فى غير المشاهد قطعا ، و الاحوط الترک فيها مع استلزامه و إيذاء الاحياء ، و أما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الاسباب يکون بحکم غير المدفون ، و أما نبشه للنقل فلا يجوز فى غير المشاهد ، و أما فيها ففيه تأمل و إشکال ، و ما يعمله بعض من توديع الميت و عدم دفنه بالوجه المعروف لينقل فيما بعد إلى المشاهد بتوهم التخلص عن محذور النبش غير جائز ، و الاقوى وجوب دفنه بالمواراة تحت الارض .

مسألة 2 :

يجوز البکاء على الميت ، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن ، و لکن لا يقول ما يسخط الرب ، و کذا النوح عليه بالنظم و النثر لو لم يشتمل على الباطل من الکذب و غيره من المحرمات ، بل و الويل و الثبور على الاحوط ، و لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر و نتفه و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الاحوط ، و لا يجوز شق الثوب على غير الاب و الاخ ، بل فى بعض الامور المزبورة تجب الکفارة ، ففى جز المرأة شعرها فى المصيبة کفارة شهر رمضان ، و فى نتفه کفارة اليمين و کذا تجب کفارة اليمين فى خدش المرأة وجهها إذا أدمت ، بل مطلقا على الاحوط ، و فى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده ، و هى إطعام عشرة مساکين أو کسوتهم أو تحرير رقبة ، و إن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

مسألة 3 :

يحرم نبش قبر المسلم و من بحکمه ، إلا مع العلم باندراسه و صيرورته رميما و ترابا ، نعم لا يجوز نبش قبور الانبياء و الائمة عليهم السلام و إن طالت المدة ، بل و کذا قبور أولاد الائمة و الصلحاء و الشهداء مما اتخذ مزارا أو ملاذا ، و المراد بالنبش کشف جسد الميت المدفون بعد ما کان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر و أخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يکن من النبش المحرم ، و کذا إذا کان الميت موضوعا على وجه الارض و بنى عليه بناء ، أو کان فى تابوت من صخرة و نحوها فأخرج .

و يجوز النبش فى موارد : منها فيما إذا دفن فى مکان مغصوب عينا أو منفعة عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، و لا يجب على المالک الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض ، و إن کان الاولى بل الاحوط إبقاؤه و لو بالعوض ، خصوصا فيما إذا کان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها ، و لو أذن المالک فى دفن ميت فى ملکه و أباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه و إباحته بعد الدفن ، نعم لو خرج الميت بسبب من الاسباب لا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا فى ذلک المکان ، بل له الرجوع عن إذنه ، و الدفن مع الکفن المغصوب أو مال آخر مغصوب کالدفن فى المکان المغصوب ، فيجوز النبش لاخذه ، و لو کان شى‌ء من أمواله من خاتم و نحوه فدفن معه ففى جواز نبش الورثة إياه لاخذه تأمل و إشکال ، خصوصا فيما إذا لم يجحف بهم ، و منها لتدارک الغسل أو الکفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمکن ، کل ذلک مع عدم فساد البدن و عدم الهتک على الميت ، و لو دفن بدونها لعذر کما إذا لم يوجد الماء أو الکفن أو الکافور ثم وجد بعد الدفن ففى جواز النبش لتدارک الفائت إشکال و تأمل ، و لا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل و دفن ثم وجد ، بل عدم جوازه لتدارک الغسل حينئذ هو الاقوى

و أما إذا دفن بلا صلاة فلا نبش لاجل تدارکها قطعا ، بل يصلى على قبره کما تقدم ، و منها إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده ، و منها فيما إذا دفن فى مکان يوجب هتکه ، کما إذا دفن فى بالوعة أو مزبلة ، و کذا إذا دفن فى مقبرة الکفار ، و منها لنقله إلى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بنقله إليها بعد دفنه ، أو قبله فخولف عصيانا أو نسيانا أو جهلا فدفن فى مکان آخر ، أو بلا وصية منه أصلا ، فالاقوى جوازه فى الصورة الثانية ، و أما الاولى و الثالثة ففيهما إشکال و تأمل ، و إنما يجوز فى الثانية لو لم يتغير البدن و لا يتغير إلى وقت الدفن بما يوجب الهتک و الايذاء ، و منها لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو و نحو ذلک .

مسألة 4 :

يجوز محو آثار القبور التى علم اندراس ميتها إذا لم يکن فيه محذور ، ککون الاثار ملکا للبانى أو الارض مباحة حازها ولى الميت لقبره و نحو ذلک ، و أولى بالجواز ما إذا کانت فى المقبرة المسبلة للمسلمين مع حاجتهم ، عدا ما تقدم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء و أولاد الائمة مما جعلت مزارا .

مسألة 5 :

لو أخرج الميت عن قبره عصيانا أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الاسباب لا يجب دفنه ثانيا فى ذلک المکان ، بل يجوز أن يدفن فى مکان آخر .

ختام فيه أمران :

أحدهما من المستحبات الاکيدة التعزية لاهل المصيبة و تسليتهم ، و تخفيف حزنهم بذکر ما يناسب المقام ، و ماله دخل تام فى هذا المرام من ذکر مصائب الدنيا و سرعة زوالها ، و إن کل نفس فانية ، و الاجال متقاربة ، و نقل ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الاجر ، و لا سيما مصاب الولد من أنه شافع مشفع لابويه ، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي ، فيدخلهما الله الجنة ، إلى غير ذلک ، و تجوز التعزية قبل الدفن و بعده ، و إن کان الافضل کونها بعده ، و أجرها عظيم ، و لا سيما تعزية الثکلى و اليتيم ، فمن عزى مصابا کان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شى‌ء ، و ( ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا کساه الله من حلل الکرامة) و ( کان فيما ناجى به موسى عليه السلام ربه أنه قال : يا رب ما لمن عزى الثکلى ؟ قال : أظله فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى ) و ( إن من سکت يتيما عن البکاء وجبت له الجنة ) و ( ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلا و يکتب الله عز و جل له بعدد کل شعرة مرت عليه يده حسنة ) إلى غير ذلک مما ورد فى الاخبار ، و يکفى فى تحققها مجرد الحضور عند المصاب لاجلها بحيث يراه ، فإن له دخ

فى تسلية الخاطر ، و تسکين لوعة الحزن ، و يجوز جلوس أهل الميت للتعزية ، و لا کراهة فيه على الاقوى ، نعم الاولى أن لا يزد على ثلاثة أيام ، کما أنه يستحب إرسال الطعام إليهم فى تلک المدة ، بل إلى الثلاثة و إن کان مدة جلوسهم أقل .

ثانيهما يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت ، و هى المشتهرة فى الالسن بصلاة الوحشة ، ففى الخبر النبوي صلى الله عليه و آله ( لا يأتى على الميت ساعة أشد من أول ليلة فارحموا موتاکم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدکم رکعتين و کيفيتها على ما فى الخبران المزبوران يقرأ فى الاولى بفاتحة الکتاب مرة ، و قل هو الله أحد مرتين ، و فى الثانية فاتحة الکتاب مرة ، و ألهيکم التکاثر عشر مرات ، و بعد السلام يقول :

اللهم صل على محمد و آل محمد ، و ابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان .

فيبعث الله من ساعته ألف ملک إلى قبره ، مع کل ملک ثوب و حله و يوسع فى قبره من الضيق إلى يوم ينفخ فى الصور ، و يعطى المصلى بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ، و ترفع له أربعون درجة ) و على رواية أخرى ( يقرأ فى الرکعة الاولى الحمد و آية الکرسى مرة ، و فى الثانية الحمد مرة ، و إنا أنزلناه عشر مرات ، و يقول بعد الصلاة :

اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان ) .

و إن أتى بالکيفيتين کان أولى ، و تکفى صلاة واحدة عن شخص واحد ، و ما تعارف من عدد الاربعين أو الواحد و الاربعين غير وارد ، نعم لا بأس به إذا لم يکن بقصد الورود فى الشرع ، و الاحوط قراءة آية الکرسى إلى ( هم فيها خالدون ) و الاقوى جواز الاستئجار و أخذ الاجرة على هذه الصلاة ، و الاحوط البذل بنحو العطية و الاحسان و تبرع المصلى بالصلاة ، و الظاهر أن وقتها تمام الليل ، و إن کان الاولى إيقاعها فى أوله .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

السابع خیار العیب‌

No image

القول فى الحنوط

No image

خاتمة تشتمل على مسائل‌

Powered by TayaCMS