و منها مسائل الصلاة و الصوم و غیرهما

و منها مسائل الصلاة و الصوم و غیرهما

و منها مسائل الصلاة و الصوم و غيرهما

مسالة 1

يجوز الصلاة فى الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة ، و لو دخل فى الصلاة مستقبلا فانحرفت الطائرة يمينا أو شمالا فحول المصلى إلى القبلة بعد السکوت عن القراءة و الذکر صحت صلاته و إن انجر التحويل تدريجا إلى مقابل الجهة الاولى ، و أما لو استدبر ثم تحول بطلت صلاته ، فلو صلى فى طائرة مارة على مکة أو الکعبة المکرمة بطلت لعدم إمکان حفظ الاستقبال ، و أما لو طارت حول مکة و حول المصلى تدريجا وجهه إلى القبلة صحت .

مسألة : 2

لو رکب طائرة فطارت أربع فراسخ عموديا تقصر صلاته و صومه ، و لو طارت فرسخين مثلا عموديا فجعلت جاذبة الارض بطريق علمى خنثى فدار الارض و بقيت الطائرة غير دائرة فرجعت إلى الارض بعد نصف دور مثلا لم تقصر صلاته و لا صومه ، مثلا لو فرض کون الطائرة فى بغداد فطارت عموديا و بقيت فى الفضاء غير دائرة بتبع الارض و بعد ساعات رجعت و کان المرجع لندن مثلا کانت صلاته تامة و لم يکن مسافرا .

مسألة : 3

لو فاتت صلاة صبحه فى طهران مثلا و رکب طائرة تقطع بين طهران و إسلامبول ساعة و وصل إليه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة کانت صلاته أداء بعد ما صارت قضاء ، و هل يجب عليه مع عدم العسر و الحرج أن يسافر لتحصيل الصلاة الادائية ؟ الظاهر ذلک ، و هکذا بالنسبة إلى سائر صلواته ، و لو فاتت صلاته فى طهران مثلا و سافر مع تلک الطائرة و شرع فى صلاته قضاء و رجع الوقت فأدرک منه آخر صلاته فإن أدرک رکعة فالظاهر أنها تقع أداء ، و إن أدرک أقل منها ففيه إشکال و لو شرع فى المغرب قضاء فأدرک الرکعة الثانية فى الوقت ثم رجعت الطائرة فخرج الوقت بين صلاته فيکون وسطها فى الوقت و طرفيها خارجة صحت ، لکن فى کونها أداءا أو قضاء تأمل ، و لا يبعد مع إدراک رکعة کونها أداء ، و لو رکب طائرة فدخل فى قضاء صلاة العصر من يومه بعد الغروب فصعدت عموديا و رأى الشمس بين صلاته ثم هبطت و غربت الشمس ثم صعدت فرآها و هکذا صحت صلاته ، و لا يبعد کونها أداء إذا أدرک من الوقت رکعة متصلة ، و أما إذا أدرک الاقل أو بمقدارها لکن لا متصلة ففى کونه أداء أو قضاء تأمل .

مسألة : 4

لو صلى الظهرين أول الوقت فى طهران و رکب الطائرة و وصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم فهل تجب عليه الظهران المأتى بهما عند الزوال ؟ الظاهر عدم الوجوب .

مسألة : 5

لو رئى هلال ليلة الفطر فى إسلامبول و سافر إلى طهران و کان فيه ليلة آخر الصيام فهل يجب عليه الصوم ؟ الظاهر ذلک ، بل الظاهر وجوبه و لو صام فى إسلامبول ثلاثين يوما ، ففرق بين الصوم و الصلاة فى الحکم ، و لو صام فى طهران مثلا إلى غروب الشمس و لم يفطر فسافر إلى إسلامبول و وصل إليه قبل الغروب من هذا اليوم فهل يجب عليه الامساک إلى الغروب أم لا ؟ الظاهر عدم الوجوب ، و إن کان أحوط ، و لو صام فى إسلامبول و سافر قبل الغروب بساعتين إلى طهران و أدرک الليل فى أثناء الطريق و لم يفطر و رجع إلى إسلامبول قبل غروب الشمس فى هذا اليوم فهل يجب الامساک إلى الغروب ؟ الاحوط ذلک ، و إن کان عدم الوجوب أشبه ، و کذا لو صام فى محل إلى الغروب ثم رکب طائرة فصعدت عموديا حتى رأى الشمس ، و لو سافر بعد الزوال من طهران بلا نية الصوم و وصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم فالظاهر جواز نية الصوم لو لم يأت بمفطر ، و مراعاة الاحتياط حسن ، و لو کان آخر شعبان فى طهران أول رمضان فى إسلامبول فبقى فى طهران إلى الليل فذهب إلى إسلامبول و وصل إليه الليلة الثانية من الشهر و کان الشهر فى إسلامبول تسعة و عشرين يوما فصام فيه و کان صومه ثمانية و عشرين

وما فهل يجب عليه قضاء يوم ؟ الاحوط ذلک بل لا يخلو من قرب ، و لو سافر مع طائرة و يکون تمام الشهر ليلا بالنسبة إليه يجب عليه القضاء ظاهرا ، و کذا من کان فى القطب و فات منه شهر رمضان على إشکال ، و لو أصبح فى طهران صائما فأفطر عمدا ثم سافر إلى إسلامبول فوصل إليه قبل الفجر فصام اليوم بعينه فهل تجب عليه الکفارة و القضاء ؟ لا إشکال فى عدم وجوب القضاء ، و فى وجوب الکفارة إشکال ، و الاحوط ذلک ، بل هو الاقرب .

مسألة : 6

لو صلى صلاة عيد الفطر فى إسلامبول و سافر إلى طهران و وصل إليه قبل الزوال من آخر شهر الصيام و بعد لم يفطر فهل يجب الصوم عليه کمن وصل إلى وطنه قبل زوال يوم الصوم ؟ الظاهر وجوبه و ليس صومه مرکبا من حرام و واجب کما لم يکن کذلک لو حضر من السفر مع حرمة الصوم فيه ، و الاحوط له الافطار قبل الوصول إلى طهران ، و هل يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي کان يوم عيد له فى إسلامبول و يوم صوم فى طهران ؟ فيه إشکال ، و الاشبه وجوبه إذا حضر اليوم من أوله بل من قبل الزوال على الاحوط .

مسألة : 7

لو عيد فى إسلامبول و أدى زکاة الفطرة و وصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر فهل يجب عليه زکاة الفطرة ثانيا بإدراک غروب العيد ؟ الظاهر عدم الوجوب و إن کان أحوط ، نعم لو لم يؤدها فى إسلامبول يجب أداؤها فى طهران ، و لو صلى العيد فى إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانيا .

مسألة : 8

لو کان يوم الفطر فى إسلامبول يحرم عليه الصوم ، و لو سافر إلى طهران و کان غدا يوم العيد يحرم عليه ، و کذا الحال فى الاضحى فکان الصوم المحرم عليه أربعة أيام فى السنة .

مسألة : 9

لو سافر مع طائرة تکون حرکتها مساوية لحرکة الارض و کان سيرها مخالفا لسير الارض من الشرق إلى الغرب فلا محالة لو سافر أول طلوع الشمس کان سيره دائما أول الطلوع و لو سار ألف ساعة ، فهل يحرم السفر معها للزوم ترک الصلاة أو يجوز و لا صلاة عليه أداء و لا قضاء أو عليه القضاء فقط ؟ الظاهر عدم جواز السفر معها ، و لو قيل بجوازه فالظاهر عدم صلاة عليه أداءا و لا قضاء ، و کذا لا صوم عليه أداءا و لا قضاء لو سافر بل طلوع الفجر ، و لو کان بعده فهل يجب قضاء هذا اليوم فقط ؟ فيه إشکال ، و الاحوط القضاء ، و لو سافر عند زوال الشمس معها يجب عليه الظهران و إن وقع جميع الرکعات فى أول الزوال ، و لو نذر صوم يوم الجمعة مثلا سفرا فنوى الصوم فى محل ثم سافر أول طلوع الشمس فکان تمام يومه أول الطلوع ثم أسرعت بسيرها فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثم الليل أي السحر فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو ، فلا يبعد صحته و الوفاء بنذره ، نعم لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا فدخل ليلة الجمعة بسيرها فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم .

مسألة : 10

لو سافر مع طائرة تکون سرعتها أکثر من حرکة الارض و سارت من الشرق إلى الغرب فلا محالة تطلع الشمس له من مغرب الارض عکس الطلوع لاهل الارض فهل الاعتبار فى الصلوات بالطلوع و الغروب بالنسبة إليه لا إلى أهل الارض فيصلى الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب الذي هو وقت غروب الارض مثلا ، و العشاءين بعد غروبها فى الافق الشرقى أو يکون تابعا للارض فيکون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار أربع رکعات مختصا بصلاة العصر ثم يشترک بين الظهر و العصر إلى مقدار أربع رکعات إلى زواله ، فيختص بالظهر و يصلى الصبح بعد غروب الشمس الذي هو بين الطلوعين بالنسبة إلى الارض ثم بعد ذلک يدخل وقت الاختصاصى للعشاء ثم المغرب و العشاء ثم الاختصاصى للمغرب ؟ فيه إشکال و إن لا يبعد لزوم التبعية للارض فيصلى فى أوقاتها .

مسألة : 11

لو سافر مع القمر الصناعى فوصل إلى خارج الجاذبة فلا محالة لا وزن له فيه فإن أمکن الوقوف على السطح الداخلى بحيث تکون رجلاه إلى الارض صلى مراعيا لجهة القبلة ، و إلا صلى معلقا بين الفضاء ، فإن أمکن مع ذلک أن تکون رجلاه إلى الارض صلى کذلک ، و إلا فبأي وجه أمکنه ، و لا تترک الصلاة بحال ، و فى الاحوال يراعى القبلة أو الجهة الاقرب إليها ، و مع الجهل بها صلى أربعا على الجهات .

مسألة : 12

لو رکب القمر الصناعى فدار به فى اليوم و الليل عشر مرات حول الارض ففى کل دور له ليل و نهار ، فهل تجب عليه الصلوات الخمس فى کل دور منه أو لا تجب إلا الخمس فى جميع أدواره التى توافق يوما و ليلة من الارض ؟ الظاهر هو الثانى ، لکن لابد من مراعاة الطلوع و الغروب بالنسبة إلى نفسه ، فيصلى الصبح قبل أحد الطلوعات ، و الظهرين بعد زوال أحد الايام ، و المغربين فى إحدى الليالى ، و له إتيان الظهر فى زوال يوم و العصر فى يوم آخر بعد الزوال ، و المغرب فى إحدى الليالى و العشاء فى الاخرى ، فهل له إتيان الظهر عند الزوال ثم المغرب عند الغروب ثم العصر عند زوال آخر و العشاء فى ليلة أخرى فيتشابک الظهران و العشاءان ؟ لا يبعد ذلک ، لکن الاحوط ترک هذا النحو ، بل الاحوط الاتيان بالظهرين فى يوم و العشائين فى ليلة مع الامکان .

مسألة : 13

لو رکبت المرأة فى طائرة تدور مساوية لدور الارض فرأت الدم و استمر بها بمقدار ثلاثة أيام من أيامنا لکن کانت تلک المدة بالنسبة إليها أول طلوع الشمس مثلا و لم يزل منه فالظاهر أن دمها محکوم بالحيضية ، فالميزان استمرار هذه المدة لا بياض الايام ، و کذا لو کانت المرأة فى قطر يکون يومه شهرا مثلا و رأت الدم و استمر بمقدار ثلاثة أيام من آفاقنا يحکم بکونه حيضا ، و لو رکبت قمرا مصنوعيا و کان النهار و الليل بالنسبة إليها ساعة لابد من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أيام من آفاقنا لا بالنسبة إليها ، و لو أخرج دم الحيض الذي يستمر بطبعه ثلاثة أيام بآلة فى يوم واحد لم يحکم بحيضته ، کما لو أدخل فى رحمها شيئا يجذب الدم ثلاثة أيام أو أکثر و لم تخرج إلى الخارج إلا دفعة فلا يحکم بحيضية الدم .

مسألة : 14

کما أن الميزان فى الدم استمراره لا بياض الايام و لهذا تلفق الايام کذلک الميزان ذلک فى العدة مطلقا ، و قصد الاقامة و البقاء فى محل ثلاثون يوم مرددا ، و أکثر الحمل و أقله ، و کذا الحيض و النفاس ، و خيار الحيوان ثلاثة أيام ، و خيار تأخير الثمن ، و اليوم و الليلة فى مقدار الرضاع ، و سنة تغريب الزانى و إنظار ثلاثة أشهر فى الظهار ، و الحلف على أزيد من أربعة أشهر فى الايلاء و إنظار ثلاثة أشهر فى الظهار ، و الحلف على أزيد من أربعة أشهر فى الايلاء و إنظار أربعة أشهر فيه ، و السنة و السنتين و السنين التى تستأدى الديات عند حلولها ، و حد البلوغ و اليأس ، و تأجيل أربع سنين للمرأة المفقود زوجها ، و تأجيل سنة فى العنن ، و إحداث السنة فى باب خيار العيب ، و حق الحضانة للام سنتين أو سبع سنوات ، و السنة المعتبرة فى تعريف اللقطة ، و الاشهر الاربعة التى يحرم للزوج ترک وطء زوجته أکثر منها ، و السنة المعتبرة فى إرث الزوجة عن زوجها لو طلقها فى مرضه ، و السنة التى تعتبر فيما لا تبقى اللقطة لسنة ، و الظاهر أن الامر کذلک فى باب القسم بين النساء ، و اختصاص البکر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث و إن لا يخلو فى باب القس

و الاختصاص المذکورين من إشکال من حيث أخذ الليالى بعناوينها فيهما ، و الالتزام بکون القسم حسب ليل القطبين مثلا ، و کذا السبع فى العرس سبع ليال فيهما غير ممکن ، فلابد إما من القول بسقوط الحکم فيهما و فى مثلهما أو التقدير حسب الليالى المتعارفة ، و الاقرب الثانى إلى غير ذلک مما هو من هذا القبيل ، فإن الميزان فيها مضى مقدار الايام و الشهور و السنين بحسب آفاقنا ، فلو طلق زوجته فى أحد القطبين تخرج من العدة فى ربع يومه و ليلته ، و أکثر الحمل بناء على کونه سنة يوم و ليلة ، و لا يجوز ترک وطء الزوجة أکثر من ثلث يوم و ليلة ، نعم لو کان أکثر الحمل فى القطب بحسب الطبع أکثر من يوم و ليلة يتبع و لا يقاس بآفاقنا .

مسألة : 15

کما يجب على أهل القطب تطبيق مقدار الايام و الاشهر و السنين على أيامهم فى المذکورات لو فرض وجود أهل فى بعض السيارات أو سافر البشر من الارض إلى بعضها و کانت حرکته حول نفسه فى مقدار يومنا عشر مرات و کان يومه و ليلته عشر يومنا لابد له من تطبيق أيامه على مقدار أيامنا ، فيکون خيار الحيوان هناک ثلاثين يوما ، و أقل الحيض ثلاثين يوما ، و تأجيل المرأة المفقود زوجها أربعين سنة ، و هکذا .

مسألة : 16

ما ذکرناه إنما يجري فى کل مورد يعتبر فيه المقدار لا بياض اليوم و لهذا تلفق الايام فيها ، و أما مثل الصوم المعتبر فيه الامساک من طلوع الفجر إلى الغروب و لا يأتى فيه التلفيق فلا اعتبار بالمقدار ، و کذا لا يجري ما ذکر فى الصلاة ، فإن أوقاتها مضبوطة معتبرة ، فلا تصح صلاة الظهرين فى الليل و إن انطبق على زوال آفاقنا ، و لا يصح الصوم فى بعض اليوم أو الليل و إن کان بمقدار يومنا .

مسألة : 17

لو فرض صيرورة حرکة الارض بطيئة و صار اليوم ضعف يومنا لابد فى صحة الصوم إمساک يوم تام مع الامکان ، و مع عدمه يسقط الوجوب ، و لا يجب عليه أکثر من الصلوات الخمس فى يوم واحد و أما ما يعتبر فيه المقادير لا بياض النهار و سواد الليل فلابد من مضى مقدار ما يعتبر فى أفق عصرنا ، فأقل الحيض فى ذلک العصر مقدار ثلاثة أيام أفقنا المنطبق على يوم و ليلتين أو على يومين و ليلة إذا کان اليوم ضعفا ، و بهذه النسبة إذا تغيرت الحرکة ، و کذا الحال لو فرض صيرورتها أسرع بحيث کان اليوم و الليلة نصف هذا العصر ، فلابد فى الصوم إمساک يوم ، و تجب فى کل يوم و ليلة خمس صلوات .

مسألة : 18

لا اعتبار برؤية الهلال بالالات المستحدثة ، فلو رئى ببعض الالات المکبرة أو المقربة نحو تلسکوب مثلا و لم يکن الهلال قابلا للرؤية بلا آلة لم يحکم بأول الشهر ، فالميزان هو الرؤية بالبصر من دون آلة مقربة أو مکبرة ، نعم لو رئى بآلة و علم محله ثم رئى بالبصر بلا آلة يحکم بأول الشهر ، و کذا الحال فى عدم الاعتبار بالالات فى الخسوف و الکسوف ، فلو لم يتضح الکسوف إلا بالالات و لم يره البصر غير المسلح لم يترتب عليه أثر .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

خاتمة

No image

منها التأمین‌

No image

و منها السرقفلیة

No image

و منها أعمال البنوک‌

Powered by TayaCMS