و منها السرقفلية
مسألة : 1
استئجار الاعيان المستأجرة دکة کانت أو دارا أو غيرهما لا يوجب حدوث حق للمستأجر فيها بحيث لا يکون للمؤجر إخراجه بعد تمام الاجارة ، و کذا طول مدة بقائه و تجارته فى محل الکسب أو کون وجاهته و قدرته التجاري الموجبتين لتوجه النفوس إلى مکسبه لا يوجب شىء منها حدوث حق له على الاعيان ، فإذا تمت مدة الاجارة يجب عليه تخلية المحل و تسليمه إلى صاحبه ، فلو بقى فى المکان المذکور مع عدم رضا المالک کان غاصبا عاصيا ، و عليه ضمان المکان لو تلف و لو بآفة سماوية ، کما عليه أجرة مثل المکان مادام کونه تحت يده و عدم تسليمه إلى مالکه .
مسألة : 2
لو آجر هذا الشخص ذلک المکان المغصوب کانت الاجارة فاسدة ، و لو أخذ شيئا بعنوان مال الاجارة فهو حرام ، فإن تلف أو أتلفه کان ضامنا للدافع ، کما أن الدافع إذا قبض المحل صار ضامنا لمالکه و عليه أجرة مثله له .
مسألة : 3
السرقفلية التى يأخذها الغاصب فى هذه الصورة حرام ، و لو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالکه .
مسألة : 4
لو استأجر محلا للتجارة فى مدة طويلة کعشرين سنة مثلا و کان له حق إيجاره من غيره و اتفق ترقى أجرة مثل المحل فى أثناء المدة فله إجارته بالمقدار الذي استأجره و أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لان يؤجره منه على حسب توافقهما .
مسألة : 5
لو استأجر دکة مثلا و شرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الاجارة إلى مدة طويلة مثلا و شرط أيضا أنه لو حول المحل إلى غيره و هو إلى غيره و هکذا يعمل المؤجر معه معاملته ثم اتفق ارتفاع أجرته فله أن يحول المحل إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه و يأخذ مقدارا بعنوان السرقفلية ليحول المحل إليه و يحل السرقفلية بهذا العنوان .
مسألة : 6
لو شرط على المؤجر فى ضمن عقد الاجارة أن لا يزيد على مبلغ الاجارة مادام المستأجر فيه و لا يکون له حق إخراجه و عليه إيجاره کل سنة بالمقدار المذکور فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقه أو لتخلية المحل .
مسألة : 7
لو شرط على المؤجر فى ضمن العقد أن لا يؤجر المحل من غيره و يؤجره منه سنويا بالاجارة المتعارفة فى کل سنة فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لاسقاط حقه أو لتخلية المحل .
مسألة : 8
للمالک أن يأخذ أي مقدار شاء بعنوان السرقفلية من شخص ليؤجر المحل منه ، کما أن للمستأجر فى أثناء مدة الاجارة أن يأخذ السرقفلية من ثالث للايجار منه إذا کان له حق الايجار .