منها التأمين
مسألة : 1
التأمين عقد واقع بين المؤمن و المستأمن ( المؤمن له ) بأن يلتزم المؤمن جبر خسارة کذائية إذا وردت على المستأمن فى مقابل أن يدفع المؤمن له مبلغا أو يتعهد بدفع مبلغ يتفق عليه الطرفان .
مسألة : 2
يحتاج هذا العقد کسائر العقود إلى إيجاب و قبول ، و يمکن أن يکون الموجب المؤمن و القابل المستأمن ، بأن يقول المؤمن : على جبر خسارة کذائية فى مقابل کذا أو أنا ملتزم بجبر خسارة کذائية فى مقابل کذا فيقبل المستأمن ، و بالعکس بأن يقول المستأمن : على أداء کذا فى مقابل جبر خسارة على کذا فيقبل المؤمن ، أو فى مقابل عهدتک جبرها ، و يقع بکل لفظ .
مسألة : 3
يشترط فى الموجب و القابل کل ما يشترط فيهما فى سائر العقود کالبلوغ و العقل و عدم الحجر و الاختيار و القصد ، فلا يصح من الصغير و المجنون و المحجور عليه و المکره و الهازل و نحوه .
مسألة : 4
يشترط فى التأمين مضافا إلى ما تقدم أمور :
الاول تعيين المؤمن عليه أنه شخص أو مال أو مرض و نحو ذلک .
الثانى تعيين طرفى العقد من کونهما شخصا أو شرکة أو دولة مثلا .
الثالث تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمن له إلى المؤمن .
الرابع تعيين الخطر الموجب للخسارة کالحرق و الغرق و السرقة و المرض و الوفاة و نحو ذلک .
الخامس تعيين الاقساط التى يدفعها المؤمن له لو کان الدفع أقساطا ، و کذا تعيين أزمانها .
السادس تعيين زمان التأمين ابتداء و انتهاء ، و أما تعيين مبلغ التأمين بأن يعين ألف دينار مثلا فغير لازم ، فلو عين المؤمن عليه و التزم المؤمن بأن کل خسارة و ردت عليه فعلى أو أنا ملتزم بدفعه کفى .
مسألة : 5
الظاهر صحة التأمين مع الشرائط المتقدمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيارات و الطائرات و السفن و نحوها ، أو على المنقولات برا و جوا و بحرا ، بل على عمال شرکة أو دولة أو على أهل بيت أو قرية أو على نفس القرية أو البلد أو أهلهما ، و کان المستأمن حينئذ الشرکاء أو رئيس الشرکة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية ، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملکة .
مسألة : 6
الظاهر أن التأمين عقد مستقل ، و ما هو الرائج ليس صلحا و لا هبة معوضة بلا شبهة ، و يحتمل أن يکون ضمانا بعوض ، و الاظهر أنه مستقل ليس من باب ضمان العهدة ، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة و إن أمکن الايقاع بنحو الصلح و الهبة المعوضة و الضمان المعوض ، و يصح على جميع التقادير على الاقوى ، و عقد التأمين لازم ليس لاحد الطرفين فسخه إلا مع الشرط ، و لهما التقابل .
مسألة : 7
الظاهر صحة التأمين بالتقابل ، و ذلک بأن تتفق جماعة على تکوين مؤسسة فيها رأس مال مشترک لجبر خسارة ترد على أحدهم ، و هذا أيضا صحيح على الاظهر ، و هو معاملة مستقلة أيضا مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترک فى مقابل جبر خسارة کذلک ، و يمکن أن يقع العقد بنحو عقد الضمان ، بأن يضمن کل خسارة شرکائه بالنسبة فى مقابل ضمان الاخر ، إلا أن الاداء من المال المشترک ، و لکن الاظهر فيه الالتزام بجبر الخسارة فى مقابل جبر بنسبة مالهم المشترک من ذلک المال ، و هذا العقد لازم ، و يحتمل أن يکون عقد شرکة التزم کل فى ضمنه خسارة کل واحد منهم ، و حينئذ يکون جائزا لا لازما .
مسألة : 8
الظاهر صحة التأمين المختلط مع الاشتراک فى الارباح التى تحصل للشرکة من الاستفادة بالاتجار بتلک المبالغ المجتمعة من المشترکين ، سواء کان التأمين على الحياة بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهاء مدة التأمين ، و للمؤمن الحق فى الاشتراک فى الارباح حسب القرار ، فيضاف نصيب کل من الارباح إلى مبلغ التأمين أو على جبر الخسارة مع الاشتراک فى الارباح کما ذکر ، فإن ذلک شرکة عقدية مع شرط أو شرائط سائغة ، و لو کان من بعضهم العمل و من بعضهم النقود و کان القرار نحو المضاربة صح أيضا عندي ، لعدم اعتبار کون المدفوع فى مال المضاربة الذهب و الفضة المسکوکين ، بل المعتبر کونه من النقود فى مقابل العروض و هذا العقد لازم إن لم يرجع إلى المضاربة ، و إن کان عقد مضاربة فى ضمنه التأمين فجائز من الطرفين .
مسألة : 9
لو التزم المؤمن بدفع إضافة على مبلغ التأمين فالظاهر أنه لا بأس به ، کمن أمن على حياته عند شرکة التأمين لمدة معلومة على مبلغ معلوم و استوفت الشرکة أقساطا شهرية مقدرة فى قبال التأمين و تلتزم الشرکة بدفع مبلغ إضافة على مبلغ التأمين ترغيبا لاهل التأمين ، فإن تلک الزيادة ليست من الربا القرضى ، لعدم کون أداء الاقساط قرضا ، بل التأمين معاملة مستقلة اشترط فى ضمنها ذلک ، و الشرط سائغ نافذ لازم العمل .
مسألة : 10
لا بأس بإعادة التأمين بأن طلب بعض شرکات التأمين لدى شرکات عظيمة أوسع منها التأمين لشرکته التأمينية .