و منها تغيير الجنسية
مسألة : 1
الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعکس ، و کذا لا يحرم العمل فى الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين ، و هل يجب ذلک لو رأت المرأة فى نفسها تماثلات من سنخ تماثلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرء فى نفسه تماثلات الجنس المخالف أو بعض آثاره ؟ الظاهر عدم وجوبه إذا کان الشخص حقيقة من جنس و لکن أمکن تغيير جنسيته بما يخالفه .
مسألة : 2
لو فرض العلم بأنه داخل قبل العمل فى جنس المخالف و العملية لا تبدل جنسه بآخر بل تکشف عما هو مستور فلا شبهة فى وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعى و حرمة آثار الجنس الظاهر ، فلو علم بأنه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال و يحرم عليه ما يحرم عليهم و بالعکس ، و أما وجوب تغيير صورته و کشف ما هو باطن فلا يجب إلا إذا توقف العمل بالتکاليف الشرعية أو بعضها عليه و عدم إمکان الاحتراز عن المحرمات الالهية إلا به فيجب .
مسألة : 3
لو تزوج امرأة فتغير جنسها فصارت رجلا بطل التزويج من حين التغيير و عليه المهر تماما لو دخل بها قبل التغيير ، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه ؟ فيه إشکال ، و الاشبه التمام ، و کذا لو تزوجت امرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير ، و عليه المهر مع الدخول ، و کذا مع عدمه على الاقوى .
مسألة : 4
لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة و بالعکس فإن کان التغيير غير مقارن فالحکم کما مر ، و إن قارن التغاير فهل يبطل النکاح أو بقيا على نکاحهما و إن اختلف الاحکام ، فيجب على الرجل الفعلى النفقة و على المرأة الاطاعة ؟ الاحوط تجديد النکاح و عدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي کان زوجته إلا بالطلاق بإذنهما و إن لا يبعد بقاء نکاحهما .
مسألة : 5
لو تغير جنس المرأة فى زمان عدتها سقطت العدة حتى عدة الوفاة .
مسألة : 6
لو تغير جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره ، و لو تغير جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار ، فولايتهم للجد للاب ، و مع فقده للحاکم .
مسألة : 7
لو تغير جنس کل من الاخ و الاخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما ، بل يصير الاخ أختا و بالعکس ، و کذا فى تغيير الاخين أو الاختين ، و لو تغير العم صار عمة و بالعکس ، و الخال خالة و بالعکس و هکذا ، فلو مات عن ابن جديد و بنت جديدة للذکر الفعلى ضعف الانثى الفعلية ، و هکذا فى سائر طبقات الارث ، لکن يبقى الاشکال فى إرث الاب و الام و الجد و الجدة ، فلو تغير جنس الاب إلى المخالف لا يکون فعلا أبا و لا أما ، و کذا فى تغيير جنس الام ، فإن الرجل الفعلى لا يکون أما و لا أبا ، فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لاجل الاقربية و الاولوية أو لا يرثان ؟ فيه تردد ، و الاشبه الارث ، و الظاهر أن اختلافهما فى الارث بلحاظ حال انعقاد النطفة ، فللاب حال الانعقاد ثلثان ، و للام ثلث ، و الاحوط التصالح .
مسألة : 8
لو تغير جنس الام فهل تکون بعد الرجولية محرما لحليلة ابنها کالاب أم لا ؟ لا يبعد على إشکال ، و لو تغير جنس الاب فهل يکون فى حال أنوثته محرما لابنه و إن لم يکن أما له ؟ الظاهر ذلک ، و لو تغيرت زوجة الابن و صارت رجلا فهل هى محرم على أم زوجها السابق ؟ لا يبعد ذلک على إشکال .
مسألة : 9
ما ذکرنا فى الاقرباء نسبا يأتى فى الاقرباء رضاعا کالام و الاب الرضاعيين و الاخت و الاخ و هکذا .
مسألة : 10
يثبت ما ذکرناه فيما إذا غير جنس بجنس واقعا ، و أما لو کان العمل کاشفا عن واقع مستور و إن من کان رجلا بعد العمل کان رجلا من أول الامر يستکشف منه أن ما رتب على الرجل الصوري و المرأة الصورية رتب على غير موضوعه فيحدث مسائل أخر .