و منها بطاقات اليانصيب ( بخت آزمائى )
مسألة : 1
قد شاع فى البلاد من قبل بعض الشرکات نشر بطاقات اليانصيب و بيعها بإزاء مبلغ معين و يتعهد صاحب الشرکة بأن يقرع فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغا معينا ، و هذا البيع باطل ، و أخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان ، و کذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الاخذ للمالک الواقعى .
مسألة : 2
لا فرق فى حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه من غير بيع و شراء و بين بيعها و شرائها لهذا الغرض ، ففى الصورتين أخذ المال حرام ، و أخذ ما يعطى لاجل إصابة القرعة حرام .
مسألة : 3
قد بدل أرباب الشرکات عنوان اليانصيب بعنوان الاعانة للمؤسسات الخيرية لاغفال المتدينين و المؤمنين ، و العمل خارجا هو العمل بلا فرق جوهري يوجب الحلية ، فالمأخوذ بهذا العنوان أيضا حرام ، و کذا المأخوذ بعد إصابة القرعة .
مسألة : 4
لو فرض بعيدا قيام شرکة بنشر بطاقات للاعانة حقيقة على المؤسسات الخيرية و دفع کل من أخذ بطاقة مالا لذلک المشروع و دفع أو صرف الشرکة ما أخذه فيها و تعطى من مالها مبلغا لمن أصابته القرعة هبة و مجانا للتشويق فلا إشکال فى جواز الامرين ، و کذا لو أعطى الجائزة من المال المأخوذ من الطالبين برضا منهم ، لکنه مجرد فرض لا واقعية له ، فالاوراق المبتاعة فى الحال الفعلى بيعها و شراؤها غير جائز ، و المأخوذ بعنوان إصابة القرعة حرام .
مسألة : 5
لو أصيبت القرعة و أخذ المبلغ فإن عرف صاحب الاموال يجب الدفع إليه ، و إلا فهى من مجهول المالک يجب الصدقة بها عن مالکها الواقعى ، و الاحوط الاستئذان من الحاکم الشرعى فى الصدقة .
مسألة : 6
لا يجوز على الاحوط لو لم يکن الاقوى لمن أخذ المال الذي أصابته القرعة صرفه و تملکه صدقة عن مالکه و لو کان فقيرا ، بل عليه أن يتصدق به على الفقراء .
مسألة : 7
إذا أعطى ما أصابته القرعة من المال الکثير فقيرا و شرط عليه أن يأخذ لنفسه بعضا و يرد الباقى إليه فالظاهر عدم جوازه ، و عدم جوازه للفقير أيضا ، نعم لو أعطاه الفقير ما يناسب حاله بلا اشتراط لا إشکال فيه .
هذه جملة من المعاملات المستحدثة ، و أما المسائل المستحدثة الاخر و ما ستستحدثها الاعصار الاتية فکثيرة جدا و تجري فى کثير من أبواب الفقه ، و قد صعب استقصاؤها ، و لکن نذکر جملة حادثة منها أو فى أهبة الحدوث .