و منها الکمبیالات ( سفته (

و منها الکمبیالات ( سفته (

و منها الکمبيالات ( سفته (

و هى على قسمين : أحدهما ما تعبر عن وجود قرض حقيقى بأن کان لشخص على أخر دين کمأة دينار على مدة معلومة فيأخذ الدائن من المديون الورقة .

ثانيهما ما يعبر عن قرض صوري ، و يسمى بالمجاملة ، فلا يکون دين على شخص .

مسألة : 1

فى النوع الاول إذا أخذ الورقة لينزلها عند شخص ثالث بمبلغ أقل فلابد من التخلص عن الربا بأن يبيع ما فى ذمة المدين بأقل منه ، و لا إشکال فيه إذا لم يکن العوضان من المکيل و الموزون کالاسکناس الايرانى و الدينار العراقى و الدولار و سائر الاوراق النقدية ، فإنها غير مکلية و لا موزونة ، و الاعتبار من الدول جعلها أثمانا ، و ليست أمثالها معبرة عن الذهب و الفضة ، بل قابليتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها ، و المعاملة تقع بنفسها ، و الکمبيالات معبرة عن الاوراق النقدية ، و بعد المعاملة على ذمة المدين يصير هو مديونا للشخص الثالث ، و کذا يجوز بيعها إذا کانت ربوية أو تخلص عن الربا بوجه ، کأن باعها بغير الجنس ، و أما إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضا و حوله على ذمة المدين أکثر مما أخذ فهو باطل و حرام مطلقا سواء کان من المکيل أو الموزون أو لا .

مسألة : 2

الکمبيالات الصورية المعبر عنها بالمجاملة ( سفته‌ء دوستانه ) يمکن تصحيحها بوجوه : منها أن يقال : إن دفع الورقة إلى الاخر لينزلها عند شخص ثالث و يرجع الثالث فى الموعد المقرر إلى المدين الصوري يرجع فى الحقيقة إلى توکيله بأن يوقع المعاوضة مع الثالث فى ذمة المدين الصوري فيصير المدين الصوري بعد المعاملة بوکالته مديونا حقيقة للثالث ، و لما کان المفروض بيع غير الاجناس الربوية صحت المبايعة بالاقل و الاکثر ، و أيضا ذلک العمل إذن له فى اقتراض الدائن الصوري ما يأخذه لنفسه ، و لابد من عدم اشتراط الربح ، و يدفع الزيادة مجانا أو عملا بالاستحباب الشرعى ، و للدافع الرجوع إلى الدائن الصوري للقرار الضمنى و عدم کونه متبرعا .

و منها أن دفع الورقة إليه لينزلها و يرجع الثالث إليه موجب لامرين أحدهما صيرورة الدائن الصوري ذا اعتبار بمقدار الورقة لدى الثالث ( البنک أو غيره ) و لذلک يعامل على ذمة الدائن الصوري فيصير هو مديونا للشخص الثاث ، ثانيهما التزام من المديون الصوري بأداء المقدار المذکور لو لم يؤد الدائن الصوري الذي صار مديونا حقيقة للشخص الثالث ، و هذا التزام ضمنى لاجل معهودية الرجوع إليه عند عدم دفع المدين ، و يجوز للدافع الرجوع إلى المدفوع عنه لو لم يکن متبرعا و کان ذلک أيضا لازم القرار المذکور ، و الظاهر صحة المعاملة بعد عدم کونها ربوية و صحة الالتزام المذکور ، فإنه من قبيل ضم الذمة إلى الذمة ، و يصح بحسب القواعد و إن لم يرجع إلى الضمان على المذهب الحق .

و منها الصورة السابقة بحالها إلا أن الدائن الصوري بعمله يصير ضامنا على فرض عدم أداء صاحبه ، بمعنى نقل الذمة إلى الذمة فى فرض عدم الاداء ، و هذا أيضا له وجه صحة و إن لا يخلو من إشکال ، ثم لو دفع المدين الصوري إلى الثالث ما التزمه أو ضمنه فله الرجوع إلى الدائن الصوري و أخذ ما دفعه عنه .

مسألة : 3

بعد ما کان المتعارف فى عمل البنوک و نحوها الرجوع إلى بائع الکمبيالة و إلى کل من کان توقيعه عليها لدى عدم أداء دافعها لاجل القوانين الجارية عرفا و کان هذا أمرا معهودا عند جميعهم کان ذلک التزام ضمنى منهم بعهدة الاداء عند المطالبة ، و هذا أيضا شرط فى ضمن القرار و هو لازم المراعاة ، نعم مع عدم العلم بذلک و عدم معهوديته لم يکن قرارا و لم يلزم بشى‌ء .

مسألة : 4

ما يأخذه البنک أو غيره من المديون عند تأخر الدفع بعد حلول الاجل و عدم تسليم المبلغ من قبل المديون الصوري حرام لا يجوز أخذه و إن کان بمراضاة المتعاملين .

مسألة : 5

الکمبيالات و سائر الاوراق التجارية لا مالية لها ، و ليست من النقود ، و المعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها بل بالنقود و غيرها التى تلک الاوراق معبرة عنها ، و دفعها إلى الدائن لا يسقط ذمة المدين ، و لو تلف شى‌ء منها فى يد غاصب و نحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الاتلاف ، و أما الاوراق النقدية کالاسکناس و الدينار و الدولار و غيرها فلها مالية اعتبارية ، و هى نقود کالدينار و الدرهم المسکوکين من الذهب و الفضة ، دفعها إلى الدائن مسقط لذمته ، و فى تلفها و إتلافها ضمان کسائر الاموال .

مسألة : 6

قد تقدم أن الاوراق النقدية لا يجري فيها الربا غير القرضى فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة و النقيصة ، سواء کان المتبادلان من نقد مملکتين کتبديل الدينار بالاسکناس أو لا کتبديل الاسکناس بمثله و الدينار بمثله ، من غير فرق بين کون معتمدها ( بشتوانه ) ذهبا و فضة أو غيرهما من المعادن کالاحجار الکريمة و النفط ، نعم لو فرض فى مورد يکون الاوراق المذکورة کالاوراق التجارية کان حکمها کتلک الاوراق لکنه مجرد فرض .

مسألة : 7

الاوراق النقدية لا تتعلق بها الزکاة ، و لا يجري فيها حکم بيع الصرف ، نعم الاقوى جواز المضاربة بها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

خاتمة

No image

و منها أعمال البنوک‌

No image

منها التأمین‌

No image

و منها السرقفلیة

Powered by TayaCMS