و منها التشريح و الترقيع
مسألة : 1
لا يجوز تشريح الميت المسلم ، فلو فعل ذلک ففى قطع رأسه و جوارحه دية ذکرناها فى الديات ، و أما غير المسلم فيجوز ذميا کان أو غيره ، و لا دية و لا أثم عليه .
مسألة : 2
لو أمکن تشريح غير المسلم للتعلمات الطبية لا يجوز تشريح المسلم و إن توقف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه ، فلو فعل مع إمکان تشريح غيره أثم ، و عليه الدية .
مسألة : 3
لو توقف حفظ حياة المسلم على التشريح و لم يمکن تشريح غير المسلم فالظاهر جوازه ، و أما لمجرد التعلم فلا يجوز ما لم تتوقف حياة مسلم عليه .
مسألة : 4
لا إشکال فى وجوب الدية إذا کان التشريح لمجرد التعلم ، و أما فى مورد الضرورة ، و التوقف المتقدم فلا يبعد السقوط على إشکال .
مسألة : 5
لا يجوز قطع عضو من الميت لترقيع عضو الحى إذا کان الميت مسلما إلا إذا کان حياته متوقفة عليه ، و أما إذا کان حياة عضوه متوقفة عليه فالظاهر عدم الجواز ، فلو قطعه أثم ، و عليه الدية ، هذا إذا لم يأذن قطعه ، و أما إذا أذن فى ذلک ففى جوازه إشکال ، لکن بعد الاجازة ليس عليه الدية و إن قلنا بحرمته ، و لو لم يأذن الميت فهل لاوليائه الاذن ؟ الظاهر أنه ليس لهم ذلک ، فلو قطعه بإذن الاولياء عصى و عليه الدية .
مسألة : 6
لا مانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع ، لکن بعده يقع الاشکال فى نجاسته و کونه ميتة لا تصح الصلاة فيه ، و يمکن أن يقال فيما إذا حل الحياة فيه خرج عن عضوية الميت و صار عضوا للحى فصار طاهرا حيا و صح الصلاة فيه ، و کذا لو قطع العضو من حيوان و لو کان نجس العين و رقع فصار حيا بحياة المسلم .
مسألة : 7
لو قلنا بجواز القطع و الترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته ، و لو قلنا بجواز إذن أوليائه فلا يبعد أيضا جواز بيعه للانتفاع به ، و لابد من صرف الثمن للميت إما لاداء دينه أو صرفه للخيرات له ، و ليس للوارث حق فيه .
فروع
الاول الاقوى جواز الانتفاع بالدم فى غير الاکل و جواز بيعه لذلک ، فما تعارف من بيع الدم من المرضى و غيرهم لا مانع منه فضلا عما إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص ، و يجوز نقل الدم من بدن الانسان إلى آخر و أخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالالات الحديثة ، و مع الجهل لا مانع من الصلح عليه ، و الاحوط أخذ المبلغ للتمکين على أخذ دمه مطلقا لا مقابل الدم ، و لا يترک الاحتياط ما أمکن .
الثانى الاقوى حرمة الذبيحة التى ذبحت بالمکائن الحديثة و إن اجتمع فى الذبح جميع شرائطه فضلا عما إذا کان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة ، فالذبح بالمکائن ميتة نجسة لا يجوز أکلها و لا شراؤها ، و لا يملک البائع الثمن المأخوذ بإزائها ، و هو ضامن للمشتري .
الثالث ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقا شرعيا ، فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد و تشارط ، فمجرد طبع کتاب و التسجيل فيه أن حق الطبع و التقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئا ، و لا يعد قرارا مع غيره ، فجاز لغيره الطبع و التقليد ، و لا يجوز لاحد منعه عن ذلک .
الرابع ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها و منع غيره عن التقليد و التکثير لا أثر له شرعا ، و لا يجوز منع الغير عن تقليدها و التجارة بها ، و ليس لاحد سلب سلطنة غيره عن أمواله و نفسه .
الخامس ما تعارف من حصر التجارة فى شىء أو أشياء بمؤسسة أو تجار و نحوهما لا أثر به شرعا ، و لا يجوز منع الغير عن التجارة و الصنعة المحللتين و حصرهما فى أشخاص .
السادس لا يجوز تثبيت نرخ الاجناس و منع ملاکها عن البيع بالزيادة .
السابع للامام عليه السلام و والى المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت نرخ أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل فى النظام و صلاح للجامعة .