و منها الراديو و التلفزيون و نحوهما
مسألة : 1
لهذه الالات الحديثة منافع محللة عقلائية و منافع محرمة غير مشروعة ، و لکل حکمه ، فجاز الانتفاع المحلل من الاخبار و المواعظ و نحوهما من الراديو ، و إراءة الصور المحللة لتعليم صنعة محللة أو عرض متاع محلل أو إراءة عجائب الخلقة بحرا و برا ، و لا يجوز الانتفاع المحرم کسماع الغناء و إذاعته و إذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهرة ، کالاحکام الصادرة من المصادر غير الصالحة المخالفة لاحکام الاسلام ، و إراءة ما هو مخالف للشرع و مفسد لعقائد الجامعة و أخلاقها .
مسألة : 2
لما کان أکثر استعمال تلک الالات فى أمور غير مشروعة بحيث يعد غير ذلک نادرا فى بلادنا لا أجيز بيعها إلا ممن يطمئن بعدم استعمالها إلا فى المحلل و يجتنب عن محرماتها و لا يجعلها فى اختيار من يستعملها فى المحرمات ، و لا شراءها إلا لمن لم يستعملها إلا فى المحلل ، و يمنع غيره عن استعمالها فى غير المشروع .
مسألة : 3
لا يجب جواب سلام من يسلم بواسطة الاذاعة ، و يجب جواب من سلم تلفونا .
مسألة : 4
لو سمع آية السجدة من مثل الراديو فإن أذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة ، و إن أذيعت من المسجلات لا تجب .
مسألة : 5
يسقط الاذان و الاقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة ، و إن أذيعت من المسجلات لم يسقطا بسماعهما ، و لا يستحب حکايتهما فى الفرض ، و لا يسقطا بحکايتهما .
مسألة : 6
يحرم استماع الغناء و نحوه من المحرمات من مثل الراديو ، سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط فى المسجلة .
مسألة : 7
استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمة حرام ، و إلا فليس بمحرم من حيث استماع الغيبة ، نعم يمکن التحريم من جهات أخر ککشف سر المؤمن مثلا و إهانته .
مسألة : 8
الاحوط ترک النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه فى مثل التلفزيون کبدن الاجنبية و شعرها و عورة الرجل .
مسألة : 9
لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الاذاعة و المکبرة إذا سمعه شاهدان عدلان ، و لا يجب حضورهما فى مجلس الطلاق ، و الاحوط خلافه هذا إذا أجري الطلاق فى الاذاعة مستقيما لا بواسطة المسجلة ، و الحکم فى الظهار کالطلاق .
مسألة : 10
لا إشکال فى وجوب ترتيب الاثار على الاقرار بواسطة التلفون أو المکبرة أو الراديو و نحوها إذا علم بأن الصوت من المقر و کان ذلک مستقيما لا من المسجلات ، سواء کان الاقرار بحق لغيره حتى بما يوجب القصاص أو بما يوجب حدا من حدود الله ، کما لا إشکال فى سماع البينة على حق أو حد إذا أقيمت مستقيمة لا من المسجلة و علم أن الصوت من الشاهدين العدلين ، و کذا يجب ترتيب الاثار على حکم الحاکم و ثبوت الحق به و کذا الهلال و غيرهما من موارد الحکم مع الشرط المذکور ، و الظاهر جواز استحلاف القاضى من عليه الحلف بواسطة المکبرة أو التلفون و حلفه من ورائهما بالشرط المذکور ، و الظاهر جريان الحکم فى سائر الموارد التى رتب فيها الحکم على إنشاء أو إخبار کالقذف و اللعان و الغيبة و التهمة و الفحش و سائر ما يکون موضوعا للحکم بشرط العلم بکون المتکلم به فلانا أو قامت البينة على ذلک .
مسألة : 11
هل يترتب الاحکام و الاثار على الاقارير و غيرها إذا کانت مضبوطة فى المسجلات ؟ لا شبهة فى أن ما فى المسجلات لا يترتب عليه الاثار ، فلا يکون نشر ما فى المسجلة إقرارا و لا شهادة و لا قذفا و لا حکما و لا غيرها ، لکن لو علم أن ما سجل فى المسجلات هو الاقرار المضبوط من فلان يؤخذ بإقراره من باب الحکاية عن إقراره لا من باب کون هذا إقرارا و من باب الکشف عن شهادة البينة و حکم الحاکم و قذف القاذف ، و هکذا إذا علم أن ما هو المضبوط ضبط و سجل من الواقع المحقق و مع احتمال کون هذا الصوت مشابها لما نسب إليه لا يترتب عليه أثر لا على ما أذيعت من المسجلات و لا على ما أذيعت مستقيمة بغير وسط .